مدعي – إثبات
القاعدة:
– إذا أجاب المدعى عليه بأن بعض المدعى فيه متخلف عن الموروث والبعض الأخر خاص به فمن المسلم به فقها أن إثبات الاختصاص يقع عليه لا على المدعى وإلا اعتبر تركة.
القرار 1931
الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1989
ملف شرعـي 7249/88
– إذا أجاب المدعى عليه بأن بعض المدعى فيه متخلف عن الموروث والبعض الأخر خاص به فمن المسلم به فقها أن إثبات الاختصاص يقع عليه لا على المدعى وإلا اعتبر تركة.
باسم جلالة الملك
إن المجلس
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه عدد 695/88 الصادر عن استئنافية الناظور أنه بمقتضى مقال تقدمت به المدعيات خراط نونوت الحاج المختار وإخوانها مناش وبقوله وفطومة ضد إخوانهم خراط الطاهر ومن معه يعرضن فيه أنهن والمدعى عليهم إخوة توفي والدهم وترك عدة قطع أرضية أسماؤها وحدودها حسب اللائحة المرفقة بالمقال إضافة إلى خمس منازل بقرية سلوان واستبد بذلك المدعى عليهم والتمس أخيرا تمكينهن بحظهن حسب الإراثة وانتهت الإجراءات بصدور الحكم بتمكين المدعيات بحظوظهن في القطع من الأولى إلى السادسة ومن التاسعة إلى 12 والخامسة عشرة والسادسة عشرة ومن 18 إلى 20 والقطعة 23 وفي الدارين رقم 191 و193 الواقعتين بشارع تطوان سلوان حسب اللائحة المرفقة والاراثتين عدد 170 و428 ورفض باقي الطلبات وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بتمكين المستأنفات من حظهن في كافة المدعى فيه بعلة أن المستأنفات أثبتن صفتهن بالاراثين المدلى بهما وأن المدعى عليهم أقروا ببعض المدعى فيه وأنكروا البعض الآخر وأن من ادعى مالا لآخر فلا يصح بعد ذلك أن يدعيه لنفسه إلا بعد رفع التناقض وأن المستأنف عليهم أجابوا في مذكرتهم المؤرخة في 15/5/80 بعد إقرارهم بنسبة بعض المدعى فيه للهالك أضافوا بأن باقي القطع منها ما هو ملك لجد الطرفين ومنها ما هو ملك خاص بهم وأنهم اشتروا حق عمتهم ممات في متروك والد موح ج الخراط وكلفوا بتوضيح جوابهم فادعوا أن القطع ذات الأعداد 7 – 8 –13 –14 –17 – 21 –22 –24 –25 والدور ذات الأرقام 220 – 225 – 227 – 229 – 263 حوزهم وملكهم دون أن يثبتوا شراء حظ عمتهم وأن بعض المدعى لجدهم والحال أنهم أصبحوا مدعين يؤمرون بالإثبات وأن المستأنفات أثبتن دعواهن بإقرار المدعى عليهم الصريح في البعض وبعجزهم عن إثبات ما ادعوا اختصاصهم به.
حيث يعيب الطاعنون الحكم المطعون فيه بالأسباب الثلاثة التالية:
(1خرق قواعد الفقه الإسلامي ذلك أنهم أجابوا أن بعض المدعى فيه ليس من التركة وجوابهم هذا يقتضي الإثبات من طرف المطلوبات عملا بالقاعدة من يدعي الاستحقاق هو المكلف بالإثبات كما جاء في منظومة ابن عاصم ” المدعى استحقاق شيء يلزم ” في حين أن القرار بعد تعديله للحكم الابتدائي قضى لهن في عقارات يملكها ويحوزوها العارضون من غير إقامة الدليل على أن تلك العقارات من متخلف موروث الطرفين.
(2خرق قاعدة مسطرية ذلك أن المتمسك بالحوز والملك لا يكلف بإثبات وجه اختصاصه إلا بعد إثبات المدعي أن ذلك من متروك من نسب له الملك والقرار أعفى المطلوبات من الإثبات.
3) عدم الارتكاز و انعدام التعليل الفصل 345م.م.ذلك أن القرار خرق وقائع الملف فنسب إلى العارضين أنهم ادعوا مالا لآخر ثم ادعوه لأنفسهم مع أنهم أجابوا أن المدعى فيه منه ما هو مملوك لموروث الطرفين ومنه ما هو مملوك لجدهم واشترى فيه العارضون حظ عمتهم ممات ومنه ما هو خاص بهم ويتضح من ذلك أن ما نسبوه لأنفسهم هو غير ما نسبوه لغيرهم بالإضافة إلى التناقض الوارد بين حيثيات الحكم.
فيما يتعلق بالأسباب الثلاث مجتمعة:
لكن حيث إنه على خلاف ما استخلصه الطاعنون وجعلوه كأسباب للنقض فالقاعدة الفقهية في نازلتنا وهي مسلمة فقها وقضاء أن المدعى عليه إذا أجاب أن بعض المدعى فيه متخلف عن موروثهم والبعض الآخر خاص به يجب إثبات اختصاصه بذلك البعض وإلا اعتبر الكل متروكا من الهالك موروث الجميع وقد نص الشيخ التسولي في شرحه للتحفة لدا قولها:
المدعى استحقاق شيء يلزم “بينة مثبتة ما يزعم” قائلا في القضية البرزلي عن ابن أبي زيد من طلبت منه أخته ميراثها في أملاك أبيها فقال بيدي ربع ملكيته من أبي-والربع الآخر بكسبي فإن عليه إثبات ما ادعى أنه استفاده إلخ ، ونقل مثله الحطاب في الإقرار عن أبي بكر اللؤلؤي من شرح الشامل إلخ والطاعنون ادعوا اختصاصهم ببعض المدعى فيه وادعوا الشراء إلا أنهم لم يثبتوا شيئا مما ادعوه مما جعل المحكمة أن تطبق القاعدة المذكورة ، أما ما استشهد به في السبب الأول من قول ابن عاصم المدعى استحقاق إلخ فلا ينطبق على النازلة ومن جهة أخرى فإن القرار لم يحرف الوقائع كما يتضح بالرجوع إلى وثائق الملف بالإضافة إلى هذه العلة تعتبر زائدة لا تأثير لها على ما قضى به القرار طالما لم يستند إليها الشيء الذي كانت معه الأسباب كلها غير ذات أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب
الرئيس السيد الصقلي
المستشار المقرر السيد الخمليشي
المحامي العام السيد بناس
الدفاع ذ. التزنيتي ذ.الشركي