حكم قسمة – معلق على مندرجات الرسم العقاري – لا –

حكم قسمة – معلق على مندرجات الرسم العقاري – لا –

images (27)

القاعدة:

– يجب على المحكمة التي تقضى بالقسمة أن تبين أنصبة الشركاء في المال المشاع ولا يجوز لها تعليق حكمها في ذلك على ما هو مسجل في الرسم العقاري لأنها تكون قد قضت في مجهول وهو غير جائز.

القرار رقم 578

الصادر بتاريخ 21 مايو1991

ملف شرعي رقم 5410/88

باسم جلالة الملك

إن المجلس

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 7/10/86 بالملف عدد 6912/85 أنه بمقتضى مقال مؤرخ في 11/4/83 قدمه للمحكمة الابتدائية بأحد كورت السادة ادريس وفاطمة والتهامية أبناء بوسلهام الطكيعى ضد محمد بن الحاج عبد القادر وأمينة بنت الحاج عبد القادر وزينب بنت الحاج عبدالقادر وسعيد بن الحاج وادريس بن علي وقاسم بن الحاج الجيلالي وعبدالسلام بن قاسم والحاج محمد بن الحاج الجيلالي ومحمد بن حسين بن علي والحاجة خديجة بنت ج قاسم الكرافص وزين العابدين فاطمة وزين العابدين عائشة وزين حدوهم وزين العابدين محمد وزين العابدين احمد وزين العابدين عبدالقادر وزين العابدين عبد الواحد وزين العابدين جعفر وزين العابدين عبد العالي وزين العابدين شريفة ، يعرضون فيه أنهم مالكون على الشياع في الملك المسمى دار الغوتي دي الرسم العقاري عدد 25449 إلا أن المدعى عليهم استولوا لهم على واجبهم ولذلك يلتمسون الحكم بإجراء مقاسمة في الرسم العقاري المذكور حتى يتوصل كل واحد منهم بنصيبه.

وبناء على المقال الإضافي المؤرخ في 30/4/84 الذي يوضح فيه الطرف المدعى بوجود وصيتين من الرسم العقاري الأولى تتعلق بأبناء زين العابدين المذكور دون الإناث والثانية لأبناء زين العابدين ومحمد بن الحاج عبد القادر وأدلى الطرف المدعى بنسخة من إراثة عدد 325 وبصورة مصادقة عليها لإراثة عدد 24 وبشهادة من المحافظة العقارية للرسم العقار بعدد 24549 . وأجاب محامي المدعى عليه بمذكرة طلب فيها إلغاء الدعوى لعدم إدخال جميع الشركاء ، وبعدئذ صدر الحكم بإجراء قسمة بتية في الرسم العقاري عدد 24549 وذلك بواسطة خبير في شؤون التحفيظ العقاري وبعد استئنافه أيدته محكمة الاستئناف بالرباط بعلة الاعتماد على شهادة المحافظة العقارية وإن لم تبين نصيب الشركاء على الشياع فإن ذلك معروف ومضبوط في سجلات المحافظة العقارية وبأن نفس الشهادة أشارت إلى أن الوصيتين صدرتا من موصيين اثنين وليس من موصي واحد مما يكون الدفع بأن الوصية المسجلة مكررة في غير محله ، وأن منطوق الحكم قضى بإجراء قسمة بتية وأضاف بأن تكون بواسطة خبير عقاري وأن الفريق المستأنف لم يطلب إجراءها ، وهذا هوالقرار المطعون فيه بالنقض.

أسباب طلب النقض

وحيث يعيب الطاعنون على القرار بأسباب ووجوه أربعة.

فيما يرجع للوجه الثالث المؤسس على الحكم بالمجهول ذلك أن الطاعنين أثاروا بالمرحلتين الابتدائية والاستئنافية الدفع بإلزام الجانب المدعى ببيان الانصباء المطلوب إجراء القسمة عليها واحتجوا بقول صاحب التحفة والمدعى فيه له شرطان تحقق الدعوى مع البيان وبقول سيدي المهدي الوزاني نقلا عن العيار ” لا يصح القضاء والأحكام بلفظ فيه أشكال وإبهام وهذا مما لم يختلف فيه اثنان من أدى إلى إبهام ، وهذا الدفع لم يجب عنه لا الحكم الابتدائي ولا الحكم الاستئنافي وما اتجه إليه الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي من القول بأن الانصباء مبينة بالمحافظة فلا دليل له فيه لأن الشهادة المسلمة من المحافظة العقارية والمدلى بها من طرف الجانب المدعى ليست فيها انصباء المالكين وإنما ذكرت فيها بعض المالكين فقط ومن غير بيان أي نصيب واحد منهم.

حقا فإن محكمة الاستئناف إنما أدلى لها المدعون بشهادة من المحافظة العقارية بها ذكر الشركاء على الشياع فقط ولا ذكر لانصبتهم وإسهامهم بها وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي قضى في منطوقه بإجراء القسمة البتية بين الطرفين في الرسم العقاري وذلك بواسطة خبير في شؤون التحفيظ العقاري وعللت قرارها عن الدفع بعدم بيان الانصباء بأن ذلك مضبوط ومعروف في سجلات المحافظة العقارية مع أن إحالة بيان الانصباء على سجلات المحافظة العقارية وبواسطة خبير يجعل حكم محكمة الاستئناف قد قضى بقسمة مجهولة الأنصبة ومعلقة على الاطلاع الغير عليها بسجلات المحافظة العقارية الأمر الذي يجعل قرارها مخالفا لقاعدة لا يقضى بالمجهول ولا يجوز للقضاء أن يحكم فيه تعليقا فكان بسبب ذلك معرضا للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة

 

الرئيس                 السيد عبودي

المستشار المقرر       السيد المالكي

المحامي العام         السيد القرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *