الخطأ في التسمية القانونية الجديدة لمحكمة النقض – عدم قبول الطلب – لا – حيازة المتعرض – مناقشة حجج طالب التحفيظ – نعم

الخطأ في التسمية القانونية الجديدة لمحكمة النقض – عدم قبول الطلب – لا – حيازة المتعرض – مناقشة حجج طالب التحفيظ – نعم

téléchargement (56)

القرار عدد 8/13 بتاريخ 2013/01/08 في الملف رقم 2012/8/1/561

القاعدة:

إن مجرد تضمن المقال للتسمية القديمة بدل التسمية الجديدة لمحكمة النقض يبقى مجرد خطأ لا تأثير له على سلامته.

 إذا ثبتت الحيازة للمتعرض ، فإن ذلك يستلزم من المحكمة مناقشة حجة طالب التحفيظ ومقارنتها مع  هذه الحيازة وترتيب الأثر القانوني بشأن ذلك إما نفيا أو إيجابا.

                                                                                             باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15/12/2011 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار عدد 105 الصادر عن محكمة الاستئناف بأگادير بتاريخ 26/04/2011 في الملف رقم 71/2010؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 08/08/2012 من المطلوب بواسطة نائبه والرامية إلى عدم قبول الطلب أساسا واحتياطيا إلى رفضه؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 10/12/2012 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/01/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الدفع بعدم القبول

حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب لكونه تضمن الإشارة إلى أن المدافع مقبول لدى المجلس الأعلى، وليس أمام محكمة النقض؛ حسب التسمية الجديدة وفقا للقانون رقم 58.11 بتاريخ 25/10/2011، وأن طابعه يتضمن هو الآخر الإشارة إلى أن موقع العريضة مقبول لدى المجلس الأعلى وليس محكمة النقض.

لكن، حيث إن مجرد تضمن المقال للتسمية القديمة بدل التسمية الجديدة لمحكمة النقض، إنما هو مجرد خطأ لا تأثير له على سلامته، الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المذكور.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظ العقارية بگلميم بتاريخ 05/06/2000 تحت عدد 635/56 طلب محمد فلكي تحفيظ الملك الفلاحي المسمى ”ملك فلكي” الواقع بدائرة بجماعة اباينو دائرة گلميم المحددة مساحته في 09 هكتارات و07 آرات و80 سنتيارا بصفته مالكا له بالشراء عدد 407 بتاريخ 08/05/2000 من البائع له إبراهيم أرباع بن الحسن بن سعيد الصائر له برسم التولية من أرباع الحسن بن الحسن ومن معه المؤرخ في 26/02/1991. وبتاريخ 05/01/2001 كناش 01 عدد 573 تعرض على المطلب المذكور الموش محمد بن إبراهيم ومن معه (ثمانية أشخاص) بصفتهم ممثلين لسكان دوار اكسيل مطالبين بكافة الملك لحيازتهم له وتصرفهم فيه استنادا للقرار الاستئنافي رقم 22/74 بتاريخ 21/07/74 ومحضر رفع الحراسة القضائية بملف التنفيذ رقم 170/75 والقرار الاستئنافي الجنحي الصادر بتاريخ 28/05/1974 في الملف رقم 1919/73 والحكم العقاري عدد 103/71 بتاريخ 14/12/1971 في الملف رقم 385/68 ومحضر المعاينة المنجزة في الملف المذكور.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بگلميم أصدرت بتاريخ 31/12/2009 حكمها عدد 111 في الملف رقم 28/2006 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرضون  وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في السبب الثاني بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنهم أكدوا أنهم هم الحائزون والمتصرفون أبا عن جد وأدلوا بمجموعة من الأحكام منها ما هو جنحي ومنها ما هو مدني ومنها ما هو عقاري يتعلق بذات الملك ، تؤكد حيازتهم الطويلة الأمد للملك المطلوب تحفيظه، وأنهم التمسوا الخروج إلى عين المكان للاستماع لشهودهم، وأن المطلوب أدلى بعقد شراء مجرد من الحيازة بدليل أن تاريخ شرائه هو 10/05/2000 وطلب التحفيظ هو 05/06/2000، وأن المحكمة أسست قرارها على عدم إدلائهم بما يثبت حقوقهم، وأن حجة طالب التحفيظ لا تناقش إلا بعد إدلائهم بحجة مقبولة، إلا أن هذه القاعدة لا تطبق عندما يكون المتعرض هو الحائز للعقار موضوع النزاع، وأن المعاينة المطلوبة كانت ستبين لا محالة مجموعة من النقط المتعلقة بالأحكام وبالحيازة وبتطبيق رسم شراء المطلوب للتأكد من عدم تعلقه بمكان آخر.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه رد تمسكهم بحيازتهم للمدعى فيه، بأنهم ”باعتبارهم متعرضين هم الملزمون بإثبات ما يدعونه من حقوق، ولا تناقش المحكمة حجة المستأنف عليه طالب التحفيظ باعتباره مدعى عليه إلا بعد إدلائهم بحجة مقبولة تؤيد تعرضهم وتدحض حجة المستأنف عليه، وأن الإثبات في ميدان الاستحقاق لا يكون إلا بحجة مقبولة شرعا متوفرة على شروط التملك الخمسة، وأن الأحكام المدلى بها لم يكن المستأنف عليه ولا سلفه طرفا فيها ولم تبت في التملك لفائدتهم حتى في مواجهة الأغيار، مما يجعلها غير ذات قيمة قانونية في إثبات التملك، وأنهم لم يدلوا بأية حجة أخرى متوفرة على شروط التملك المعتبرة شرعا، وأن طلب إجراء المعاينة يتطلب وجود حجة ذات شبهة قوية تحتاج إلى تطبيق على أرض الواقع مع التأكد من الحيازة إن كانت قائمة، وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال”. في حين، أنه إذا ثبتت الحيازة للطاعنين، فإن ذلك يستلزم من المحكمة مناقشة حجة المطلوب ومقارنتها مع  هذه الحيازة، وترتيب الأثر القانوني على الدعوى بشأن ذلك، إما نفيا أو إيجابا، وهو ما لم يتم في النازلة، الأمر الذي يكون معه القرار  غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في الوسيلة الأولى المستدل بها أيضا على النقض،

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: علي الهلالي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

                                                                             

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *