الوضعية الفردية للموظف – معناها – سلطة القاضي الإداري

الوضعية الفردية للموظف – معناها – سلطة القاضي الإداري

images (71)

القاعدة:

مصطلح ” الوضعية الفردية ” كما ورد في الفصل الثامن من القانون رقم 41-90 بإحداث محاكم إدارية. يشمل جميع الحالات التي تعتري الموظف  وهو يعمل مع الإدارة سواء فيما يرجع لترقيته أ وتأديبه أ وحصوله على أجوره  ومستحقاته.

القاضي الإداري  وهو ويناقش هذه الوضعية يقتصر على مراقبة مدى احترام الإدارة للمشروعية  ومدى تقيدها بالقوانين  والأنظمة المعمول بها  وهو بذلك لا يوجه أوامر للإدارة ولا يحل محلها ولا يعتبر نفسه رئيسا تسليما لها.

من حق الطاعن أن يقاضي الإدارة في نطاق الوضعية الفردية في إطار دعوى القضاء الشامل ولا يكون ملزما بسلوك دعوى الإلغاء.

قرار رقم 734

بـتــاريـخ: 17/10/1996

الملف الإداري رقم 570/95 569/95

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل

حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة النائب عن السيد وزير المالية  والاستثمارات الخارجية بمقتضى تفويض بمقال استئنافي سجل بالمحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 7 غشت 1995 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية المذكورة بتاريخ 28/6/95 في الملف 64 غ 94 والقاضي بقبول طلب المدعي عبد الحق كارم بتسجيله في الجدول التعديلي للترقية للسلم العاشر ضمن لائحة موظفي الخزينة العامة للمملكة وتحميل الخزينة العامة للصائر.

 وحيث فتح للاستئناف المذكور الملف 570/95.

 وحيث استأنف المدعي الأصلي عبد الحق كارم بدوره نفس الحكم وفتح لاستئنافه الملف 569/95.

 وحيث يتبين أن الاستئنافين متوفران على الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولان.

من حيث الموضوع

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن السيد عبدالحق كارم تقدم بتاريخ 29/9/94 أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال افتتاحي للدعوى يعرض فيه أنه التحق بأسلاك الوظيفة العمومية (وزارة المالية) ابتداء من 23 أبريل 1959 حسبما يستفاد من صورة رسالة التوظيف  وبتاريخ 14/02/69 تم تعيينه في درجة مفتش مساعد (السلم 8)  وتمت ترقيته إلى درجة مفتش مساعد ممتاز باختيار بتاريخ فاتح يناير 1982 بعد 22 سنة  و8 أشهر  و8 أيام من الخدمة منها 12 سنة  و10 أشهر  و15 يوما في درجة مفتش مساعد السلم 10 بالاختيار طبقا للمادة الأولى من مرسوم رقم 2.90.60 صادر في 7 ذي الحجة 1413 (29 أبريل 1993) بتغيير  وتتميم المرسوم الملكي رقم 1191.66 الصادر في ذي الحجة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية حسبما يستفاد من صورة المرسوم المتخذ بناء على قرار المجلس الأعلى عدد 27 بتاريخ 29 يناير 1987 لتسوية وضعية الفئة من الموظفين الذين وقع مساس بحقوقهم المكتسبة في الترقية من السلم 8 إلى 10  وأثناء تهيئ الجداول التعديلية للترقية من السلم 8 إلى 10تطبيقا لمقتضيات الفصل الأول من المرسوم رقم 2.90.60 بتاريخ 29 أبريل 1993 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4202 بتاريخ 12 ماي 1993 لاحظ بعد اطلاعه على الجداول عدم إدراج اسمه في لوائح الترقية التابعة لموظفي الخزينة العامة للمملكة (طبقا للفصل 36 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) فتقدم برسالة في الموضوع إلى السيد وزير المالية بتاريخ 2 يوني و1994، لكن تظلمه رفض ضمنيا  ويتبين مما ذكر أنه من بين فئة المفتشين المساعدين التابعين لوزارة المالية الذين مسوا في حقوقهم المكتسبة كما جاء ذلك واردا في قرار المجلس الأعلى عدد 27 بتاريخ 29 يناير 1987 لتوفره على الجانب المقيد فيما يخص توفر الشروط المتطلبة في الفصل 13 الفقرة 3. ب من المرسوم المذكور والجانب التقديري المتعلق بالاختيار الذي حصل فعلا بترقيته للسلم 9 ابتداء من فاتح يناير 1982 كما تمت ترقيته من السلم 8 إلى 9 باختيار من السيد الخازن العام ابتداء من فاتح يناير 1982  وتم إشعار أعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية المدعوة للاجتماع من أجل مناقشة جداول الترقية من السلم 8 إلى 10 عن سنة 1982 إلى 1983 ليوم 15 شتنبر 1994 من طرفه ولما أرادوا مناقشة طلبه يوم الاجتماع المذكور رفضت الإدارة الاجتماع بهم  وأخبرتهم بتأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى خلافا لمقتضيات الفصل 31 من مرسوم: 259.0200 حول اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.  وأضاف أنه اطلع على الجدول التعديلي للترقية بتاريخ 2/6/94 وقام في نفس اليوم بتوجيه رسالة تظلم إداري للسيد وزير المالية يلتمس فيها إصلاح الغلط المادي الوارد في جدول الترقية المذكور أعلاه بإدراج اسمه في الجدول التعديلي للترقية برسم سنة 1982 في لائحة موظفي الخزينة العامة  وقد توصل السيد وزير المالية برسالة التظلم بتاريخ 9/6/94  ولم يجب عنها خلال 60 يوما الموالية  والتي تنتهي إلى يناير 1989  وقد سبق للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أن أصدرت بتاريخ 29/1/87 قرارا عدد 12.81606 بإلغاء مرسوم 23/9/93 الصادر بتاريخ 28/9/83 لمساسه بحقوق مكتسبة لبعض الموظفين  وه ومن بينهم ابتداء من فاتح يناير 1982  وكان على الوزارة تسجيله في الجدول التعديلي للترقية ضمن موظفي الخزينة العامة للمملكة لا ضمن موظفي مديرية المؤسسات العمومية  والمساهمات  وذلك طبقا للفصل 28 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على أنه لا يختص بحق إعطاء النقط إلا رئيس الإدارة الذي كان تابعا لها  وهو الخازن العام للمملكة دون غيره وقد سجل غلطا في الجدول التعديلي للترقية ضمن موظفي مديرية المؤسسات العمومية والمساهمات بينما كان يعمل إلى غاية 1986 بالخزينة العامة للمملكة وكان محقا في ولوج السلم 10 سنة 1982 خصوصا  وقد كان الخازن العام اقترح ترقيته من السلم 8 إلى لسلم 10 الذي أصبح العمل جاريا بها بناء على قرار المجلس الأعلى المذكور مؤكدا أن الشروط المقررة بمرسوم 29/4/93 المغير للفصل 13 من مرسوم 9/3/67 هي أولا أقدمية 15 سنة منها 10 سنوات بصفة مفتش مساعد، ثانيا الاختيار من طرف رئيس الإدارة  وهذا ما تم بالفعل في 1/1/82 من طرف السيد الخازن العام من السلم 8 إلى السلم 9 بشروط السلم 10. والتمس الطالب في الخلاصة الحكم بتسجيله ضمن الجدول التعديلي للترقية إلى السلم 10 ضمن موظفي الخزينة العامة  واستحقاقه السلم 10 ابتداء من فاتح يناير 1982 وإحالته على الإدارة لتسوية وضعيته  وأرفق طلبه برسالة التوظيف المؤرخة في 23/4/1959  وقرار التعيين في درجة مفتش مساعد ابتداء من 14 فبراير 1969، قرار التعيين من درجة مفتش ممتاز ابتداء من فاتح يناير 1982  ومرسوم رقم 2.90.60 بتاريخ 29 أبريل 1993مع مذكرة تقديم التظلم الإداري التمهيدي  ووثائق أخرى.

 وبعد تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى حيث أجاب الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة مؤرخة في 24/11/94 أثار فيها أساس الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية لا كقضاء إلغاء  ولا كقضاء شامل  وأعمال الفصل 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية للبت بقرار منفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي  واحتياطيا طلب الحكم بعدم ارتكاز الطلب على أساس.  وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الإدارية بفاس الحكم المستأنف  والمشار إليه أعلاه.

 وحيث بلغ كل من مقال الاستئناف من طرف الوكيل القضائي للمملكة للمستأنف عليه عبد الحق كارم كما بلغ مقال الاستئناف المقدم من طرف هذا الأخير للوكيل القضائي.

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 وحيث يتعين ضم الملفين 569 المتضمن لاستئناف السيد عبد الحق كارم  والملف 570 المتضمن لاستئناف الوكيل القضائي المنصب الاستئناف فيهما على نفس الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 28/6/95 في الملف 64 غ 94 للبت فيهما بقرار واحد نظرا للارتباط الحاصل بينهما.

فيما يخص استئناف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير المالية أولا فيما يخص الدفع بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

حيث لاحظ المستأنف أن المحاكم الإدارية تصدر أحكامها  وهي متركبة من ثلاثة قضاة يشكلون هيئة الحكم المتكونة من رئيس الجلسة  وقاضي أحدهما مقرر (المادة 23 من قانون 90 – 41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وأن الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية هي نفسها المتبعة أمام المحاكم الاستئنافية إذ تمارس تلك المحاكم نفس الاختصاصات المخولة للرئيس  وللمستشار المقرر وأن الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية يقضي في فقرته الأخيرة بأن المستشار المقرر يضمن في تقريره ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة  وأن الفصل 345 من نفس القانون ينص على ضرورة الإشارة إلى تلاوة التقرير من طرف المقرر أ وأنه أعفي من ذلك  وأن الحكم المستأنف خال من الإشارة إلى ما إذا تمت تلاوة التقرير بالجلسة أم لا مما يجب معه إلغاءه لخرقه إجراءات جوهرية.

لكن حيث إنه تبعا لمقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية المستدل به من طرف المستأنف فإن المقرر لا يحرر تقريرا إلا في القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334  و335 من قانون المسطرة المدنية.

 وحيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتضح أن المقرر لم يجر أي تحقيق في القضية الشيء الذي يعني أن المحكمة الإدارية لم تخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية عندما لم تنص على تلاوة التقرير أ وإعفاء المقرر من تلاوة تقريره مما يجب معه رد هذا السبب الأول من أسباب الاستئناف.

ثانيا: فيما يخص باقي الدفوع الأخرى المثارة من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير المالية.

حيث ركز المستأنف المذكور استئنافه من جهة أخرى على خرق المادة 8 من قانون 90 – 41 لأن المحكمة عندما صرحت باختصاصها للنظر في الطلب قد فسرت مقتضيات المادة المذكورة تفسيرا خاطئا  وأهدرت مبدأ قانونيا أساسيا ه ومبدأ فصل السلط الذي يحرم على قاضي الإلغاء إعطاء أوامر للإدارة أو الحلول محلها لكونه يحكم  ولا يدير  وأن الفصل 8 المذكور يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية  وفي دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال  ونشاطات أشخاص القانون العام  وفي النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة وأيضا في فحص شرعية القرارات الإدارية وأنه لا يوجد في الفصل المذكور ما يفيد أن المحكمة الإدارية مختصة للبت في الطلبات الرامية إلى الحكم على الإدارة بالقيام بعمل  وأن التفسير الذي أعطته المحكمة للإبقاء على اختصاصها  والمتمثل في كون الطلب المقدم إليها يندرج ضمن النزاعات المرتبطة بالوضعية الإدارية للموظف يؤدي حتما إلى إسقاط ميدان عريض  وكبير من اختصاص قضاء الإلغاء ميدان كان هذا القضاء  ولازال هو الوحيد الذي له صلاحية النظر فيه  وأن المقصود بالنزاعات المتعلقة بالوضعية الإدارية هي تلك التي لها طابع مادي أ وتعويضي  وليست التي تنصب على مقررات السلطة الإدارية.

لكن حيث يتبين من مراجعة المقال الافتتاحي للدعوى أن الطلب الحالي المتعلق بتسوية الوضعية الوظيفية للطاعن لم يقدم في إطار دعوى الإلغاء  ولكن في إطار دعوى القضاء الشامل ذلك أن مشرع قانون 90 – 41 قد خول للمحاكم الإدارية من بين الاختصاصات التي منحها البت في طائفتين من الدعاوى في مجال مراقبة  وفحص الأعمال  والقرارات الصادرة عن الإدارة  وتسوية أوضاع الموظفين  والعاملين في مرافق الدولة  والجماعات  والمؤسسات العمومية إحداهما تتعلق بالبت في دعاوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة  وهي الطعون التي أشار إليها الفصل 20 من قانون 90 – 41 كلما صدر القرار الإداري من جهة غير مختصة أ ولعيب في شكله أ ولانحراف في السلطة أ ولانعدام التعليل أ ولمخالفة القانون  والذي يشكل تجاوزا في استعمال السلطة  وهي الطائفة التي عبر عنها المشرع في المادة 8 المذكورة بالبت في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة أما الطائفة الثانية فتخص النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة  والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.

 وحيث إنه بالرجوع إلى الفقه  والقضاء الإداريين يتضح أم مصطلح الوضعية الفردية جاء على إطلاقه دون تقييد أ وحصر فه ويشمل جميع الحالات  والأوضاع التي تعتري الموظف وهو يعمل في خدمة الإدارة أوالمرفق أوالجماعة المحلية أ والمؤسسات العامة سواء فيما يتعلق بتسميته في وظيفة معينة أو ترقيته أو تأديبه أو حصوله على أجوره  ومستحقاته إلى غير ذلك من الدعاوى التي يمكن أن يقيمها ضد الجهة الإدارية من أجل تسوية هذه الوضعية مما ينعكس إيجابا أو سلبا على وضعيته المادية حسب الأحوال.

 وحيث إن مؤدى ذلك أن القاضي الإداري  وه ويناقش هذه الوضعية  ويراقب مدى احترام الإدارة للمشروعية  ومدى تقيدها بالقوانين  والأنظمة المعمول بها اتجاه موظفيها  ومستخدمي المرافق العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة لا يوجه أوامر للإدارة ولا يحل محلها ولا يعتبر نفسه رئيسا تسلسليا لها  وإنما يفحص العناصر المعروضة عليه للتأكد مما إذا كانت التسوية المطلوبة مشروعة ولها ما يبررها تاركا للإدارة نفسها أمر تنفيذ الآثار القانونية الواجب ترتيبها على الحكم الذي يصدره في النازلة والذي يعاين من خلاله توفر أو عدم توفر شروط التسوية المطلوبة  وبذلك فإن الدفوع التي أثارها الوكيل القضائي للمملكة في هذا المجال لا ترتكز على أساس مما يعني أن المحكمة الإدارية كانت مختصة للبت في هذا الطلب في إطار دعوى القضاء الشامل وتبعا لمقتضيات الفصل 8 من قانون 90 – 41 المحدث للمحاكم الإدارية  وأنه كان من حق الطاعن الأصلي أن يقاضي الإدارة في هذا النطاق  ولم يكن ملزما بسلوك دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة مع العلم بأن المحكمة الإدارية مختصة للبت في الدعويين معا.

 وفيما يرجع للموضوع:

حيث إن كلا من استئناف عبد الحق كارم  والوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن وزير المالية يتمحور حول مدى توفر أو عدم توفر الطاعن المذكور على الشروط  والمتطلبات التي تخوله الانتقال إلى السلم 10 على غرار كثير من زملائه أعضاء ودادية المفتشين المساعدين لوزارة المالية  والذين صدر لفائدة الودادية المنضوين تحت لوائها قرار عن المجلس الأعلى يكرس مبدأ عدم المساس بحقوقهم المكتسبة في مجال الترقية المذكورة من جهة  ومن جهة أخرى حول مدلول  ومضمون مرسوم 26 دجنبر 1980 والذي غير  وتمم بمقتضى مرسوم 28 شتنبر 1983 الذي صدر بمفعول رجعي عندما نص على العمل بمقتضياته ابتداء من فاتح 1982 ومدى تقيد وزارة المالية بقرار المجلس الأعلى المشار إليه.

 وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف  وباعتراف الإدارة نفسها أن ودادية المفتشين المساعدين لوزارة المالية كانت قد طلبت بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مقتضيات مرسوم الوزير الأول عدد 606 – 81 – 2 المؤرخ في 28 شتنبر 1983 المخالفة لمقتضيات المرسوم عدد 400/2.80 – 2 المؤرخ في 26 دجنبر 1980  وإبقاء مقتضيات هذا المرسوم الأخير جاريا بها العمل  ونتيجة لذلك إلغاء  وإبطال الفصل 11 المكرر  والمضاف بمقتضى المرسوم المطعون فيه  واحتياطيا القول بأن المرسوم المطعون فيه لا يكون له أي نفاذ ولا تطبيق على من كان قبل يوم صدوره يحمل صفة مفتش مساعد لوزارة المالية. وقد أصدر المجلس الأعلى بتاريخ 29/1/87 في الملف 7093/84 قرارا يقضي بإلغاء المرسوم الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1983 في مقتضياته التي تنص على أن تعيين المفتشين يتم:

أ) على إثر امتحان الكفاءة المهنية.

ب) عن طريق الأخيار بعد التقييد في جدول الترقي وقد لاحظ المجلس الأعلى في قراره المذكور أن مرسوم 28 شتنبر 1983 قد صدر بمفعول رجعي إذ نص على أنه يعمل بمقتضياته ابتداء من فاتح يناير 1982 في حين أنه سبق أن اتخذت قرارات فردية تطبيقا لمرسوم 26 دجنبر 1980  وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد مس بحقوق مكتسبة لبعض أفراد الودادية  وخرق مبدأ عدم رجعية الأعمال الإدارية.

 وحيث إنه بناء على قرار المجلس الأعلى المذكور صدر مرسوم جديد بتاريخ 29 أبريل 1993 يغير  ويتمم المرسوم الملكي الصادر في 9 مارس 1967 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية،  وقد تضمن هذا المرسوم على الخصوص إعادة تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.80.400 الصادر في 26 دجنبر 1980  وذلك ابتداء من فاتح يناير 1982 مما يعتبر تغييرا وتتميما لمقتضيات الفصل 13 من مرسوم 9 مارس 1967 المشار إليه.

وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف أنه في نطاق مقتضيات مرسوم 26 دجنبر 1980 الذي صرح المجلس الأعلى بأن طائفة من أعضاء ودادية المفتشين قد أثبتوا حقوقا في ظله فإن وزارة المالية قد سحبت قرار ترقية موظف كان يوجد في نفس الوظيفة التي كان يوجد فيها المستأنف كارم عبد الحق من السلم 8 إلى السلم 10 تطبيقا لقرار المجلس الأعلى المذكور  وهو نفس ما يطلبه المستأنف عبد الحق كارم في مقال استئنافه انطلاقا من أنه كان من المفروض أن يستفيد على غرار ما استفاد زميله بوادزا أحمد من هذه الترقية.

 وحيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف  وما أدلى به الطاعن كارم عبد الحق من وثائق  ومستندات  وخصوصا القرارات الصادرة عن الإدارة في مجال وضعية الوظيفة يتضح بكل جلاء أنه يتوفر على نفس الوضعية التي كان يوجد فيها زميله بوادزا أحمد الذي استفاد بمقتضى المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه من الترقية إلى السلم 10في حين طبقت في حق الطاعن مقتضيات مرسوم 1983 المشار إليه  والذي ألغى المجلس الأعلى مفعول تطبيقه بأثر رجعي منذ فاتح يناير 1982  وعوض أن ينتقل إلى السلم 10 عملت الإدارة على ترقيته إلى السلم9 وإلزامه بمقتضيات مرسوم 1983 المذكور ماسة من خلال قرارها هذا بحقوقه المكتسبة  ومتسببة في ضياع الفرصة أمامه للالتحاق بالسلم 10.

 وحيث يتبين من كل ما سبق وجوب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التسوية التي طلبها المستأنف عبد الحق كارم  وباعتباره مؤهلا لولوج السلم العاشر ابتداء من فاتح يناير 1982 مع تأييده فيما عدا ذلك.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعد ضم الملفين 569  و570/95 بأن استئناف الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير المالية لا يرتكز على أساس  وأن استئناف عبد الحق كارم مؤسس جزئيا  وتبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تسجيل الطاعن في لائحة الأهلية للسلم 10  وبإلغائه فيما عدا ذلك  والحكم من جديد بأن الطاعن المذكور يتوفر على الشروط  والمتطلبات التي تخوله السلم العاشر  وبإحالته على الإدارة لتسوية وضعيته.

 وبه صدر الحكم  وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي  والمستشارين السادة: مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير – أحمد دينية  وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي  وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *