القانون الجنائي – الجمل ناقلة في مفهوم الفصل 509 ق ج – ظرف تشديد – لا
القاعدة:
1 – يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 509 من القانون الجنائي الحكم الذي اعتبر ظرفا من ظروف التشديد للسرقة كونها وقعت في جمل الضحية لأن الجمل ليس بالناقلة حسب مفهوم الفصل 509 الذي يعرف الناقلة بكونها ذات محرك ويشترط أن تستعمل لتسهيل السرقة أوالهروب.
2-ما دام أن العقوبة المحكوم بها مبررة بالإدانة عن القتل العمد المرتكب من لدن المتهم فإنه لا ينبغي إبطال الحكم المطعون فيه بسبب المخالفة المذكورة أعلاه وإنما التصريح بأن العقوبة الموقعة لا تنطبق إلا على ما ثبت بوجه صحيح.
الحكم الجنائي رقم 580 (س 12)
الصادر بتاريخ 15 مايو1969
بين سيدي احمد بن الكوزي وبين النيابة العامة
باسم جلالة الملك
نظرا للطلب المرفوع من طرف احمد بن الكوزي بمقتضى تصريح أدلى به في 26 أكتوبر 1967 أمام رئيس السجن المدني بإنزكان من أجل نقض الحكم الصادر عليه حضوريا في 23 أكتوبر 1967 من محكمة الجنايات الإقليمية بأكادير لمدة عشرين سنة والإبعاد لمدة خمسة أعوام ورد المسروق لمن له الحق فيه عن جناية القتل العمد والسرقة الموصوفة.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام الحاجي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام في طلباته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهومعفي بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.
فإنه مقبول شكلا
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى.
حيث يتعين على كل حكم قاض بالإدانة أن يكون معللا تعليلا صائبا سواء فيما يرجع للوقائع موضوع المؤاخذة أوفيما يرجع للتكييف الذي يجب أن يعطى لتلك الوقائع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن من أجل القتل العمد وكذا من أجل السرقة الموصوفة باعتبار أن المتهم لما تحقق من موت الضحية استولى على أمتعته ونقوده وجمله وأنه استعمل العنف والتهديد في الاستيلاء على أموال الضحية كما أن السرقة كانت في ناقلة وهي الجمل.
لكن حيث إن السرقة ، لم ترتكب إلا بعد القتل الذي أدين عنه كذلك وأن الجمل ليس بالناقلة حسب مفهوم الفصل 509 من القانون الجنائي الذي يعرف الناقلة بكونها ذات محرك ويشترط أن تستعمل لتسهيل السرقة أوالهروب مما يجعل الظروف المشددة للسرقة غير متوفرة في هذه النازلة.
وحيث إنه ما دام أن العقوبة المحكوم بها وهي عشرون سنة مبررة بالإدانة عن القتل العمد المرتكب من لدن الطاعن فإن الفصل 589 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية يقتضي لإبطال الحكم برمته وإنما التصريح بأن العقوبة الموقعة لا تنطبق إلا على ما ثبت بوجه صحيح.
وحيث إن الحكم فيما عدا ذلك سالم من كل عيب شكلي وأن أحداث القتل العمد والسرقة العادية التي ثبتت لدى المحكمة بما لها من سلطان ينطبق عليه الوصف القانوني المأخوذ به ، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
من أجله
يصرح بأن العقوبة المحكوم بها وهي عشرون سنة سجنا ضد احمد بن الكوزي لا تنطبق إلا على القتل العمد والسرقة العادية وبرفض الطلب فيما عدا ذاك ، وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر عملا بمقتضيات الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات الإقليمية بأكادير إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 8 مايو1969 وهم السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني والمستشارون: محمد اليطفتي وعبد السلام الدبي – وعبد السلام الحاجي –مقرر – ومحمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة ، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.