غابات الدولة – أشجار طبيعية النبت – قرينة لفائدة الدولة – حيازة الملك الغابوي – لا

غابات الدولة – أشجار طبيعية النبت – قرينة لفائدة الدولة – حيازة الملك الغابوي – لا

images (49)

القرار عدد 8/4 بتاريخ 2013/8/1 في الملف رقم 2012/8/1/1128

القاعدة:

إذا ثبت أن المدعى فيه تكسوه أشجار طبيعية النبت، فذلك هو ما يمثل القرينة المقررة لفائدة الدولة، والمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل الأول مكرر ”ج” من ظهير 1917/10/10 التي بمقتضاها ”تعتبر غابة مخزنية لأجل تطبيق الافتراض المذكور، كل قطعة أرضية فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت”.

قيام القرينة المشار إليها يستوجب من المحكمة مقارنة حجج الطرفين.

اعتماد القرار على مجرد شراء المطلوبين وحيازتهما للمدعى فيه، والحال أن مجرد الحيازة لا تأثير لها إذا ما ثبت الملك للدولة يجعله غير مرتكز على أساس قانوني.

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 20/12/2011 من الطالبة أعلاه، بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 327 الصادر بتاريخ  23/11/2010 عن محكمة الاستئناف بأگادير في الملف رقم 9/09؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 01/06/2012 من المطلوبين بواسطة نائبهما المذكور والرامية إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 10/12/2012 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/01/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الدفع بعدم القبول

حيث دفع المطلوبان بعدم قبول الطلب لتوجيهه إلى المجلس الأعلى عوض محكمة النقض.

لكن، حيث إن توجيه طلب النقض إلى المجلس الأعلى بدل محكمة النقض، إنما هو مجرد خطإ في التسمية، وبالتالي لا تأثير له على الطلب، الأمر الذي يتعين معه رد الدفع.

وفي الطلب تجاه جمال عبد الوهاب

حيث إنه بمقتضى الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقه؛

وحيث إن القرار المطعون فيه لم يقض للمطلوب المذكور تجاه الطاعنة بشيء يمس مصلحتها، إذ أنه أيد الحكم المستأنف الذي قضى بصحة تعرضه على مطلب التحفيظ المقدم من باقي المطلوبين مايس الحسين وأحمد امنو، الأمر الذي تنعدم معه مصلحتها وصفتها في  طلبها الرامي إلى نقض القرار أعلاه تجاه المطلوب المذكور، والطلب تجاهه بالتالي غير مقبول.   

وفي باقي الطلب

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1/8/2002  بالمحافظة العقارية بتزنيت تحت عدد 11534/31 طلب مايس الحسين بن عبد الله وأحمد منو بن الخو تحفيظ الملك الذي هو عبارة عن أرض بورية، المسمى ”أفتاس” الواقع بجماعة اكلو قيادة أولاد جرار دائرة وإقليم تزنيت المحددة مساحته في هكتارين اثنين و 27 آرا و 90 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب الشراءين العرفيين الأول مصحح الإمضاء بتاريخ 26/8/1993، والثاني بتاريخ 17/12/1993. وبتاريخ 17/02/2005 ”كناش 9 عدد 547” تعرضت على المطلب المذكور المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتزنيت مطالبة بقطعة من الملك مساحتها حوالي 83 آرا و80 سنتيارا محدودة بالعلامات المشار إليها بصك التعرض.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإجرائها معاينة بواسطة القاضي المقرر وبمساعدة التقني الطبوغرافي محمد العبوب، أصدرت بتاريخ 24/6/2008 حكمها عدد 37 في الملف رقم 47/06 بعدم صحة التعرض المذكور. استأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بالوسيلة الفريدة بخرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ومقتضيات ظهير 10/10/1917، ذلك أن المحاكم تبت في النازلة وفق القوانين المطبقة عليها، وأن الطاعنة اعتمدت مقتضيات هذا الظهير المتعلق بحماية الغابات وكيفية استغلالها، وأن القاضي الابتدائي وصف محل النزاع أثناء المعاينة بأنه عبارة عن منحدر من القبلة إلى الغرب ويحتوي على عدة أشجار طبيعية النبت وغابوية بطبيعتها كأشجار الفرنان والأكاسيا والأكلبتوس، وأن هناك كثبانا رملية ومسالك غابوية، وأن ممثل الطاعنة صرح أثناء المعاينة بأن مصلحة المياه والغابات قد شرعت في غرس حزام نباتي 1982 في برنامج طويل الأمد لتثبيت التربة ومحاصرة زحف الرمال، وأن هناك مسكنا غابويا للحراس وتم شق مسالك غابوية لهذا الغرض، إلا أن القرار المطعون فيه تبنى حرفيا ما ذهب إليه الحكم الابتدائي، دون أن تقوم المحكمة مصدرته بأي تحقيق في الدعوى.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل بأنها ” تتعرض على مساحة 83 آرا و80 سنتيارا تقريبا من مساحة الملك موضوع المطلب، البالغة هكتارين اثنين و 34 آرا تقريبا، وتعتمد في ادعاء تملكها على الحشائش والأشجار الغابوية الطبيعية التي تكسو أرض المطلب، دون أن تستند في ذلك على تحديد إداري أو حتى تصميم بياني أو وثيقة مقبولة قانونا”. في حين أنه إذا ثبت أن المدعى فيه تكسوه الأشجار طبيعية النبت، فذلك هو ما يمثل القرينة المقررة لفائدة الطاعنة، والمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل الأول مكرر ”ج” التي بمقتضاها ”تعتبر غابة مخزنية لأجل تطبيق الافتراض المذكور، كل قطعة أرضية فيها مجموعة أشجار طبيعية النبت”. و أن قيام القرينة المشار إليها يستوجب من المحكمة مقارنة حجج الطرفين، وأن القرار اعتمد مجرد شراء المطلوبين وحيازتهما للمدعى فيه، والحال أن مجرد الحيازة لا تأثير لها إذا ما ثبت الملك للدولة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

 وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض، بعدم قبول الطلب تجاه جمال عبد الوهاب، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه تجاه من عداه، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل باقي المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد دغبر رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *