X

حجز أرض عارية – إنشاء بناءات عليها – تقييدها بالرسم العقاري – بيع العقار المحجوز بما أنشئ عليه – تسجيل البيع بالرسم العقاري – نعم.

المبدأ .

المحافظ ملزم بأن يتحقق من أن العملية المطلوب تسجيلها لا تتعارض مع التقييدات المضمنة في السجل العقاري ومع مقتضيات قانون التحفيظ، وأن الوثائق المدلى بها تجيز التسجيل.( الفصل 74 من ظهير التحفيظ العقاري)

لما تأكد للمحافظ ساعة تقديم طلب تسجيل محضر إرساء المزاد أن العقار حسب مندرجات الرسم العقاري الممسوك من طرفه لم يعد أرضا عارية وإنما مكونة من بناء يتطابق مع ما تضمنه المحضر المطلوب تسجيله فإنه لم يكن من حقه رفض التسجيل. 

القرار  عدد 2595 بتاريخ 2012/05/22 في الملف رقم 2011/8/1/752

                                                                                               باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01/03/2011 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلـى نقض القرار رقم 306 الصادر عـن محكمـة الاستئناف بفاس بتاريـخ 30/06/2010 في الملف 248/09/8.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 09/04/2012 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/05/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد جمال السنوسي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن ورثة أحمد أبو الفرح تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 11/04/2008 بمقال في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية بفاس عرضوا فيه أن موروثهم كان يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 56739/07 الذي هو عبارة عن أرض عارية، وأن بعض دائنيه قاموا بإجراء حجز تحفظي عليه،  وبعد حصولهم على حكم قاموا بتحويله إلى حجز تنفيذي سجل على كافة الرسم المذكور بتاريخ 15/01/2003 طبقا للفصل 87 من قانون التحفيظ، وأن قسم التنفيذ عندما هيأ دفتر التحملات لبيع العقار أقحم فيه أجزاء لم تكن مشمولة بالحجز التنفيذي وهي المباني التي أقيمت فوق الأرض العارية المحجوزة. وبعد البيع قام المدعى عليه بتقييد محضر إرساء المزاد دون أن يتقيد بمحضر التنفيذ المسجل علما أن العقار مكون من سفلي وطابقين اثنين ومنفعة وسطح. وأنهم وجهوا إنذارا للمدعى عليه طبقا لمقتضيات الفصل 39 من القرار الوزيري المؤرخ في 03/06/1915 من أجل تصحيح الخطأ والتقيد بمحضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 05/09/2003، إلا أنه لم يجب عليه مما يعتبر رفضا له، طالبين لذلك الحكم عليه بتصحيح الأخطاء والأغلاط التي تم إقحامها في الرسم العقاري المذكور والقول أن التقييد يتعين حصره بالأرض العارية التي هي موضوع الحجز التنفيذي. وبعد جواب المحافظ أن تقييد محضر المزاد العلني يتطابق تمام المطابقة مع الوضعية المادية والقانونية للعقار بحيث أنه يشتمل على سكنى ذات سفلي وطابقين اثنين، وأن ما ادعاه المدعون لا أساس له من الصحة إذ لو كان العقار عبارة عن أرض عارية لما قبل تقييد المحضر بالسجل العقاري، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 54 بتاريخ 29/01/2009 في الملف رقم 236/2008 برفض الطلب بعلة أن المدعين استصدروا قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 1170 بتاريخ 22/07/2008 قضى ببطلان إجراءات التنفيذ مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبالتالي فإن الطلب أصبح غير ذي موضوع، فاستأنفه المدعون وألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا وفق الطلب وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه في الوسيلة الفريدة بمخالفة القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن تقييد المحضر بالرسم العقاري لم يكن مشوبا بأي خطأ حتى يقوم بإصلاحه لأن مشتملات محضر إرساء المزاد تتطابق مع مندرجات الرسم العقاري، وهذه المشتملات تتجلى في كون العقار يتكون من سكنى ذات سفلي وطابقين ومرفق بالسطح وهي ذاتها المبينة بالرسم العقاري، وأنه اعتمادا على الفصل 74 من ظهير التحفيظ العقاري فإنه ملزم بالتحقق من أن عملية التقييد لا تتعارض مع البيانات المضمنة بالسجلات العقارية، وأن الوثائق المدلى بها تجيز التسجيل فكان تضمين المحضر صحيحا ومنسجما مع المعطيات المادية والقانونية للرسم المذكور.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به على أن ”  المحافظ سلم المطلوبين شهادة عقارية بتاريخ 03/08/2007، أي قبل تقييد محضر إرساء المزاد العلني بالرسم العقاري، تفيد أن العقار كان بتاريخ تسليم الشهادة عبارة عن أرض عارية، وأنه كان عليه أن يرفض تقييد محضر المزاد وهو يعلم أن الرسم العقاري الذي بين يديه لا إشارة فيه إلى وجود البنايات بالعقار لأن تسجيلها بالرسم العقاري يتطلب سلوك مسطرة خاصة، وأنه طبقا للفصل29 من القرار الوزيري بتاريخ 02/06/1915(3 يونيو 1915) إذا وقعت إغفالات أو أخطاء أو مخالفات في الرسم العقاري أو التقييدات اللاحقة المضمنة به فللأطراف الحق في المطالبة بإصلاحها”.في حين، أن المحافظ، طبقا للفصل 74 من ظهير التحفيظ العقاري، إنما هو ملزم بأن يتحقق من أن العملية المطلوب تسجيلها لا تتعارض مع التقييدات المضمنة في السجل العقاري ومع مقتضيات قانون التحفيظ، وأن الوثائق المدلى بها تجيز التسجيل، وأن الطاعن لما تأكد له ساعة تقديم طلب تسجيل محضر إرساء المزاد إليه أن العقار  حسب مندرجات الرسم العقاري الممسوك من طرفه لم يعد أرضا عارية وإنما مكونة من بناء يتطابق مع ما تضمنه المحضر المطلوب تسجيله، فإنه لم يكن من حقه رفض التسجيل ولا الاستجابة بعد ذلك لطلب المطلوبين بإصلاح ما ضمن بالرسم، وأن القرار لما قضى بخلاف ذلك يكون قد أساء تطبيق القانون وجاء غير مرتكز على أساس ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون في أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة