التبليغ لغير الممثل القانوني – سريان أجل الاستئناف أو النقض – لا- رئيس دائرة الأملاك – توقيع عريضة النقض – نعم – تنصيب محام – لا – تبليغ الأحكام يجب أن يتم لأطراف الدعوى.

التبليغ لغير الممثل القانوني – سريان أجل الاستئناف أو النقض – لا- رئيس دائرة الأملاك – توقيع عريضة النقض – نعم – تنصيب محام – لا – تبليغ الأحكام يجب أن يتم لأطراف الدعوى.

images (75)

المبدأ

تبليغ القرار المطعون فيه بالنقض للدولة المغربية في شخص الوزير الأول عوض مدير أملاك الدولة بصفته الممثل القانوني للدولة (الملك الخاص) يجعل التبليغ الحاصل بدون أثر.

 بمقتضى ظهير 6 غشت 1915 المعدل بظهير 1917/4/03 والمرسوم رقم 995-7-2 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2008 بشأن تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، تخول لمدير أملاك الدولة صلاحية تمثيل الجهة المذكورة والترافع باسمها وتقديم مقالات الطعن أمام المحاكم سواء بمقتضى المقالات المقدمة من طرف مدير الأملاك المخزنية أو بواسطة رؤساء دوائر الأملاك بالمملكة المفوض لهم.

القرار عدد 2150 بتاريخ 2012/04/24 في الملف رقم 2011/8/1/1530

                                                                                         باسم جلالة الملك وتطبيقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ  28/02/2011  طرف الطالبة  بواسطة مدير أملاك الدولة. والرامي إلى نقض القرار رقم 318 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 31/03/2010  في  الملف عدد 112/05/8 .

وبناء على مذكرات الجواب الثلاث المدلى بأولاها بتاريخ 10/5/2011 وثانيها بتاريخ 30/05/2011 وثالثتها بتاريخ 06/07/2011 من طرف ورثة الطالب الشهبري بواسطة نوابهم  المذكورين و الرامية إلى عدم قبول طلب شكلا ورفضه موضوعا،

وبناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 4/11/2011 من طرف عبد القادر الصبري بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى عدم قبول شكلا و موضوعا برفض الطلب .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 19/03/2012 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/04/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد محمد دغبر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

أولا في الدفع بعدم قبول الطلب.

حيث دفع المطلوبون في النقض في مذكرة الجواب المدلى بها بواسطة الأساتذة القصار وطق طق ولحلو أمين بعدم قبول الطلب لكون القرار المطعون فيه بلغ إلى الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بتاريخ 8/9/2010 حسبما هو ثابت من شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ رقم 3119/12، وأن المدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ الدولة المغربية وتاريخ تقديم مقال طلب النقض في 28/2/2011 فاقت خمسة أشهر وأن الطعن قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري.

لكن ردا على الدفع المذكور، فان تبليغ الأحكام يجب أن يتم لأطراف دعوى التحفيظ وهم طالبة التحفيظ (الدولة الملك الخاص) و المتعرضين، وأنه  بمقتضى ظهير 6 غشت 1915 المعدل بظهير 3/4/1917 والمرسوم رقم 995-7-2 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2008 بشأن تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، فإن مدير أملاك الدولة هو الممثل القانوني أمام القضاء وأنه ليس من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ القرار المطعون فيه إلى المدير المذكور مما يبقى معه الدفع غير جدير بالاعتبار.

وحيث أثار المطلوب في النقض عبد القادر الصبري بواسطة نائبه المذكور بأن عريضة النقض موقعة من طرف رئيس دائرة الأملاك بالعرائش، وهو لم يدل بما يفيد أنه مخول له القيام بالمنازعات بالنيابة عن الإدارة المركزية مع أن عرائض النقض يجب أن تقدم من طرف دفاع مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن قانون المحاماة لم يستثن الدولة من ذلك.

لكن ردا على الدفع المذكور، فإن مقتضيات ظهير 6 غشت 1915 المعدل بظهير 3/4/1917 والمرسوم الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2008 بشأن تنظيم وزارة المالية والاقتصاد تخول لمدير أملاك الدولة صلاحية تمثيل الجهة المذكورة والترافع باسمها وتقديم مقالات الطعن أمام المحاكم سواء بمقتضى المقالات المقدمة من طرف مدير الأملاك المخزنية أو بواسطة رؤساء دوائر الأملاك بالمملكة المفوض لهم وهو ما تم بمقتضى الترخيص المرفق بعريضة النقض (الوثيقة رقم 12 بالملف) مما يكون معه الدفع غير جدير بالاعتبار.

وفي الموضوع:

 حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 16/10/1980 بالمحافظة العقارية بالعرائش تحت عدد 2291/19 طلبت الدولة الملك الخاص تحفيظ الملك المسمى ” الدولة لو  627 ” المكون من قطعتين البالغة مساحته 17 هكتارا و 36 ارا و 06 سنتيارات بصفتها مالكة له بالمصادرة من مالكه السابق الريسوني طبقا لظهير 27 مارس 1958 الذي كان يتملكه بالرسم الخليفي عدد 186 ت ا. فتعرض على المطلب المذكور ورثة احمد بن الطالب الشهبري مطالبين بقطعة أرضية مساحتها خمسة هكتارات تقريبا استنادا إلى الشراء المؤرخ في 17/11/1987 ورسم الاستغلال عدد 499 بتاريخ 20/06/1988 الحكم عدد 133/89 والاراثة المؤرخة في 10/4/1987 ورسم إحصاء متروك مؤرخ في 30/04/1987 .

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالعرائش وإجرائها معاينة أصدرت بتاريخ 25/11/1997 حكمها عدد 639 في الملفين المضمومين رقم 46 و47 /95/3 بصحة التعرض، فاستأنفته طالبة التحفيظ، وبعد إجراء معاينة أيدت الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها عدد 64 الصادر بتاريخ 23/1/2003 في الملفات المضمومة رقم 1365 و1366 و1367 و1368 /98/8 الذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من طالبة التحفيظ و ذلك بمقتضى قراره عدد 2034 الصادر بتاريخ 6/7/2005 في الملف رقم 778/1/1/2004 وأحال الدعوى على نفس المحكمة بعلة ” أنه اعتمد في قضائه على أن ممثل إدارة الأملاك المخزنية وعند الوقوف على عين المكان صرح للهيئة القضائية بكون إدارته اقتصرت في تحديد الجزء المراد تحفيظه من مطلبها عدد 2291/19 على القطعة الأرضية العارية وغير المشجرة المتواجدة تحت الطريق المعبدة الرابطة ما بين الطريق الرئيسية طنجة والعرائش في اتجاه شاطئ رأس الرمل من جهة الشرق و بين مصب واد لوكوس، والذي صرح بشأنه جميع الأطراف المتعرضة أن تعرضهم لا ينصب عليه و سلموا لها في ذلك، وأن اقتصار إدارة الأملاك المخزنية تحفيظها على الجزء الغير المشجر من مطلب تحفيظها المذكور من دون الجزء المشجر والواردة  بنفس المطلب  كقطعة واحدة وهي المتواجدة فوق الطريق المعبدة المذكورة من جهة الغرب يعد تنازلا منها على حقها في تحفيظه” . في حين أنه لا يستفاد من محضر المعاينة المؤرخ في 17/9/2002 المدرج ضمن وثائق الملف أن ممثل الأملاك المخزنية صرح للهيئة القضائية بالتصريح المذكور. “.

وبعد إحالة القضية على نفس المحكمة وإدلاء طالبة التحفيظ برسم استمرار عدد 1 صحيفة 1 مؤرخ في 29/01/1996، وإدلاء المتعرضين برسم شراء، قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه حاليا من طالبة التحفيظ  في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي بانعدام، ذلك أنها تمسكت بمقتضى مذكرتها المودعة  بتاريخ 14/03/2006 بعد النقض بأن الشراء الذي يستند عليه المطلوبون في النقض مجرد من أصل ملك البائع وهو ما يجعله حجة ناقصة عن درجة الاعتبار، وأن رسم إحصاء المتروك بدوره يبقى ناقصا كذلك لعدم توفره على شروط الملك، وأن رسم الاستغلال فضلا عن افتقاره لشروط الملك اللازمة أيضا فقد تراجع سبعة من شهوده بمقتضى رسم الرجوع المضمن بدفتر المختلفة رقم 11 عدد 275 صحيفة 199 بتاريخ 21/07/1997، وأن القرار المذكور لم يجب عن كل ما ذكر.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أنه اقتصر في تعليل قضاءه بأنه “بالإطلاع على رسم شراء جد (المستأنف عليهم) المذيل بالرفع على خطاب القاضي وإحصاء متخلفه يؤكد على استمرار حوز وتصرف هذا الأخير إلى أن توفي وانتقل إلى ورثته من بعده وثبوت الاستغلال، والشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية التي تشهد لهم بالملك، وأن تشجيرها تم من طرف المواطنين سنة 1959- 1960 تظل حججا قوية لانطباقها على أرض النزاع الثابت بموجب محضر وقوف المحكمة على عين المكان خصوصا وأن بعضها يكمل البعض، فتكون مرجحة على ملكية الدولة التي ترجع إلى تاريخ لاحق من حيث الزمن على رسوم المتعرضين.”  في حين، أنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بمقتضى مذكرتها المودعة بتاريخ 14/03/2006 بالدفوع التي تضمنتها الوسيلة المستدل بها على النقض المومأ إليها أعلاه وأن عدم رد القرار المطعون فيه على ذلك على الرغم مما له من تأثير له على الفصل في النزاع يجعله ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وبإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بتطوان لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر.

 كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون في أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. وعلي الهلالي ومحمد أمولود وأحمد دحمان ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *