القاعدة:
اللجوء للمحكمة للمطالبة بالفوائد والمصاريف يقتضي أن يكون جوهر النزاع معروضا عليها ما دام أن الفوائد والمصاريف هي من توابع البت في نزاع قائم.
الحكم عدد 14281 بتاريخ 2006/12/26 في الملف رقم 2006/6/5667
باسم جلالة الملك
بتاريخ 26/12/2006 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا .
خديجة وراق عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين : مؤسسة بيرش الكائن قرها الإجتماعي بالمركزالتجاري رياض مكتب 19 الطابق الرابع شارع للا ياقوت الدارالبيضاء.
نائبها الاستاذ مصطفى أعواج المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين : 1 – شركة سيتومار في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن عمارة 6 الزنقة 6 إقامة أوتور سيدي مومن الدارالبيضاء.
2 – البنك التجاري المغربي سابقا ( التجاري وفابنك حاليا) في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن بوكالة سيدي مومن شارع لالة أسماء سيدي مومن الدارالبيضاء.
بحضور :البنك التجاري المغربي سابقا( التجاري وفا بنك حاليا) بمقره الكائن 2 شارع مولاي يوسف أنفا الدارالبيضاء.
ينوب عن الأولى الأستاذ _عبد اللطيف فريد المحامي بخريبكة. وعن المطلوب حضوره الأستاذ عزالدين بن كيران المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1/6/2006 بعد ان اديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطـة دفاعها انه على إثر معاملة عقارية تمت بينها وبين شركة سيتومار سلمت هذه الأخيرة للعارضة مبلغ 407.500،00 درهم المضمن بالشيك عدد 767541 المسحوب على البنك التجاري المغربي سابقا.( التجاري وفا بنك حاليا ). وأن هذا الشيك لما قدم للبنك من أجل الإسخلاص رجع بملاحظة أن التظهير غير مطابق. وأن هذه العملية تكررت مرتين رغم تصحيح التظهير من طرف العارضة. وأن عدم أداء قيمة الشيك مرتين دفع العارضة إلى التقدم إلى المحكمة التجارية واستصدرت أمرا بالأداء في مواجهة شركة سيتومار تحت عدد 1858 في الملف رقم 1912/2/2005 والقاضي بأصل الدين والفائدة والقانونية من 31/3/2005 .كما تقدمت بطلب رامي إلى إجراء حجز تحفظي على الرسوم العقارية المملوكة لشركة سيتومار. كما استصدرت حكما قضائيا بتاريخ 8/11/2005 تحت عدد 211 في الملف رقم 1968/12/2005 رامي إلى تصحيح الحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 6/4/2005 في الملف رقم 8211/3/2005 تحت عدد 8377. ورغم جميع هذه المساطر لم تتوصل العارضة إلا بأصل الدين فقط دون الفوائد القانونية والمصاريف. وأنها تتفاجأ بدعاوى رفع الحجز مقدمة من نائبة المدعى عليها دون أداء الفوائد والمصاريف. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لها مبلغ 47.017،00 درهم الممثل للفوائد القانونية والمصاريف مع النفاذ والصائر. وأرفقت مقالها بصورة لشيك ووصولات أداء مصاريف وشهادة من السجل التجاري وصورة أمر بتصحيح الحجز ومجموعة صور مقالات طلب حجز تحفظي وصور لأوامر بالحجز وصورة أمر بالأداء وصورة لطلب المصادقة على الحجز وأمر بالحجز.ثم أدلت بمذكرة أرفقتها بأصول المذكرات والوصولات.
وبناء على جواب المدعى عليها الأولى أن المدعية تحاشت التطرق بشيء من التوضيح للتظهير غير المطابق. فالعارضة كانت تتوفر على المؤونة الكافية لدى البنك التجاري المغربي ( التجاري وفا بنك حاليا) وأن مشكل التظهير لا يد للعارضة فيه ولا يمكن حله إلا بين يدي البنك المذكور والمدعية ، وبالتالي لا جدوى من تقديم الدعوى في مواجهتها. ملتمسة الحكم بإخراجها منها ورفض الطلب.
وبناء على جواب المدعى عليه الثاني أنه تم حشره فقط في هذه الدعوى التي موضوعها الفوائد القانونية، ولا يمكن بالتالي مطالبته بها لأنه أجنبي عن النزاع.
وبناء على تعقيب المدعية أنه بالرجوع إلى الأمر بالأداء فإن المحكوم به هو أصل الدين إضافة إلى الفوائد والصائر. إلا أنه عند سلوك مسطرة الحجز لدى الغير لا ينفذ إلا الأصل لدى البنك في حدود ما هو مسطر بالشيك. وطبيعي أن يقوم المنفذ بسلوك مسطرة الأمر بالأداء معتمدا في ذلك على منطوق الأمر بالأداء المنصوص في ديباجته على الفوائد القانونية والصائر. والصائر يشمل كل ما استخلص بصندوق المحكمة معززا بوصولات مؤشر عليها بطابع المحكمة. وبالتالي فإن طلب العارضة مؤسس ، ملتمسة الحكم وفق المقال. وأرفقت مذكرتها بوصلين.
وبناء على تعقيب المدعى عليه الثاني أنه بالرجوع للأمر الصادر بتاريخ 8/11/2005 يلاحظ أنه أمر المحجوز لديه البنك العارض بأن يسلم الحاجز المبلغ المحجوز بين يديه وبتحميل المحجوز عليها الصائر، التي هي شركة سيتومار وليس البنك العارض. كما أن حقيقة النزاع أن الشركة المذكورة سلمت المدعية الشيك ، وعند تقديمه للمسحوب عليه عن طريق عملية الخصم رد بملاحظة ” تظهير غير مطابق. غير أن المدعية عوض أن تصدر شيكا آخر قدمت الشيك الأول مرة أخرى بتاريخ 15/4/2004 مع تظهير نظامي ملغية التظهير الأول بواسطة طابع ملغي الشئ الذي رد معه بملاحظة “إقحام”.مؤكدة ملتمسها الرامي إلى إخراجها من الدعوى ورفض الطلب.
وبناء على تعقيب المدعى عليها الأولى أن الأمر بالأداء الذي استصدرته المدعية لاعلم لها به ولم يبلغ لها ، والدليل أن الرصيد كان لا زال بالبنك حتى تصفية الشركة العقارية بعد العجز الذي أوقفته. وأن الصائر والفوائد يجب أن يتحمله المتسبب في هذه الإشكالية.ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى.
وبناء على مذكرة البنك أكد فيها دفوعه السابقة.
وبناء على ادراج القضية اخيرا بجلسة 12/12/2006 فحضر نائبا الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 26/12/2006.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
حيث ان الطلب يهدف الـى الحكم بما هو مسطر اعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليهما بالدفوع المشار إليها صدره.
وحيث تبين للمحكمة أن المدعية سبق لها أن استصدرت أمرا بالأداء قضى لها بالأصل والفوائد والمصاريف.
وحيث إن المدعية استخلصت أصل الدين بعد سلوكها مسطرة الحجز لدى الغير وبالتالي يبقى أمامها مواصلة تنفيذ الحكم القاضي بتسليم المحجوز في الشق المتعلق بالصائر خصوصا وأن الحكم قضى لها بذلك. كما أنه يتعين عليها مواصلة تبليغ وتنفيذ الأمر بالأداء فيما تعلق بالفوائد والصائر ضد المحكوم عليها شركة سيتومار بعد صيرورة الأمر قابلا للتنفيذ.
وحيث إن اللجوء للمحكمة للمطالبة بالفوائد والمصاريف يقتضي أن يكون جوهر النزاع معروضا على هذه المحكمة ما دام أن الفوائد والمصاريف هي من توابع البت في نزاع قائم.
وحيث إنه استنادا لما ذكر تعين التصريح بعدم قبول الطلب.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون احداث المحاكم التجارية.
لهذه الاسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.