المبدأ
بناء المحكمة قرارها على حجة غير معروضة عليها اعتمدها قرار قضائي آخر مدلى به أمامها – نعم
القرار عدد 8/21 بتاريخ 2013/01/15 في الملف رقم 2012/8/1/492
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 02/01/2012 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 204 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 27/10/2011 في الملف رقم 191/011/1403؛
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بتاريخ 03/04/2012 بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/12/2012 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/01/2013؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما؛
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسطات بتاريخ 11/06/2009 تحت عدد 16906/15 طلب حسن بن محمد بنعلي تحفيظ الملك المسمى ”مرس الكيحل” الواقع بجماعة عين نزاغ دوار أولاد المسناوي دائرة سطات والمحددة مساحته في 71 آرا و 78 سنتيارا بصفته مالكا له حسب رسم الاستمرار المؤرخ في 17/05/2007
وبتاريخ 08/07/2009 كناش 21/15عدد1094 تعرض على المطلب المذكور عبد الله بنعلي و من معه مطالبين بحقوق مشاعة انجرت لهم بالإرث من موروثهم حسب رسم الاراثة عدد 534بتاريخ 15/03/1988 .
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسطات أدلى طالب التحفيظ بقرار عدد 228 بتاريخ 08/11/1995 في الملف عدد 737/95/3 و بقرار عدد 4375 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 02/07/1996 . فأصدرت المحكمة بتاريخ 22/06/2011 حكمها عدد 205 في الملف رقم 341/1403/11 بعدم صحة التعرض المذكور . فاستأنفه المتعرضون وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة و ذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفين بأربع وسائل:
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق موجبات التوثيق ذلك أن الاتفاقية التي أجراها ورثة القائد محمد بنعلي يوم 23/05/1976 قد حررها عدل واحد ومعلوم أن كل الشهادات يتلقاها عدلان تحت طائلة عدم القبول ، ويجب أن تحمل إمضاء العدلين ومخاطبة قاضي التوثيق مع طابعه و يشار في طرتها إلى مراجع تضمينها ، وأن الوثيقة المذكورة خالية من سائر الضوابط المذكورة التي تعد من النظام العام.
ويعيبونه في الوسيلة الثانية بخرق مبدأ نسبية الأحكام ، ذلك أنه اعتمد القرار 228 الصادر بتاريخ 08/11/1995 في الملف رقم 737/95 ، مع أن هذا القرار قد صدر في مطلب آخر غير المطلب الحالي وكان بين طالب تحفيظ آخر غير طالب التحفيظ الحالي وأطراف آخرين غير المتعرضين الحاليين وأن الأحكام لا تسري إلا بين أطرافها وخلفائهما ولا تتعداها إلى الغير،
ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بعدم الجواب على دفع جوهري ، ذلك أن القرار عدد 288 استند إلى الاتفاقية المؤرخة في 23/05/1967 ، غير أن هذه الوثيقة غير موجودة ، وأنه لذلك لا يعقل أن تناقش ، وأن الطاعنين التزموا بالتنازل عن تعرضهم في حالة الإدلاء بهذه الوثيقة أو بنسخة مؤشر عليها من طرف قاضي التوثيق ، وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع إطلاقا،
ويعيبونه في الوسيلة الرابعة بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه ، ذلك أن تعليل القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه غير سليم ولا مبني على سند قويم وإنما على الظن والتخمين ، وأن الشهادة الظنية لا عمل بها ، والدليل على ذلك قوله تعالى ” إن الظن لا يغني من الحق شيء” . وفي المعيار : ” الشهادة إذا رد بعضها للتهمة ردت كلها” . وفي نوازل الفاسي : ”الاحتمال المسقط للشهادة هو بمنزلة التهمة ”. وفي القواعد الفقهية : ”الباطل لا يحتاج إلى إبطال” وأن هذه القواعد قد تمت مخالفتها.
لكن، ردا على الوسائل الأربع مجتمعة لتداخلها، فان المحكمة لم تعتمد الاتفاقية المؤرخة في 23/05/1967 في حد ذاتها كحجة فيما قضت به وإنما اعتمدت وبالأساس القرار عدد 228 الصادر بتاريخ 08/11/1995 الذي اثبت حجية الاتفاقية المذكورة وحسم الأمر بشأنها وأجاب عن الدفوع المثارة حولها فأصبحت ملزمة لهم ، وبالتالي فلا مجال للاستدلال في النازلة بخلو الاتفاقية المؤرخة في 23/5/1967 من الضوابط التوثيقية ، كما انه لا مجال لتوجيه النعي ضد القرار 228 المذكور أو بنسبيته باعتبار أنه ليس هو القرار المطعون فيه حاليا، وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها. ولذلك، فإن القرار المطعون فيه، حين علل بأنه ” تبين من الاتفاقية المؤرخة في 23/5/1967 أن خدوج وحسن والسعدية ونعيمة ومليكة ومن معهم، أشهدوا أنهم اتفقوا على إجراء قسمة نهائية في الأملاك المخلفة عن موروثهم القايد محمد بنعلي، وذلك في جميع الأراضي الفلاحية الكائنة بقبيلة المزامزة وفي العقارات الكائنة بسطات، المحفظة وغير المحفظة. وبناء على هذه الاتفاقية خرج كل وارث بنصيبه وحازه وفق ما هو مضمن بها. وأن القرار عدد 228/95 الصادر بتاريخ 8/11/1995 في الملف العقاري رقم 737/95 اعتبر هذه الاتفاقية مخارجة وقسمة نهائية وملزمة لجميع أطرافها. وأن هذا القرار أصبح نهائيا بعد صدور قرار المجلس الأعلى، القاضي بعدم قبول طلبات النقض. فإنه نتيجة لما ذكر كله، يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما، وغير خارق للمبدأ والموجبات المحتج بها، والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: علي الهلالي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الحنضولي.