القرار عدد 8/18
بتاريخ 2013/1/15
في الملف رقم 2012/8/1/1977
القاعدة:
لئن كان الأصل هو حسن النية، فإن الطاعنة لما طالبت بإجراء بحث في النازلة والاستماع إلى شهودها للتأكد من ثبوت الأصل المذكور أو نفيه، ولم يجب القرار على طلبها رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع يكون ناقص التعليل.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 04/04/2012 من الطالبة أعلاه، بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 793 الصادر بتاريخ 27/12/2011 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف رقم 113/2011/1302؛
وبناء على تعيين السيدة سهام الحنضولي كاتبة الضبط بمحكمة النقض قيما على المطلوبين بعد رجوع طي التبليغ بملاحظة أن عبد المجيد صالح مهاجر بإيطاليا، وفاطمة معتقلة دون بيان آخر، والسعدية انتقلت من العنوان؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/12/2012 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/01/2013؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما؛
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن لعجاج أمينة قدمت بتاريخ 15/7/2010 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات تجاه السعدية البلبال وعبد المجيد صالح وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية بالخميسات، عرضت فيه أنها اشترت من المدعى عليها الأولى العقار موضوع الرسم العقاري عدد 40056/16 بمقتضى العقد العدلي المؤرخ في 11/3/2010 عدد 34، وأن البائعة المذكورة باعت نفس العقار للمدعى عليه الثاني بواسطة وكيلته فاطمة البلبال، وذلك بموجب العقد العرفي المؤرخ في 30/6/2010، وبادر المشتري المذكور إلى تقييد شرائه في الرسم العقاري، طالبة لذلك التشطيب على هذا الشراء من الرسم المشار إليه وبإتمام إجراءات البيع المتعلق بها وترتيب جميع الآثار القانونية مع غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وأمر المحافظ بتقييد الحكم في الرسم العقاري. فأجاب المدعى عليهما بأن المشتري الثاني تمكن من تقييد شرائه في الرسم العقاري وأنه حسن النية. وبتاريخ 2/9/2010 قدم المدعى عليه عبد المجيد صالح مقالا إلى نفس المحكمة ضد نفس المدعية لعجاج أمينة والبلبال هنية ولعجاج جميلة، عرض فيه أنه يملك نفس العقار أعلاه وأن المدعى عليهن يحتللنه دون سند ولا قانون، طالبا لذلك الحكم بإفراغهن منه هن أومن يقوم مقامهن أو بإذنهن تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. وبتاريخ 17/3/2010 أصدرت المحكمة المذكورة ـ بعد ضمها الملفين ـ حكمها عدد 42 في الملف رقم 170/10/9 برفض الطلب الأصلي وفي الفرعي بإفراغ المدعى عليهن ومن يقوم مقامهن أو بإذنهن من العقار محل النزاع وبرفض باقي الطلب. فاستأنفته المدعية في الدعوى الأولى والتمست إجراء بحث في النازلة من أجل الوقوف على سوء نية المشتري ووكيلته من عدمه، والاستماع إلى الشهود الذين ستدلي بهم، خاصة وأن وكيلة المشتري هي زوجته وأخت البائعة، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفة في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك أنها أوضحت أن شراءها هو الأسبق، وأن فاطمة البلبال النائبة في الشراء عن زوجها عبد المجيد صالح، هي أخت السعدية البلبال البائعة للطرفين، وأن النائبة المذكورة على علم تام بالبيع للطاعنة وحضرت تسلمها العقار بصفتها قريبة لها، والتمست من المحكمة إجراء بحث وإحضار الشهود للوقوف على عناصر العلم وسوء النية، إلا أن القرار لم يجب على ملتمسها.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليله على ”أن الأصل في الإنسان حسن النية إلى أن يثبت العكس، والطاعنة لم تقم الدليل على أن المستأنف عليه عبد المجيد صالح كان على علم بشرائها للعقار المتنازع بشأنه وتصرفه بسوء نية”. في حين أنه لئن كان الأصل هو حسن النية، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنة طالبت بموجب أسباب استئنافها بإجراء بحث في النازلة والاستماع إلى شهودها للتأكد من ثبوت الأصل المذكور أو نفيه، والقرار لم يجب على طلبها رغم ما قد يكون له من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يكون معه القرار ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة؛
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد دغبر رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الحنضولي.