X

تحفيظ – المعاينة – متى – الطلبات الجديدة – معناها – التقاضي على درجتين – معناه – شهادة اللفيف – مخالفة الفصل 404 ق ل ع – لا

المبدأ

عدم الطلب من المحكمة إجراء معاينة لتطبيق الرسوم والتحقق من الحيازة بدل الخبرة التي أمرت بها يبقى معه إجراء المعاينة من عدمه داخلا ضمن سلطتها التقديرية لا تقوم به إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع.

ما دام أن النزاع الذي عرض على المحكمة الابتدائية هو نفسه المعروض على محكمة الاستئناف ولا يتضمن أي طلب جديد ، فإن إدلاء أحد الخصوم بحجة جديدة لا يعتبر طلبا جديدا بمفهوم الفقرة الثانية من الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري ، ومناقشة المحكمة لهذه الحجة وإعمالها في قضائها لا يعتبر مسا بمبدأ التقاضي على درجتين.

ما دام ان الدعوى تتعلق بالتحفيظ العقاري فإنه لا مجال للتمسك فيها بمقتضيات الفصل 404 من ق ل ع لأن شهادة اللفيف تعتبر من الشهادات المعمول بها في الحبس حسب الفقه الإسلامي المطبق في النازلة.

القرار عدد 8/20 بتاريخ 2013/01/15 في الملف رقم 2012/8/1/152

                                                                                    باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29/12/2011 من الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 368 المؤرخ في 22/09/2010 والقرار التمهيدي المؤرخ في 06/01/2010 الصادرين عن محكمة الاستئناف بفاس في الملف عدد 102-07-8؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/12/2012 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/01/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد محمد دغبر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي؛

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بصفرو بتاريخ  18/06/1996 تحت عدد1814/41 طلبت الدولة ”الملك الخاص” تحفيظ الملك المسمى ”المركز الإداري لسكورة” الواقع بجماعة سكورة إقليم بولمان والمحددة مساحته في 4 هكتارات و51 ارا و67 سنتيارا بصفتها مالكة له بمقتضى خلاصة من محتويات أملاك الدولة بتاريخ 10/06/1966

  وبتاريخ 21/09/1999 قيد بنفس المحافظة العقارية مطلب تحفيظ عدد 3080/41 طلبت فيه احباس المسجد المركزي بسكورة بواسطة ناظر اوقاف اقليم بولمان تحفيظ الملك المسمى ”منزل المسجد المركزي بسكورة” المحددة مساحته في 70 سنتيارا لتملكها له بالحيازة الطويلة الأمد الهادئة والمستمرة بدون منازع.

 وبتاريخ 18/06/2006 سجل المحافظ على الأملاك العقارية على المطلبين التعرض المتبادل بينهما لكون العقار موضوع المطلب عدد 3080/41 داخل العقار موضوع المطلب عدد 1814/41.

وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور أصدرت بتاريخ 04/01/2006 حكمها عدد 05 في الملف رقم 15/2005 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفته المتعرضة وأدلت بلفيفية عدد 240 بتاريخ 21/03/2007 ، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير احمد المسعودي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بصحة التعرض المذكور ، و ذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليها بوسيلتين :

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الوسيلة الأولى بخرق قواعد الفقه الإسلامي، ذلك أن اللفيف عدد 240 أنجز بتاريخ 21/03/2007 بعد صدور الحكم الابتدائي و لم يكن موجودا أثناء عرض الملف على المحكمة الابتدائية وأنه لا يجوز للشخص أن يقيم حجة لنفسه ، وأن عرضه أمام محكمة الاستئناف قد فوت عليها مناقشته ابتدائيا و فوت عليها درجة من درجات التقاضي المرتبطة بالنظام العام وأن الحجة المذكورة لا تدخل ضمن وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن المجلس الأعلى سبق أن جرد اللفيف من أي قوة ثبوتية ( قرار منشور بمجلة المحامات العدد 13 أكتوبر 1978 وآخر عدد 27 غشت 1981 ) وأنه فضلا عن ذلك فان الحيازة لا تسري على أملاك الدولة.

وتعيبه في الوسيلة الثانية بخرق الفصلين 34 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري وبسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة أسندت مهمة تطبيق الحجج للخبير وأن المحكمة قد استندت وأسست قضاءها على الخبرة فخالفت مقتضيات الفصلين المذكورين باعتبار أن انطباق وثائق المتعرض والتحقق من الحيازة من مهام المحكمة وليس الخبير  كما هو الأمر في نازلة الحال ، وأن ما أوردته من تعليل بالقول أن ” الثابت من الخبرة المأمور بها من طرف هذه المحكمة أن الرسم عدد 240 صحيفة 287 المدلى به من طرف المستأنفة ينطبق كليا على موضوع مطلبها ، كما أنها الحائزة حسب نفس الخبرة لمحل النزاع مدة تزيد عن عشرين سنة إذ به يسكن أمام المسجد ” هو تعليل غير سليم لأن اللفيف غير عامل لعدم استيفائه الشروط المطلوبة فقها.

لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإن إجراء معاينة باعتباره من إجراءات تحقيق الدعوى لا تقوم به المحكمة إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع فضلا على أن الطاعنة لم تلتمس من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القيام بالإجراء المذكور، وأن الإدلاء بحجة أمام محكمة الاستئناف لا يشكل تفويت أي درجة من درجات التقاضي وأن شهادة اللفيف تعتبر من الشهادات المعمول بها في الحبس وغيره ولا يشترط في موجب الحبس ما يشترط في باقي اللفيفيات من شروط الملك المعتبرة فقها وأن الخبرة أثبتت بأن العقار موضوع النزاع عبارة عن أرض أقيم فيها مسكن لإمام المسجد مما يفيد أن حيازتها بيد المطلوبة في النقض، ولذلك فان المتعرضة يكفيها وضع اليد وادعاء الحيازة لإلزام طالبة التحفيظ بإثبات ما تدعيه من حقوق في العقار الذي تطلب المطلوبة تحفيظه ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن ”الثابت من الخبرة المأمور بها فإن الرسم عدد 204 تنطبق انطباقا كليا على مطلبها وأنها الحائزة حسب نفس الخبرة لمدة عشرين سنة إذ يسكن به إمام المسجد وأن حيازتها هادئة وعلنية ومتصلة وغير متقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الإلتباس وهي قرينة على الملك ولا ينتزع الشيء من يد حائزه إلا بحجة أقوى وأنه يكفي في بينة الحبس التي لا تسمى محبسا بعينه أن يشهد شهودها بان الملك حبسي يحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها ولا يشترط فيها شروط الملك الواجب توافرها ” فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغير خارق للقواعد الفقهية ولا للفصلين 34 و 43 المحتج بهما والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.

                          لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: علي الهلالي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الحنضولي.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة