القاعدة:
تاريخ الازدياد المصرح به من طرف المنخرط عند الانخراط في صندوق التقاعد هوالتاريخ المعتبر قانونا والذي على أساسه يحال على التقاعد.
قيام المنخرط عن طريق حكم قضائي بتغيير تاريخ ازدياده المصرح به عند الانخراط في الصندوق منذ سنة 1927 إلى سنة 1918 يعتبر قرنية على أن قصده من ذلك هوالحصول على التقاعد مبكرا وهويعتبر إضرارا بالصندوق. لذا فإن رد المحكمة على دفع الطالب بعدم ثبوت نية الإضرار لدى المنخرط يجعل قرارها ناقص التعليل.
القرار رقم 3630
الصادر بتاريخ 4 يوليوز 1995
ملف مدني رقم 1401 90
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى…
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب الصندوق المهني المغربي للتقاعد تقدم بتاريخ 12 دجنبر 1980 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء عرض فيه أنه أبرم مع الشركة المغربية للعجلات والمطاط (جنرال) عقدا بمقتضاه أصبح يؤمن معاشات التقاعد لفائدة العمال والمستخدمين بالشركة المذكورة غير أن المدعي عليه المطلوب السيد زروق مسعود عمد بصورة مدسوسة إلى تغيير في تاريخ ازدياده، إذ حصل على كم في غياب العارض قضى بتغيير تاريخ ازدياده من 1927 الذي صرح به عند التقاعد مع الطالب إلى 1918 وذلك بقصد استفادته مبكرا من التقاعد المحدد في سن الستين، وهوما نتج عنه ضرر للعارض لأجله يلتمس استدعاء المدعى عليه المذكور من أجل سماع الحكم بفسخ عقد الانخراط رقم 1025 الرابط بين العارض والشركة المغربية للعجلات والمطاط بحضور هذه الأخيرة وذلك تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل الرابع من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس هذا الصندوق أوبالحكم في حالة اعتبار هذا العقد سليما باقتصار استفادة السيد زروق مسعود حسب السنوات التي قضاها في العمل وذلك بعد خصم مقابل السنوات التي زيدت في عمره حسب حكم الحالة المدنية المشار إليه أعلاه وبعد جواب المدعي عليه زروق مسعود بأن التغيير الوارد في تاريخ ازدياده كان بمقتضى حكم صادر عن المحكمة وأن المدعى صادق عليه ونفذه صدر حكم برفض الطلب، استأنفه المدعى معيدا نفس ما جاء في مقاله مبرزا أن الحكم القاضي بتغيير تاريخ الازدياد قد طعن فيه العارض عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وهوبذلك لم يصبح بعد حائزا لقوة الشيء المقضي به طالبا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقاله وبعد جواب المطلوب السيد زروق مسعود بمثل ما صرح به سابقا أصدرت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قرارها بتأييد الحكم المستأنف بعلل منها أن القانون الأساسي المحتج به اشترط الأضرار، والملف خال مما يثبت وجود قصد الأضرار لدى المطلوب بالمستأنف مما يبقى معه الحكم المستأنف في محله يتعين تأييده وهذا هوالقرار المطعون فيه.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المتخذة من نقصان التعليل ذلك أنه خلافا لما ورد في حيثيات القرار المطعون فيه فإنه ثبت من الوقائع أن المطلوب عمد مع مجموعة من المأجورين إلى العمل بطرق ملتوية على تغيير في تواريخ ازديادهم من أجل الاستفادة المبكرة من صندوق التقاعد مما يقتضي لا محالة إلى الأضرار بالعارض وأنه طبقا للقانون الداخلي للصندوق فإن السن المصرح به عند التقاعد هوالسن المعتمد به ولا يجوز تغييره إلا بموافقة الطرفين وذلك حسبما يقضي بذلك الفصل 230 من ق ل ع غير أن المطلوب لجأ بصفة تدليسية إلى استصدار حكم بتاريخ فاتح شتنبر 78 بتغيير تاريخ ازدياده من 1927 إلى 1918 وبذلك يكون قد تعمد الأضرار بالعارض مما ينبغي معه بناء على ذلك نقض القرار.
حقا تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن المطلوب السيد زروق مسعود انخرط في صندوق التقاعد المهني على أساس أنه من مواليد سنة 1927 والتجأ إلى المحكمة لتغيير تاريخ ازدياده إلى 1918 وحصل على التقاعد على أساسه أي على أنه من مواليد 1918 مما يستخلص من كل هذه الوقائع وجود قرينة على أن قصده هوالحصول على التقاعد في سن مبكرة على حساب الطالب وهوإضرار بالطالب إلا أن المحكمة بالرغم من إثارة الطالب لهذا الدفع اكتفت بالرد عليه بما هومشار إليه في عللها المذكورة أعلاه وهوتعليل ناقص ينزل منزلة عدمه ويعرض القرار المطعون فيه بالتالي للنقض.
وحيث إنه من مصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى بنقض القرار وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة:
* رئيس الغرفة – محمد بوزيان رئيسا
* والمستشارين: – عبد الخالق البارودي مقررا
– عبد الحق خالص عضوا
– محمد واعزيز “
– محمد الخيامي “
* وبمحضر المحامي العام فتحي الادريسي ممثل النيابة العامة.
* وبمساعدة كاتب الضبط محمد بولعجول.