المصاريف في الميدان الجنائي – القسط الجزافي – أجل أدائه

المصاريف في الميدان الجنائي – القسط الجزافي – أجل أدائه

images (48)

القاعدة:

مقتضيات النص المتعلق بتنظيم المصاريف في الميدان الجنائي لم تحدد أجلا لأداء القسط الجزافي.

وأداء ذلك القسط بعد انتهاء أجل الاستئناف لا يؤدي إلى عدم قبوله.

 

القرار رقم 6469

الصادر بتاريخ 29 يوليوز 1993

ملف جنحي رقم 80520 90

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى…

بعد المداولة طبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض،

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون والمتعلق بالمصاريف الجنائية، ذلك أن المشرع المغربي في ظهير الرسوم الجنائية الجديد أوجب أداء مبلغ 100 درهم عن كل طلب مدني في المادة الجنائية طبقا للفصول 50 و51 و521 من الظهير المذكور، ولم يحدد أجلا لتأدية تلك الوديعة القضائية وبهذا فإن الطرف المتضرر يكون له الحق في أداء القسط الجزافي حتى ولوكانت القضية قد حجزت للمداولة، وأن القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات فصول الظهير المشار إليه لما استبعد تطبيقها في النازلة وطبق الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية مما يجعله معرضا للنقض.

بناء على مقتضيات ظهير 31/12/1986 المتعلق بتنظيم المصاريف في الميدان الجنائي.

حيث إن مقتضيات هذا الظهير وخصوصا الفصلين 50 و54 منه تنص على أنه يجب على المدعي بالحقوق المدنية غير المتمتع بالمساعدة القضائية أن يودع بكتابة الضبط وإلا كانت دعواه غير مقبولة المبلغ المفترض أنه ضروري لتسديد جميع مصاريف الإجراءات ويمثل مبلغ الإيداع المذكور القسط الجزافي المنصوص عليه في الفصل 50 المشار إليه أعلاه، دون تحديد أي أجل لهذا الأداء.

وحيث تبين من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف العارض عللت ذلك بقولها: حيث أن استئناف المطالب بالحق المدني أديت عنه الوديعة الجزافية خارج الأجل القانوني للاستئناف مما يتعين معه التصريح ببطلانه طبقا لمقتضيات الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية في حين أنه لا يجوز تطبيق قواعد المسطرة المدنية لدى المحاكم الزجرية إلا إذا لم يوجد نص بذلك في المسطرة الجنائية.

من أجله

قضى بنقض القرار المطعون فيه.

وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون.

وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة:

* رئيس الغرفة: – محمد اليوسفي              رئيسا

* والمستشارين: -محمد الجاي          مقررا

                 – أحمد عدة                   عضوا

                 – بدرالدين بوراس                 “

                 – محمد  الجاي امزيان           “

* وبمحضر المحامي العام الشودري رضوان ممثل النيابة العامة.

* وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سجيد صباح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *