القاعدة:
الطاعن باعتبار مهنته كرجل للقوة العمومية كان عليه أن يحافظ ما أمكن على سلامة المواطنين وألا يفرط في أدوات أو شارات لا يستعملها عادة إلا رجل الشرطة وأن الخطأ المرتكب من طرفه بتسهيل حصول شخص مدني عليها بصورة غير مباشرة يعتبر خطأ جسيما يبرر العقوبة المتخذة في حقه.
قرار رقم 136
بـتاريخ: 13/2/1997
الملف الإداري رقم 289/96
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشـكل
حيث إن الاستئناف المقدم في 26/3/1996 من طرف السيد اجدع رشيد بن عبد القادر لحكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 321 الصادر في 9/11/1995 في الملف 135/944غ القاضي برفض طلبه قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
في الموضوع
حيث إنه بمقال قدم في 30/9/1994 من طرف (المستأنف) السيد اجدع رشيد بن عبد القادر طالب فيه – بسبب الشطط في استعمال السلطة – إلغاء مقرر السيد المدير العام للأمن الوطني المؤرخ في 12/5/1994 القاضي بعزله من منصبه
(مقدم مساعد بصفوف الأمن الوطني) ابتداء من 13/5/1994 والذي تظلم منه – إثر توصله به في 25/5/1994 لدى مصدره الذي تسلم تظلمه في 8/6/1994 ناعيا عليه عدم التعليل وعدم اشتماله على وقائع المتابعة وظروف ارتكابها وعدم ملاءمة العقوبة المتخذة، موضحا أن كل ما في الأمر أنه على إثر تكليفه بمراقبة وإحصاء ألبسة ومعدات الشرطة عثر على أصفاد ولما لم يعرف لمن هي احتفظ بها، وذات يوم ذكر له زميله السيد بلعروي بوشعيب أنه فقد أصفاده فسلمه تلك الأصفاد غير أن هذا الأخير سلمها لشخص مدني ضبطت بحوزته وإثر استدعائه أمام المجلس التأديبي يوم 12/5/1994 أكد ذلك وعلى إثر مقترح المجلس التأديبي صدر المقرر المطعون فيه وبعد جواب السيد المدير العام للأمن الوطني بأنه بينما كانت ليلة 17/04/1994 دورية للشرطة تدور آثار انتباهها تواجد شخصين في وضع مشبوه وفي محاولة لاستفسارهما أساء التصرف معهم وأشهر أحدهما السكين في وجههم ولم يتمكنوا من القبض عليهما إلا بعد جهد جهيد وعثر عند أحدهما على أصفاد للشرطة أفاد أنه اشتراها من الشرطي بالعروي بوشعيب بمبلغ 100 درهم ولدى استفسار هذا الأخير أقر من جهته بأنه تسلمها من الشرطي المكلف بالعتاد (الطاعن) مقابل إعطائه نظارة شمسية من نوع (رايبان) وعند الاستماع إلى الطاعن اعترف بذلك وأضاف بأنه يحتفظ علاوة على ذلك بخرتوشة وقبعة حجزتا من مسكنه صدر الحكم المستأنف برفض الطلب.
وحيث ينعي المستأنف على الحكم المستأنف بناءه على علة واحدة وهي جسامة الخطأ الصادر عنه المتمثل في أن الأصفاد المسلمة للسيد بالعروي بوشعيب استعملها شخص أجنبي عن جهاز الأمن غير انه من أجل المساءلة التأديبية عن نتيجة معينة لابد أن يكون هو الذي تسبب مباشرة في حدوث هذه النتيجة المترتبة عليه والحال أن كل ما يمكن أن يسأل عنه ه وقيامه بتسليم أصفاد بملكية إدارة الأمن إلى زميله عن حسن نية ظنها أنها له أو أنها فائضة تحت جميع التحفظات مقابل تعهد مكتوب وأنه غير مسؤول عن تواجد هذه الأصفاد بحوزة أجنبي عن الأمن والمسؤول عن ذلك هو زميله بالعروي بوشعيب.
وحيث أكد محامي الطاعن في مرافعته الشفوية أن العقوبة المتخذة في حق الموظف يجب أن تكون ملائمة للمخالفة المرتكبة وأنه على فرض أن الطاعن قد ارتكب الهفوة المنسوبة إليه فإن الأمر يتعلق بخطأ بسيط لم يكن يستحق عليه عقوبة الفصل من وظيفته وأن ذلك يؤكد وجود انحراف من طرف الإدارة التي أوقعت في حق الطاعن أقصى العقوبات المنصوص عليها على سبيل التدرج وحسب جسامة الخطأ في الفصل 66 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
لكن حيث إنه وكما أشار إلى ذلك الحكم المستأنف فإن الطاعن باعتبار مهنته كرجل للقوة العمومية كان عليه أن يحافظ ما أمكن على سلامة المواطنين وألا يفرط في أدوات وشارات لا يستعملها عادة إلا رجل الشرطة وأن الخطأ المرتكب من طرفه بتسهيل حصول شخص مدني عليها بصورة غير مباشرة يعتبر خطأ جسيما يبرر العقوبة المتخذة في حقه وأن تمسك الإدارة بان عقوبة فصل الطاعن المستأنف كانت مبررة بالأفعال الخطيرة التي ارتكبها كان في محله وأن الملاءمة قائمة بين الأفعال المنسوبة إلى الطاعن والعقوبة المتخذة في حقه مما يكون معه الحكم المستأنف مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا مما يقتضي تأييده.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وبإسناد تنفيذه إلى المحكمة التي أصدرته.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع – محمد بورمضان – السعدية بلمير – أحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.