القرار رقم 3518
المؤرخ في 27/5/98
الملف المدني رقم 4748/1/5/97
القاعدة:
– إن دعوى استرداد جماعية لا تخضع لمقتضيات الفصول 166 وما يليه من ق.م.م بل للظهائر المنظمة للأراضي الجماعية.
– حينما استبعدت محكمة الاستئـناف تطبيق مقتضيات الفصل 166 وما يليه على النازلة وحجة الطاعنين المتعلقة بالحيازة المكسبة للملك واعتمدت على الشهادتين الإداريتين الصادرتين عن السيد قائد الجماعة المدعية – والسيد وزير الداخلية اللتين تفيدان أن الأرض سلمت للجماعة المدعية لاستغلالها ولا حق فيها للطاعنين لأنهم ليسوا في هذه الجماعة مصرحة بأن الأحكام الجماعية لا يمكن قطعها بالتقادم تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بورززات بتاريخ 2/7/1997 تحت عدد 459 في الملف العقاري 505/96 أنه بتاريخ 27/12/1994 تقدمت المطلوبة في النقض بدعوى أمام ابتدائية ورززات في مواجهة الطاعنين ترمي إلى استرداد حيازتها للبقعتين الأرضيتين الجماعيتين الكائنتين بالأراضي الجماعية لقبيلة تسليت أيت ضوشن المبينتين بمقاليها الافتتاحي والإصلاحي واللتين كانت تتصرف فيهما وتحوزهما حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وخالية من الالتباس إلى أن استولى عليهما المدعى عليهم الطاعنون في فاتح يناير 1994 وشرعوا في غرس شجيرات اللوز والحرث بالزرع وحفر بئرين كما هوثابت من شهادة الشهود طالبين الحكم عليهم بالتخلي عنهما وإفراغهم منها ومن يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية مدلية بما يثبت صفتها وشهادة إدارية من قائد المقاطعة القروية لتازناخت تفيد أن القطعتين جماعيتان للرعي لصالح المدعية وأجاب المدعى عليهم بأن سبق للمدعين أن تقدموا بشكاية جنحية انتهت بالبراءة وبعد إجراء معاينة استمع خلالها إلى شهود الطرفين وانتهاء الإجراءات استجابت المحكمة الابتدائية للمقالين جزئيا وقضت باسترداد المدعين لموضوع النزاع المحدد والموصوف فيهما وذلك بحكم استأنفه الطاعنون المحكوم عليهم وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصول 166 و167 و168 و161 و170 من ق. م. م.
من حيث إن مقتضيات الفصل الأول توجب إثبات الحيازة ووضع اليد بصورة هادئة وعلنية ومتصلة غير منقطعة وخالية من الالتباس في حين حيثيات القرار تفيد أن الدعوى ترمي إلى الاستحقاق وتكتفي بمناقشة الرسالة الإدارية عدد 2108 المتعلقة بالحيازة والملك مع أن الدعوى دعوى حيازية تستوجب بيان ما إذا كانت هذه الحيازة هادئة لا يشوبها لبس وأن عدم إثبات الحيازة ومظاهرها من لدن المدعية إلى أن انتزعت بالعنف والقوة تجعل القرار مخلا بالفصل المذكور.
وأن الفصل 167 يوجب إقامة دعوى الحيازة داخل السنة من تاريخ الاستيلاء بينما المقال الافتتاحي المقدم في 1/1/94 لا يمكن أخذه بعين الاعتبار. في تحديد ابتداء سريان الأجل لأنه يتعلق بالاستحقاق والمقالين الإصلاحي والإضافي قدما خارج أجل السنة في 13/9/95 و9/4/1996 وأن باقي الفصول تستلزم عدم مناقشة جوهر الحق بينما محكمة الاستئناف وقعت في تناقض بمناقشتها لأصل الحق أولا وانتهائها إلى الحكم باسترداد الحيازة ولا يجوز تحوير الطلب من الاستحقاق إلى الحيازة وإذا توفرت أدلة لدى الطرفين تبقى الحيازة بيد المدعى عليه وأنهم أثبتوا باحتجاجية عدد 45 حيازتهم الهادئة والعلنية منذ سنوات وأن محكمة الاستئناف استبعدت حجتهم بعلة عدم بيان السند الشرعي مع العلم أن الدعوى أقيمت في لإطار الحيازة وأن صرف النظر عن مقتضيات الفصول أعلاه يعرض القرار للنقض.
ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن محكمة الاستئـناف بتت في الدعوى على أساس أنها حيازية ولم تناقش القرار الجنحي الذي أدلوا به والبات في وضعية الحيازة واعتمد إقرار المدعين من كون المدعى فيه تم كراؤه منذ سنة 1961 وإذا كان القرار الجنحي أكد انتفاء الحيازة لدى المدعين فإن إثبات الحيازة بواسطته يجعل القرار المطعون فيه غير مؤسس ومن جهة فإنهم أدلوا باحتجاجية عدد 45 تفيد أن ايت مريم حاز ويتصرف في بقعة ما سيف تتازارت اسدان ” مدة تزيد على 40 سنة وأن ما عللت به المحكمة قرارها لا ينسجم وطبيعة الدعوى الحيازية الشيء الذي يعرض القرار للنقض.
لكن خلافا لما أثاره الطاعنون فإن محكمة الاستئناف بعدما تبين لها وعن صواب أن الدعوى ترمي الى استرداد حيازة أرض جماعية، وأنها معززة بشهادتين إداريتين إحداهما تحمل رقم 2103 مسلمة من السيد قائد الجماعة تفيد أن المدعى فيه مخصص للرعي للمدعية والثانية تحمل رقم 3220 من السيد وزير الداخلية الوصي على الأراضي الجماعية الى السيد رئيس إقليم ورززات ( قسم العقار ) تفيد بأن الطاعنين ليست لهم حقوق عقارية في الأرض التي تطالب بها المدعية وأنهم أجانب عن هذه الجماعة وبعدما ثبت لها من المعاينة المجراة ابتدائيا أن المدعية كانت تحوز المدعى فيه قبل وضع المدعى عليهم يدهم عليه اعتبرت وعن صواب أن الدعوى مؤسسة وردت حجة الطاعنين عدد 45 بما يكفي لردها بأن الأملاك الجماعية لا يمكن تملكها بالتقادم مهما طال التصرف الشيء الذي لم ينتقدوه ولم تكن بحاجة الى مناقشة مدى توفر مقتضيات الفصول 166 وما يليه من ق. م. م المحتج بها في الوسيلة الأولى طالما أن الأمر يتعلق بالحيازة العرضية التي لا تخضع للمقتضيات المحتج بها بل للقانون المنظم للأراضي الجماعية كما لم تكن بحاجة الى مناقشة القرار الجنحي لأنه إنما قضى بالبراءة لكون النزاع مدني وبذلك فلم تخرق أي مقتضى قانوني وكان قرارها معللا ومؤسسا وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهـذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنين بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين بديعة ونيش مقررة جميلة المدور – ابوبكر بودي – لطيفة رضا وبمحضر المحامي العام السيد عبدالغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الإدريسي نعيمة.