X

شيك على سبيل الضمان – لا – التزام الورثة بأداء قيمته – حدوده

القاعدة:

  • تقديم شيك على سبيل الضمان يعد عملا غير مشروع لأن الشيك في حد ذاته وسيلة أداء فقط مما يتعين معه عدم الإلتفات لهذا الدفع .
  • التزام ساحبه بأداء قيمته  ينتقل الى ورثته من بعده تطبيقا للفصل 229 من ق ل ع و لكن في حدود ما ناب كل واحد من التركة.

الحكم عدد 3212 بتاريخ 2004/04/19 ي الملف رقم 2003/7/5323

باسم جلالة الملك

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2004

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا و مقررا.

عبد السلام خمال عضوا.

أمال المنيعي عضوا.

بمساعدة  عبد الكريم بدة كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين شهير محمد

عنوانه : حي النهضة الرقم 174 الزمامرة الجديدة.

نائبته الأستاذة  خرشش  المحامية بهيئة الجديدة

من جهة.

وبين ورثة شهير محمد و هم : 1) نزهة الري أصالة عن نفسها و نيابة عن ابنتيها القاصرتين فاتن شهير و ياسمين شهير.

الساكنين بالزبير  الزنقة 5 رقم الشقة 4  الدار البيضاء.

2- شهير إبراهيم 3- فاطنة بنت صالح الساكنين بالألفة مجموعة 5 زنقة 170 الرقم 103 الدارالبيضاء

ينوب عنهم الأستاذ نور بوشعيب  المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/06/2003 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة دفاعه أن مورث  المدعى عليهم كان مدينا له بمبلغ 160.000 درهم حسب الثابت من أصل الشيك المسحوب على القرض العقاري و السياحي  تحت عدد  9187640 و أن المدعى عليهم باعتبارهم خلفا عاما لازالوا لحد الساعة لم يبرؤوا ذمة مورثهم تجاه العارض ملتمسا الحكم عليهم بأدائهم له قيمة الشيك المذكور مع النفاذ و الصائر و تحديد مدة الإكراه في الأقصى و أرفق مقاله بأصل شيك.

و بناء على جواب المدعى عليهم المدلى به بجلسة 22/09/2003 أن الشيك كان ضمانة في تأسيس شركة  بين المدعي و مورثهم  تسمى ” فيان دفوزيون” الكائن مقرها الإجتماعي 5 تجزئة الزبير دار بوعزة الدارالبيضاء و أن المدعي كان يتسلم من المرحوم نقدا من مداخيل الشركة        و بصفته شريكا منذ التأسيس و بعد الوفاة قام المدعى عليه بدفع الشيك  مع العلم انه يعرف مسبقا أن الشيك ظل يحتفظ به لأكثر من سنة و هو شيك ضمان الأمر الذي يتطلب إجراء بحث في النازلة أو القيام بتعيين خبير لزيارة مقر الشركة و الإطلاع على جميع الوثائق للوصول إلى الحقيقة. و أرفقوا مذكرتهم بشهادة السلبية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية.

و بناء على تعقيب المدعي المدلى به بجلسة 23/02/2004 أن الشهادة المدلى بها لا تفيد المدعى عليهم في شيء و لا تلزم العارض بشيء و أنهم لحد الآن لم يؤدوا قيمة الشيك ملتمسا الحكم وفق المقال.

و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 05/04/2004 فتخلف نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه 19/04/2004.

التعليـــــــل

وبعد المداولة وطبقا للقانون

في الشكل :

  • حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا و أديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

  • حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
  • و حيث أجاب المدعى عليهم بالدفع المشار إليه صدره.
  • لكن حيث إنه لا يوجد بالملف ما يثبت ادعاءهم ، علما أن تقديم شيك على سبيل الضمان يعد عملا غير مشروع لأن الشيك في حد ذاته وسيلة أداء فقط مما يتعين معه عدم الإلتفات لهذا الدفع .
  • و حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء قيمته و أن التزام ساحبه بأداء قيمته  ينتقل الى ورثته من بعده تطبيقا للفصل 229 من ق ل ع و لكن في حدود ما ناب كل واحد من التركة.
  • و حيث إن دعوى المدعي تكون مؤسسة و يتعين الإستجابة لها.
  • و حيث إن باقي الطلب ليس بالملف ما يبرره.
  • وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا و حضوريا.

في الشكــل:

بقبول الدعوى.

في الموضوع:

بأداء المدعى عليهم كل في حدود منابه من التركة و حسب الفريضة الشرعية مبلغ (160.000 درهم) مائة و ستون ألف درهم مع الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة