موظف – عدم كفاءة مهنية – إحالة على التقاعد أو الإعفاء – سياسة التقشف – حرمان الموظف من حقوقه – لا

موظف – عدم كفاءة مهنية – إحالة على التقاعد أو الإعفاء – سياسة التقشف – حرمان الموظف من حقوقه – لا

téléchargement (50)

القاعدة:

طبقا للفصل 81 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، فإن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن إدراجه في أسلاك إدارة أومصلحة أخرى إما أن يحال على التقاعد وإما أن يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد ،

يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة المقرر الإداري القاضي بعزل موظف عزلا نهائيا لعدم كفاءته المهنية دون أن يثبت عدم إمكان إدراجه في أسلاك إدارة أومصلحة أخرى.

سياسة التقشف ليس من شأنها أن تبرر اتخاذ تدبير العزل النهائي ضد موظف دون مراعاة مقتضيات القانون في حقه.

 

الحكم الإداري رقم 1

الصادر في 8 رمضان 1388-29 نونبر 1968

بين عبد السلام الخراز وبين معالي وزير الداخلية

 

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بتاريخ 7 يوليوز 1967 من طرف عبد السلام الخراز بواسطة نائبه الأستاذ محمد بوستة ضد المقرر الصادر في 22 يبراير 1967 عن معالي وزير الداخلية.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 9 نونبر 1967 تحت إمضاء السيد العون القضائي بالمغرب النائب عن المطلوب ضده الإلغاء والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30 شتنبر 1968.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 29 نونبر 1968.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره وإلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الثالثة.

بناء على الفصل 81 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

حيث يتبين من أوراق الملف أن عبد السلام الخراز الحامل للإجازة من كلية الحقوق عين بقرار من وزير الداخلية بتاريخ 10 دجنبر 1964 متصرفا مساعدا من الدرجة الثانية ثم قائدا رئيس مكتب دائرة الخميسات بمقتضى مرسوم ملكي بتاريخ 14 شتنبر 1964 وبعد مزاولته لمهام هذه الوظيفة الحق في شهر نونبر 1965 بمدرسة تكوين الإطارات بالقنيطرة لقضاء فترة تدريب تدوم سنتين مع احتفاظه بمنصبه إلا أنه بعد نهاية السنة الأولى في 11 غشت 1966 قررت الإدارة عدم السماح له بمتابعة الدراسة في السنة الثانية لعدم تحصيله على المعدل المطلوب كما أن المعني بالأمر أعفى من منصبه كقائد بمقتضى مرسوم ملكي بتاريخ 3 نونبر 1966 ، وبعد النظر في قضيته من طرف مجلس التأديب في جلسة 31 يناير 1967 أصدر وزير الداخلية قرارا بثاني وعشري فبراير 1967 يقضي بعزله عن منصبه كمتصرف مساعد لعدم كفاءته المهنية وذلك بناء على مقتضيات الفصل 81 من الظهير الشريف المؤرخ برابع شعبان 1377 موافق 24 يبراير 1958 الذي هوالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المحال عليه في الفصل 17 من النظام الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.

وحيث إن عبد السلام الخراز يطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار القاضي بإعفائه من منصبه كمتصرف مساعد لأنه لا يمكن أن يوصف بانعدام الكفاءة المهنية إلى درجة تستوجب العزل النهائي.

وحيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 81 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على أن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن إدراجه في أسلاك إدارة أومصلحة أخرى إما أن يحال على التقاعد وإما أن يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد.

وحيث إن المستشار المقرر بعث للعون القضائي بالمغرب النائب عن وزير الداخلية برسالة مؤرخة في 17 ماي 1968 يطلب فيها منه الإدلاء بما يثبت أن وزارة الداخلية قد تحققت فعلا قبل إعفاء المدعي من منصبه من عدم إمكان إدراجه في أسلاك إدارة أومصلحة أخرى.

وحيث أجابت وزارة الداخلية برسالة مؤرخة في 23 ماي 1968 مقتصرة على الادعاء بأنه وقع تطبيق مقتضيات الفصل 81 من ظهير 24 يبراير 1958 تطبيقا دقيقا دون أن تدلي بما يثبت توفر الشرط المنصوص عليه في الفصل 81 المذكور أعلاه.

ومن جهة أخرى حيث إن المقرر المطعون فيه ارتكز على رأي اللجنة المتساوية الأعضاء التي ارتأت أنه لا يمكن للإدارة الاحتفاظ بالطاعن بصفته متصرفا مساعدا بناء على أن النظام الأساسي لإطارات وزارة الداخلية وسياسة التقشف المتبعة من لدن الحكومة لا يسمحان للمتصرفين المساعدين القيام بوظائف غير وظائف السلطة.

لكن حيث إن مقتضيات الفصل السابع من ظهير 5 شوال عام 1382 الموافق فاتح مارس 1962 تؤهلهم بالإضافة إلى وظائف السلطة لتقلد مناصب أخرى بالإدارة المركزية أومساعدة المتصرفين ، وأن سياسة التقشف المحتج بها ليس من شأنها أن تبرر اتخاذ تدبير العزل النهائي دون مراعاة مقتضيات القانون مما يجعل المقرر المطعون فيه مشوبا بالشطط في استعمال السلطة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإبطال المقرر المطعون فيه الصادر عن وزير الداخلية في 22 يبراير 1967.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني ورئيس الغرفة الأستاذ مكسيم أزولاي والمستشارون السادة: محمد بن يخلف ومحمد عمور وسالمون بنسباط وبمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة  وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن أزولاي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *