المبدأ
لا يكفي لاستبعاد الطابع الغابوي للمدعى فيه مجرد عدم انتهاء مسطرة التحديد.
تأكيد الخبرة المنجزة على ذمة القضية أن الأرض موضوع مطلب التحفيظ مكسوة بأشجار طبيعية النبت ، يشكل قرينة لفائدة الدولة طبقا للفصل الأول من ظهير 10/10/1917 الذي يعتبر أرضا غابوية الأرض التي توجد بها أشجار غابوية طبيعية النبت.
صدور القرار دون مراعاة ما ذكر يجعله غير مرتكز على أساس قانوني.
القرار عدد 2449 بتاريخ 2012/05/15 في الملف رقم 2011/8/1/2929
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17/06/2011 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 42 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 13/01/2011 في الملف عدد 77/09/8.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبة بتاريخ 21/03/2012 بواسطة نائبها المذكور والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/04/2012 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/05/2012.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد دغبر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 10/03/1981 بالمحافظة العقارية بتطوان تحت عدد 2802/19 طلبت الجماعة السلالية عين حديد بواسطة وزير الداخلية تحفيظ الملك المسمى “وراء الدهر” الواقع المحددة مساحته في عشرين هكتارا بصفتها مالكة له بالحيازة الطويلة الأمد، فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 23/9/1993 كناش 5 عدد 5005 مصلحة المياه والغابات مطالبة بكافة الملك باعتباره ملكا غابويا.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالعرائش وإدلاء المتعرضة بمذكرة مؤشر عليها بتاريخ 28/02/2008 مرفقة بنسخة من محضر التحديد وإجراء المحكمة المذكورة خبرة بواسطة الخبير عبد الله بوحو أصدرت بتاريخ 30/12/2008 حكمها عدد 137 في الملف رقم 158/07 بصحة التعرض. فاستأنفته طالبة التحفيظ وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم صحته، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المتعرضة في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه علل بأن ”إدارة المياه والغابات بصفتها متعرضة على مطلب التحفيظ ملزمة بإثبات تملكها للأرض، وأن اعتمادها على مقتضيات الفصل الأول من ظهير 10/10/1917 غير كاف لكون الأشجار الغابوية يمكن أن تنبت في أرض الخواص، وأن المتعرضة لم تدل بأي وثيقة تفيد بأن المدعى فيه جزء من غابة الدولة، وأن اعتماد المتعرضة على مجرد تحديد إداري غير مستوف لشروطه يجعل حجتها ناقصة” إلا أن هذا التعليل مخالف للواقع و للقانون، لأن الطاعنة لم ترتكز على الفصل الأول المذكور بل أكدت أن الأرض المعنية توجد داخل الغابة المخزنية ”دار المسيد المكري” وهي توجد في طور التحديد النهائي بمقتضى المرسوم رقم 2-95-235 المؤرخ في 5/6/1995، وأن عملية التحديد لازالت سارية لحد الساعة وأن الخبرة المأمور بها ابتدائيا أثبتت بأن الأرض المطلوب تحفيظها مشمولة بالتحديد الإداري وثانيا أنها مكسوة بأشجار غابوية من نوع الدرو والشتابة، إلا أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بما ورد في التقرير المذكور.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به بما ذكر أعلاه في حين أنه من جهة لا يكفي لاستبعاد الطابع الغابوي للمدعى فيه مجرد عدم انتهاء المسطرة المنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 5/6/95، وأنه يتجلى من الخبرة المأمور بها ابتدائيا أن الأرض موضوع مطلب التحفيظ مكسوة بأشجار الدرو والشتابة وبعض الأشجار العودية من نوع الفلين و أحجار كبيرة الحجم، وأنه بمقتضى الفصل الأول من ظهير 10/10/1917 تعتبر أرضا غابوية الأرض التي توجد بها أشجار غابوية طبيعية النبت وهو يشكل قرينة لفائدة الطاعنة الأمر الذي يكون معه القرار عندما قضى بما ذكر دون التأكد من الصبغة الغابوية للمدعى فيه غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي ومحمد أمولود وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.