X

شركة مساهمة – عدم مواءمة رأس المال مع المقتضيات الجديدة لقانون الشركات – حلها – نعم

القاعدة:

ما دام أن لشركة المدعى عليها اتخذت شكل شركة مساهمة و لا زالت تدار برأسمال قدره 5.000.000 فرنك أي ما يعادل حاليا مبلغ 50.000 درهم ، وأنه طبقا للمادة 6 من قانون شركات المساهمة فإن رأسمال الشركة يجب ألا يقل عن 3.000.000 درهم إذا كانت تدعو الجمهور للاكتتاب و 300.000 درهم إذا كانت لا تدعو لذلك. وأن المشرع في القسم السادس عشر من قانون شركات المساهمة في الباب المتعلق بالأحكام المختلفة والانتقالية نص في المادة 448 أنه عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة 6 يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار قبل انصرام الأجل المفروض إما بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليه النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر، وتحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركات التي لم تتقيد بهذا المقتضى.

وما دام أنه لغاية رفع الدعوى لم تتقيد الشركة المدعى عليها بالمقتضيات القانونية أعلاه مما يكون الجزاء المتعلق بحلها بقوة القانون قد سرى في حقها.

الحكم عدد 6283 بتاريخ 2010/6/15 في الملف رقم 2009/8/5720

باسم جلالة الملك

بتاريخ 15/06/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة وفاء رشيدي كاتبة الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة المساهمة الفرنسية ETERNIT في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 33 زنقة أرتواز باريس فرنسا.

نائبها الأستاذ محمود ابن عبد الجليل المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : شركة ايتيرنيت ماروك ETERNIT MAROC

       السيد  سيكوت لويس SICOT LOUIS

       شركة فريبروكويننتFRIBROCUINENT

القاطنين في 175 شارع المقاومة الدارالبيضاء.

   رئيس مصلحة السجل التجاري بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/6/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطـة نائبها أنها من المساهمين في شركة المساهمة المغربية المسماة ETERNIT MAROC الكائنة بعنوانها أعلاه والمسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 7633 والتي توقفت عن النشاط منذ سنة 1983 وأن رأسمالها الحالي هو 500.000 فرنك فرنسي أي ما يعدل 50.000 درهم ولم يتم تغييره بعد دخول القانون الجديد المتعلق بشركات المساهمة  خاصة المادة 448 من القانون 17/95، ونظرا لكون وضع الشركة مخالف للقانون فإن من مصلحة العارضة المطالبة بحل الشركة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، ملتمسة الحكم بحل الشركة المذكورة وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليها من السجل التجاري مع التنفيذ المؤقت للحكم، ثم أدلت بمذكرة أخرى ذكرت فيها بمقتضيات المواد 6 و 444 و 451 و 448 من قانون شركات المساهمة. وأدلت بالنموذج 7 من السجل التجاري وصورة من القانون الأساسي للشركة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/5/2010 فتخلف نائب المدعية وتخلف المدعى عليهم وألفي بالملف جواب القيم المنصب عنهم فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 8/6/2010 مددت لجلسة 15/6/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث تخلف المدعى عليهم ونصب قيم في حقهم.

وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على النموذج 7 المستخرج من السجل التجاري للشركة أن الأخيرة رغم اتخاذها شكل شركة مساهمة لا زالت تدار برأسمال قدره 5.000.000 فرنك أي ما يعادل حاليا مبلغ 50.000 درهم .

وحيث إنه طبقا للمادة 6 من قانون شركات المساهمة فإن رأسمال الشركة يجب ألا يقل عن 3.000.000 درهم إذا كانت تدعو الجمهور للاكتتاب و 300.000 درهم إذا كانت لا تدعو لذلك.

وحيث إن المشرع في القسم السادس عشر من قانون شركات المساهمة في الباب المتعلق بالأحكام المختلفة والانتقالية نص في المادة 448 أنه عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة 6 يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار قبل انصرام الأجل المفروض إما بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليه النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر، وتحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركات التي لم تتقيد بهذا المقتضى.

وحيث إنه وإلى غاية 9/6/2009، تاريخ استخراج النموذج 7 من السجل التجاري، لم تتقيد الشركة المدعى عليها بالمقتضيات القانونية أعلاه مما يكون الجزاء المتعلق بحلها بقوة القانون قد سرى في حقها.

وحيث إنه ومن غير حاجة لبحث باقي الأسباب المعتمدة في الحل.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا بقيم.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: بحل شركة ايتيرنيت ماروك ETERNIT MAROC  المقيدة في السجل التجاري عدد 7633 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

تأمر مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء بالتشطيب عليها من السجل المذكور.

وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة