القاعدة:
تخضع وقائع الحادثة للقانون النافذ وقت حصولها حتى ولوكان القانون الجديد يلغي حق التعويض عنها.
القرار رقم 4939
الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1995
في الملف المدني رقم 520/91
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 22/5/89 في الملف 3367/88 أنه الصادر بتاريخ 27/11/79 ادعى طالبوالنقض السادة ورثة أعراب أحمد بن محمد بن لحسن هم وإخوته أعراب الحسين وإبراهيم وعلي أن موروثهم توفي الصادر بتاريخ 8/9/76 على اثر تعاطيه لحقنة بنسلين التي وضعها له الطبيب الرئيسي بمستشفى أكي اورتير الدكتور البرين الصادر بتاريخ 12/8/76 وحسب تقرير نفس الطبيب الصادر الصادر بتاريخ 15/9/76 تأكد أن الوفاة كانت نتيجة مباشرة لهذه الحقنة طالبين الحكم بأن الدكتور يتحمل مسؤولية وفاة موروثهم وأن الدولة المغربية الممثلة في شخص الوزير الأول ووزير الصحة مسؤولة مدنيا عن الضرر طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود والحكم عليها بأن تؤدي لكل واحد منهم مبلغ 35000 درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية وبعد جواب الوكيل القضائي أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتحميل الدولة كامل المسؤولية وبأدائها للمدعين تعويضا معنويا قدره 7500 درهم لكل واحد منهم وبعد استئنافه من طرف الوكيل القضائي ألغته محكمة الاستئناف بالقرار الذي نقضه المجلس الأعلى بعلة التناقض في التعليل وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف أصدرت قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بناءا على أن المستأنفين هم إخوة للضحية وأنه لا يوجد أي نص قانوني يخول الاخوة الاستفادة من التعويض عن الضرر وهوالقرار المطلوب نقضه.
فيما يخص الوسيلة الأولى
حيث يعيب الطاعنون على القرار في وسيلتهم الأولى خرق القانون الداخلي ومبدأ عدم رجعية القوانين (المادة الرابعة من الدستور المغربي) ذلك أن السبب الذي اكتفت به المحكمة من أجل رفض طلبهم هوالقياس على الفصل الرابع من ظ 2/10/1984 الذي حرم الاخوة من الاستفادة من التعويض المعنوي عن فقدان أخيهم وأن هذا الحكم بعيد عن القانون لأن القوانين لا تسري بأثر رجعي طبقا للمبادئ القانونية العامة واجتهاد المجلس الذي أورد بأن أحكام القانون الجديد لا تمس بالحقوق المكتسبة في ظل القانون السابق وأن المحكمة اعتبرت بأن القانون الذي وقعت في ظله الحادثة المطلوب التعويض عنها كان يمنح التعويض عن الضرر المعنوي للاخوة ورغم ذلك رفضت الطلب قياسيا على القانون الجديد تكون قد طبقت ظهير 1984 باثر رجعي وخرقت المقتضيات الدستورية الشيء الذي يحتم نقض القرار.
حيث يتجلى من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الحادثة وقعت الصادر بتاريخ 8/9/76 وفي ظل القانون السابق الذي كان يقرر الحق في التعويض عن الضرر المعنوي لفائدة الاخوة وأن المحكمة لما رفضت طلب الطاعنين على أساس القانون الجديد الذي حرم الاخوة من التعويض تكون قد خرقت القانون والمقتضيات المستدل بها في الوسيلة وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن الوسيلة الثانية المستدل بها يقرر المجلس الأعلى نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بمراكش لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبق القانون وعلى المطلوبين بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:رئيس الغرفة محمد الاجراوي رئيسا ورضا لطيفة مقررة وأبوبكر بودي ومليكة بنديان وجميلة المدور أعضاء وعبدالغني فايدي محاميا عاما ونعيمة الإدريسي كاتبة للضبط.