القاعدة:
لما كانت الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمضي خمسة عشر سنة طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود ، فإن تقديم طلب استيفاء مبلغ سلف بعد مرور أكثر من 33 سنة على نشوء الالتزام يطاله التقادم. ومحكمة الاستئناف حين قضت له بمبلغ الدين تكون قد أساءت تطبيق القانون.
القرار عدد 1945
الصادر بتاريخ 26 أبريل 2011
في الملف عدد 2403/1/2/2010
باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه رقم 1029 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 1/3/2010، في الملف رقم 933/09، أن المطلوب في النقض ادعى أنه دائن للطاعن بمبلغ 45000 درهم، يؤدى له فور مطالبته له به، وأن الطاعن الذي توصل بالإنذار في 4/1/2008، امتنع من أداء المبلغ، ملتمسا الحكم بأدائه له وبتعويض قدره 5000 درهم، وأجاب الطاعن بتقادم الدعوى، فحكمت المحكمة برفض الطلب للتقادم، استأنفه المطلوب في النقض، فألغته محكمة الاستئناف وحكمت للمطلوب في النقض بمبلغ الدين، بعلل منها: “أنه ما دام الأداء معلق على شرط فإن الأداء لا يكون إلا بعد المطالبة، والتقادم لا يسري إلا إذا تحقق الشرط وانقضى الأجل … ” وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصلين 107 و 108 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه وخلافا لتعليل القرار، فالاعتراف بالدين المؤرخ في 9/1/1978 غير معلق على شرط، وما ورد في ورقة الاعتراف، من أن أداء الدين يتم عند المطالبة به، هو شرط متوقف على إرادة الدائن وهو مخالف للفصل 107 من قانون الالتزامات والعقود، إضافة على أن كل شرط مستحيل أو مخالف للأخلاق والقانون يكون باطلا.
حقا، حيث إن العقد المبرم بين الطرفين في 9/1/1978 نص على أن المدين يتعهد بأداء المبلغ عند مطالبته به، وهو ما يعني أن الوفاء بالدين غير مرتبط بأجل وغير موقوف على شرط، بمفهوم الفصل 107 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إن محكمة الاستئناف، ردت الدفع بالتقادم المتمسك به من الطاعن بناء على ” أنه ما دام الأداء معلقا على شرط، فالأداء لا يكون إلا بعد المطالبة، والتقادم لا يسري إلا إذا تحقق الشرط، وانقضى الأجل”، في حين أن ما أشير إليه ضمن العقد من أن الأداء يكون بمجرد المطالبة هو ليس شرطا، وليس أجلا، مما يكون معه التقادم ساريا من وقت نشوء الالتزام.
وحيث إنه إذا كان الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشر سنة، وإذا كان عقد السلف نشأ في 9/1/1978، فإن الدعوى المقدمة من المطلوب في النقض في 10/4/2004، بعد مرور أكثر من 33 سنة على نشوء الالتزام يكون قد طالها التقادم. ومحكمة الاستئناف حين قضت له بمبلغ الدين بناء على العلة المذكورة أعلاه تكون قد أساءت تطبيق الفصلين 107 و127 من قانون الالتزامات والعقود وخرقت الفصل 387 من نفس القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لأجـلـه
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد نور الدين لبريس – المقرر: السيدة رشيدة الفلاح – المحامي العام: السيد الطاهر أحمروني.