القاعدة:
الطعن في النقل التأديبي كعقوبة يدخل في إطار الوضعية الفردية للمستخدمين في مرفق عمومي كبنك المغرب ويخضع لرقابة القضاء الإداري طبقا للفصل 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية.
قرار رقم 369
بتـاريخ: 26/05/96
الملف الإداري رقم 127/5/1/96
ا
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى…
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف بنك المغرب ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 21/12/1995 في الملف 163/95 والقاضي باختصاص المحكمة للبت في النزاع مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه المشار إليه، أنه بناء على مقال مقدم من طرف عبد الجليل فنيش عرض هذا الأخير أنه موظف ببنك المغرب، وأنه بسبب كفاءته واستقامته فإنه يشغل منصب مهندس نائب مدير البنك وفي نطاق مهامه وواجباته الوظيفية كان يثير باستمرار بعض التجاوزات والأخطاء الإدارية والمالية مع رؤسائه بالبنك فأحيل على إثر ذلك على مجلس تأديبي ثم لم تقدم أثناء انعقاده أية حجة ضده ورغم ذلك توصل برسالة مؤرخة في 12/5/95 تقرر بموجبها نقله تأديبيا من الرباط إلى وكالة بنك المغرب بأكادير وأن قرار النقل المذكور لا يرتكز على أساس من الواقع والقانون سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع ولذلك التمس الحكم بإلغائه، وبعد تمسك بنك المغرب بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب على أساس أنه ليس سلطة إدارية ولا يمارس سلطات عامة مستمدة بمقتضيات الفصل 8 من قانون 90 – 41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية. قضت المحكمة الإدارية بالرباط باختصاصها للبت في النزاع بعلة أنه بالرجوع إلى الظهير المؤسس لبنك المغرب المؤرخ في 20/6/59 فإن هذا الأخير يعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وأن والي بنك المغرب يعين بمقتضى ظهير شريف ويتولى إدارة وتسيير مرفق عام اقتصادي تابع للدولة مما يجعله سلطة إدارية فتكون قراراته بالتالي خاضعة للطعن فيها عن طريق دعوى الإلغاء بقطع النظرعن خضوع المقرر الصادر عن الأحكام القانون العام
أو القانون الخاص.
وحيث تمسك بنك المغرب في مقال استئنافه بأنه إذا كان من المسلم به أن المستأنف مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي فإنه من المؤكد كذلك أن هذه المؤسسة ليست مؤسسة عامة إدارية صرفة وإنما هي مؤسسة عامة ذات طابع ووظيفة اقتصادية وتجارية وصناعية وأنه إذا كانت الهيئة التي تتمثل في الوالي ونائبه ومندوب الحكومة والنظار الذين يعينون بظهائر ملكية ينتمون لإطار التوجيه والمراقبة بالتالي موظفين سامين خاضعين لأحكام القانون العام فإن الفئة الثانية من العاملين ببنك المغرب والتي ينتمي إليها المستأنف عليه هي ضخمة مرتبطة مع المؤسسة بعلاقة تعاقدية خاضعة لأحكام القانون الخاص ولاختصاص المحاكم العادية في كل ما ينشأ من منازعات بخصوصها.
وحيث بلغت نسخة من المقال الاستئنافي للمستأنف عليه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن جوهر النزاع ه ومعرفة هل القرار المطعون فيه والقاضي بنقل المستأنف عليه تأديبا من بنك المغرب بالرباط إلى وكالة البنك بأكادير تأديبا يدخل أ ولا يدخل ضمن النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للعاملين في مرافق الدولة والتي جعلها الفصل 8 من قانون 90 – 41 من اختصاص المحاكم الإدارية للبت فيها.
وحيث إنه من المسلم به أن المستأنف عليه يعمل في أحد مرافق الدولة وهو بنك المغرب وحيث أن المشرع قد نص بوضوح في الفصل 8 من قانون 90 – 41 على أن النزاعات التي تهم العاملين في مرافق الدولة تخضع اختصاص المحاكم الإدارية إذا كانت تتعلق فعلا بوضعيتهم الفردية وحيث إن المقصود بالوضعية الفردية كما استقر عليه الاجتهاد القضائي هو كل ما يتصل بترقية المعني بالأمر وتأديبه ونقله وتسوية وضعيته الإدارية وحيث أن المستأنف عليه وأن كان يخضع في علاقته مع بنك المغرب لأحكام القانون العام ولظهير 24/2/1958 إلا أن هذه العلاقة وما يترتب عنها من نزاعات تهم وضعيته الفردية تظل من اختصاص المحاكم الإدارية بصريح الفصل 8 المشار إليه أعلاه.
وحيث يستنتج من كل ما سبق أن الحكم المطعون فيه عندما صرح باختصاص القضاء الإداري للبت في النزاع المالي كان في محله ويرتكز على أساس سليم مما يتعين معه تأييده.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط لمتابعة الإجراءات في القضية.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير – أحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.