شفعة – الثمن والمصاريف

شفعة – الثمن والمصاريف

images (31)

القاعدة:

تكون المحكمة قد طبقت الفصل 25 من القانون العقاري لسنة 1915 تطبيقا سليما لما رفضت دعوى الشفعة لعدم عرض مصاريف التسجيل والتحفيظ وتحرير العقد والاكتفاء بعرض الثمن وحده مع أن الشفيع كان قد استخرج نسخة من عقد الشراء من الرسم العقاري وكان على بينة مما يجب عليه عرضه.

القرار رقم 637

الصادر بتاريخ 28 مايو1991

ملف الشرعي رقم 5977/88


باسم جلالة الملك

إن المجلس

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 14/7/87 أنه بمقتضى مقال قدمه للمحكمة المركزية بالرماني دفاع السيد الكحلاوي الجيلالي ابن عبدالله ضد السيد محمد بن بوعزة الكحلاوي يعرض أن هذا الأخير يملك على الشياع في أرض موضوع الرسم العقاري عدد 10821 المسماة بسيدي رحال ان أخاه السيد عبوبن عبدالله احرش كان على الشياع فقام ببيع حقوقه المشاعة في الرسم العقاري إلى المدعى عليه وذلك بثمن حدد في 1000 درهم وأنه مجرد علمه بالبيع أفصح عن نيته في ممارسة حق الشفعة وقام بإيداع مبلغ البيع والمصاريف المترتبة عنه بصندوق المحكمة وقام المكلف بتبليغ العروض للمشترى إلا أنه تذرع بكونه أهدى الحقوق التي اشتراها إلى بنته نوال فصدر الحكم بعدم الاختصاص لكون العقار محفظا وإحالته على المحكمة المختصة وبعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بالخميسات حكمها برفض دعوى المدعى بناء على عدم إدلاء برسم الشراء وعدم تنازل باقي الشركاء عن حقهم في الشفعة استأنف المدعى الحكم المذكور مدليا بشهادة من المحافظة العقارية ورسم الشراء ومحضر العرض العيني وقرار السيد رئيس المحكمة الإقليمية بالرباط بالإذن بوضعه فاستدعى المدعى عليه الذي رجع استدعاؤه بأنه يسكن بالخارج ونصبت المحكمة عنه قيما وأصدرت حكمها علنيا بإلغاء الحكم الابتدائي وتصدت وحكمت بالمصادقة على العرض العيني حسب المحضر رقم 10874 المؤرخ في 8/9/74 وإحلال الشفيع المدعى محل المشفوع منه محمد بن بوعزة الكحلاوي أوممن حل محله بالرسم العقاري فتعرض عليه المدعى عليه بواسطة محاميه وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء القرار المتعرض عليه والحكم بعد التصدي برفض الطلب بعلة أن العرض العيني يعتبر ناقصا لكون طالب الشفعة اكتفى بإيداع ثمن الشراء دون مصاريف التسجيل والتحفيظ والتحرير التي هي من مستلزماته وذلك خلافا لما تستوجبه مقتضيات الفصل 25 من ظهير 2/6/1915 وهذا هوالقرار المطعون فيه بالنقض.

أسباب الطعن بالنقض.

الوسيلة الأولى خرق الفصل 277 و276 من قانون الالتزامات ذلك أن الطاعن عرض ثمن الشخص المشفوع والمصاريف الظاهرة على المشفوع ضده المطلوب في النقض بصفة شخصية فامتنع من قبول العرض العيني مدعيا أن الحصة مهداة لبنته نوال وبمقتضى الفصل 277 من قانون ل.و.ع (لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين إذا كان الدائن قد سبق أن صرح بأنه يرفض تنفيذ الالتزام ويقتضي الفصل 278 من نفس القانون ( يعفى المدين أيضا من واجب القيام بالعرض الحقيقي وفي جميع الأحوال التي لا يستطيع فيها المدين أداء التزامه فإنه لا جدوى من أي عرض إضافي حتى ولوكان هناك مبرر لهذا العرض لأنه سيكون حينئذ من باب العبث وأن الفصل 30 من الظهير المطبق على العقارات لم يوجب بدوره بكيفية واضحة عرض الثمن والتوابع وأن هذا الإجراء وليس العمل القضائي.

لكن ردا على الوسيلة فإن محكمة الاستئناف لما ثبت لها أن الطاعن لم يضع العرض العيني كاملا إذ اقتصر على وضع ثمن البيع وحده ولم يضع ثمن مصاريف التسجيل والتحفيظ والتحرير بعد أن استخرج الطاعن صورة مصادقا عليها من رسم الشراء بالمحافظة العقارية تكون قد طبقت الفصل الخامس والعشرين من ظهير 2/6/1915 الذي هوالواجب تطبيقه لتنصيصه على وضع جميع الثمن والمصاريف كلها اللازمة للعقد ولما كان الظهير المذكور خاصا فإنه يقدم على القانون العام الذي استدلت الوسيلة بنصوصه خاصة وأن الفصل 25 من ظهير 2/6/1915 حين نص على وضع مبلغ الحصة المبيعة مع مصاريفها لم يستثن حالة رفض المعروض عليه الأمر الذي يجعل ما نعته الوسيلة غير مرتكز على أساس.

الوسيلة الثانية: بفروعيها المؤسسة على انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه ورد فيه ان الطاعن لم يؤد مصاريف تقييد البيع بالمحافظة ولم يبين مقدار هذه المصاريف وكان عليه أن يوضح مقدار المبلغ الناقص كما أن المطلوب في النقض لم يوضح في مقال تعرضه مقدار ما يدعيه من المصاريف وعلى فرض ثبوت أن المشتري قد صرف مبلغا على إدراج شرائه بالمحافظة العقارية فإن هذا المبلغ هزيل جدا بالنظر إلى المبلغ المودع وليس من شأنه أن يجعل طلب الشفعة فاسدا لأنه قليل جدا لا يتعدى 80 درهما وأنه بالنظر إلى مصاريف الدعوى التي أداها الطاعن من رسوم المقال فإنه يمكن مقامه واجب تلك الرسوم التي هي على عاتق المطلوب في النقض مع مقدار النقض من العرض كما كان على المحكمة أن توجه إنذار للطاعن لأداء ما بذمته من نقص في العرض العيني.

لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما بينت مقدار النقص الواقع في العرض العيني الذي قدمه الطاعن وأن مبلغه ثمانون درهما لتسجيل عقد الشراء بالإضافة إلى مصاريف التحفيظ والتحرير واعتمدت في تعليلها على الفصل 25 من ظهير 2/6/1975 فإن ما تنعاه الوسيلة بفروعها على القرار من عدم إنذار للطاعن وإجراء المقاصة وهزالة القدر الناقص لا أساس له قانونيا ولا تكون محكمة الاستئناف ملزمة بإجراء الأمر الذي يجعل الوسيلة بفروعها غير منتجة.

لهذه الأسباب

قضـى برفض الطلبين

الرئيس                 السيد العبودي

المستشار المقرر       السيد المالكي

المحامي العام          السيد اسقرى

الدفاع                 ذ. ايطقن –  ذ. المالقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *