X

التزام – الإخلال به – خيار الدائن بين طلب الفسخ والتنفيذ العيني.

القاعدة:

ما دام أن موضوع الدعوى يدور حول الفسخ بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها بتركيب الآلة وليس تسليم هذه الأخيرة، لأن التسليم لم تنازع فيه المدعية ولكنها ركزت في سائر كتاباتها على مسألة التركيب وهو الأمر الذي لم يثبت أن المدعى عليها قد قامت به. وأنه بعدم تنفيذ المدعى عليها لهذا الالتزام الأساسي وإنذار المدعية لها فتعتبر في حالة إخلال بتنفيذ بنود العقد.

تطبيقا للفصل 259 من ق ل ع إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام ما دام تنفيذه ممكنا فإن لم يكن كذلك جاز له طلب الفسخ.

العمل القضائي استقر على عدم إلزام المدين بطلب التنفيذ أولا وإنما أباح له ممارسة الخيار بين طلب التنفيذ العيني والفسخ.

وحيث إن المدعية مارست هذا الخيار وطالبت رأسا بفسخ العقد، وهو حق لها، مما يتعين الاستجابة له أمام قيام شروط المسؤولية العقدية.

الحكم عدد 5326 بتاريخ 2010/05/25 في الملف رقم 2009/6/9428

                                                                                                 باسم جلالة الملك

بتاريخ 25/05/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة وفاء رشيدي كاتبة الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة كويك كونتراكتور QUICK CONTRACTOR في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 60 ساحة أليسير الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ محمد مهروز المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: ميفي سوك MEVI SUCC في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بدوار بلعربي طريق مديونة كلم 17 الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ عراقي حسيني نور الدين المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/11/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطـة نائبها أنها اشترت آلة رافعة من المدعى عليها بمبلغ 1.080.000 درهم حسب الثابت من الفاتورة عدد 13/09 المؤرخة في 2/4/2009، وأنها التزمت في عقد الضمان بتركيب الآلة على حسابها بالورش الكائن بطنجة البالية، وقد سلمتها العارضة مجموعة من الشيكات البنكية كضمان للثمن مسحوبة على البنك المغربي للتجارة الخارجية، وبعد توصلها بها واستخلاص قيمة بعضها لم تقم بتركيب الآلة كما لم تسلمها بعض المعدات اللازمة للرافعة والمتمثلة في المضاد للوزن، وقد وجهت لها رسالة بتاريخ 10/6/2009 تطالبها فيها بعدم تقديم الشيكات بسبب عدم التنفيذ وتذكرها بعدم احترامها لبنود العقد بخصوص آجال التسليم والعيوب التي تشوب الرافعة مخبرة إياها أنها اضطرت إلى شراء رافعة من شركة أخرى من أجل استئناف إنجاز الأشغال بالورش، كما أخبرتها أن الآلة لا زالت بالورش مفككة وغير مركبة، ولأن العارضة تضررت من تصرف المدعى عليها وعدم تنفيذها لالتزامها وتقدمت بطلب إجراء معاينة واستجواب للمهندس المكلف بالورش في إطار الفصل 148 من ق م م فتأكد ما جاء في الوقائع أعلاه، لأجله فهي تلتمس الحكم بفسخ العقد والأمر بإزالة الرافعة من الورش وإفراغها منه وإرجاع مبلغ الفاتورة وقدره 1.080.000 درهم مع النفاذ والصائر، وأدلت بمذكرة أرفقتها بصور لسند الطلب وفاتورة ومراسلات ومحضر معاينة واستجواب وصور للرافعة.

وبناء على جواب المدعى عليها أن الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 8/12/2009 وجاءت كرد فعل نتيجة لعدم أداء قيمة الفواتير موضوع الصفقات المنجزة والتي تهم ثلاث آليات تسلمت على إثرها العارضة مجموعة من الشيكات رجعت كلها بدون أداء والبالغ قيمتها 1.268.800 درهم وسلوك العارضة لمسطرة الحجز على بعض معداتها، بل إن المدعية للتملص من الأداء قدمت شكاية بالنصب وعدم تنفيذ عقد وقبول تسلم شيكات على سبيل الضمان ومحاولة استخلاص دين مرتين، وقد ادعت فيها أنها لم تتوصل بالآلة مطلقا، وبالتالي فإن اختيارها للطريق الجنحي يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا لأن من اختار لا يرجع، وفي جميع الأحوال فإن العارضة احترمت التزاماتها وأن استيراد الآلة من الخارج تم بناء على طلب المدعية والمواصفات التي قدمتها إلا أنها بمجرد تسلمها للآلة بمعية معدات أخرى تغير رأيها وأرادت التحلل من الصفقة محاولة القول أنها غير كاملة، والحال أنه بالرجوع إلى قسيمة التسليم فهي تتضمن توقيع المدعية وإشهادها بأنها تسلمت الآلة بجميع مكوناتها، أما بخصوص الادعاء بتسليم الشيكات على سبيل الضمان فهو أمر غير صحيح لأن الشيك وسيلة وفاء وليس ضمان، كما أن العارضة احترمت جميع التزاماتها التعاقدية، وأن المدعية تسلمت الآلة بجميع مشتملاتها، أما الادعاء بأن الآلة تتضمن بعض العيوب فإن المدعية لم تحترم بشأن ذلك مقتضيات الفصول 553 و 554 و555 من ق ل ع، كما أن المطالبة باسترجاع المبلغ الوارد في المقال رغم التنصيص فيه على أنه لم يستخلص دليل على سوء نية المدعية في التقاضي، ملتمسة الحكم برفض الطلب. وأرفقت مذكرتها بصور لفواتير ومحضر حجز تحفظي وشكاية وأمر بالأداء.

وبناء على تعقيب المدعية أكدت فيه على التزام المدعى عليها بتركيب الآلة وعدم تنفيذ ما التزمت به حسب الثابت من محضر المعاينة والاستجواب والرسالة المؤرخة في 10/6/2990 مذكرة بطبيعة الشيكات وأن توصل المدعى عليها بها يعتبر وفاء بقيمتها، مضيفة أن ما جاء في جواب المدعى عليها خارج هذا النطاق غير مبني على أساسا ملتمسة الحكم وفق المقال.

وبناء على تعقيب المدعى عليها أكدت فيه عدم أداء قيمة الفاتورة بدليل الشكايات عدد 11469 و 10618 و10617/2009 المتعلقة بإصدار شيكات بدون مؤونة والتي سبق تسليمها كمقابل للوفاء بالثمن مضيفة أن المبلغ المضمن بالشكاية رقم 11469/2009 لم يتم أداؤه إلا بتاريخ 4/3/2010، كما أنه بالرجوع إلى وصل التسليم يتبين أن المدعية قد تسلمت البضاعة من العارضة، كما أنه بالرجوع إلى الكتاب المؤرخ في 27/5/2009 الموجه إلى المدعية يتبين أنها تسلمت جميع الوثائق المتعلقة بالآلة، وبالتالي فإنها نفذت جميع التزاماتها، وعلى فرض كون الآلة بها عيوب فإن القانون واضح في مثل هذه النوازل، وتاريخ تقديم الدعوى محدد قانونا، وبالنظر لتاريخ تسليم الآلة ورفع هذه الدعوى فقد أقيمت خارج الأجل القانوني، وأرفقت مذكرتها بصور مراسلة وشكايات.

وبناء على تعقيب المدعية أن دفوع المدعى عليها واهية ولا أساس لها من الصحة كما أنها لا تتعلق بموضوع الدعوى وأنها لم تنفذ التزامها المتعلق بتركيب الآلة داخل الورش وزعمت أن موضوع الدعوى يتعلق بالعيوب في المبيع بينما الدعوى لا تتعلق بها وإنما تتعلق بتنفيذ التزام وهو تركيب الآلة، ملتمسة الحكم وفق مقالها.

وبناء على تعقيب المدعى عليها أن أكدت فيه على رجوع الشيكات بدون أداء مما يتبين معه سوء نية المدعية في التقاضي، أما الدفع بعدم تنفيذ العارضة لالتزاماتها بتركيب الآلة فهو دفع مردود لأنها احترمت جميع التزاماتها وأن استيرادها للآلة كان بناء على طلب المدعية وانطلاقا من المواصفات المتفق عليها، وأنها أرادت التحلل من الصفقة مدعية عدم تركيب الآلة داخل الورش، إذ بالرجوع إلى قسيمة التسليم يتبين أن المدعية تسلمت الآلة بجميع مكوناتها، وبالتالي فإنها نفذت جميع التزاماتها تجاه المدعية مما تبقى معه ادعاءاتها غير مبنية على أساس، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مذكراته السابقة.

بناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 4/5/2010 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 18/5/2010 مددت لجلسة 25/5/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف على الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفع المشار إليه صدره.

لكن حيث إن موضوع الدعوى يدور حول الفسخ بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها بتركيب الآلة وليس تسليم هذه الأخيرة، لأن التسليم لم تنازع فيه المدعية ولكنها ركزت في سائر كتاباتها على مسألة التركيب وهو الأمر الذي لم يثبت أن المدعى عليها قد قامت به.

وحيث إنه بعدم تنفيذ المدعى عليها لهذا الالتزام الأساسي وإنذار المدعية لها فتعتبر في حالة إخلال بتنفيذ بنود العقد.

وحيث إنه تطبيقا للفصل 259 من ق ل ع إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام ما دام تنفيذه ممكنا فإن لم يكن كذلك جاز له طلب الفسخ.

وحيث إن العمل القضائي استقر على عدم إلزام المدين بطلب التنفيذ أولا وإنما أباح له ممارسة الخيار بين طلب التنفيذ العيني والفسخ.

وحيث إن المدعية مارست هذا الخيار وطالبت رأسا بفسخ العقد، وهو حق لها، مما يتعين الاستجابة له أمام قيام شروط المسؤولية العقدية.

وحيث إنه من جهة ثانية لم تدل المدعية للمحكمة بما يفيد استخلاص المدعى عليها للمبالغ المؤداة بواسطة الشيكات  إذ أن هناك شكايات متبادلة موجهة ضد بعضهما البعض، ومن بينها شكاية من أجل إصدار شيكات بدون رصيد.

وحيث إنه في غياب إثبات صرف المدعى عليها للشيكات تكون دعوى استرجاع المبالغ نقدا غير مؤسسة قانونا ويتعين الحكم برفض هذا الشق من الطلب على حالته.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بفسخ الصفقة المبرمة بين الطرفين موضوع الفاتورة عدد 13/2009 وتاريخ 2/4/2009 والمتعلقة باقتناء الرافعة مع إزالة المدعى عليها لها من الورش مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة