مطلب تحفيظ – مطلب تحفيظ مقابل في طور التحديد – تأجيل البت – نعم.

مطلب تحفيظ – مطلب تحفيظ مقابل في طور التحديد – تأجيل البت – نعم.

images (27)

المبدأ.

إثبات المتعرض أن المدعى فيه موضوع مطلب تحفيظ  سابق مقدم من طرفه يقتضي من المحكمة قبل البت في الدعوى التأكد من العمليات الهندسية الحقيقية لمطلبه إذ من خلالها يتأكد ما إذا كان هناك تداخل بين المطلبين كما تتحدد مراكز الأطراف القانونية من حيث الإثبات.

القرار عدد 2711 بتاريخ 2012/05/29في الملف رقم 2011/8/1/3609

                                                                                                باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 04/08/2011 من الطالبة أعلاه، بواسطة ممثلها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 258 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 25/03/2009 في الملف رقم 313/11/08

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 23/12/2011 من المطلوبين بواسطة نائبهم المذكور، والرامية إلى رفض الطلب،

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 16/04/2012 وتبليغه،

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/05/2012،

وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما،

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي،

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 04/05/1994 بالمحافظة العقارية بالناظور تحت رقم 14217/11 طلب حماش موح امعنان حمو تحفيظ الملك المسمى ”حماش” الواقع بإقليم الناظور دائرة لوطا قبيلة بني بويحيى جماعة تيزطوطين أولاد فطومة، المحددة مساحته في سبعة هكتارات و64 آرا بصفته مالكا له حسب الشراء عدد 174 والمؤرخ في 18/4/1969 من البائع له الطاهر محمد بن الحاج أحمد بنعبد الرحمان الذي كان يتملك المبيع بدوره بالشراء التوثيقي المؤرخ في 24/04/1968، والذي كان يتملك المبيع بدوره بالشراء المؤرخ في 30/1/1929 من البائع له ضون خوصي كوهن. وبالعقد التوثيقي المؤرخ في 12/4/1975. وبتاريخ 10/8/1994 تعرضت على المطلب المذكور، الدولة ” الملك الخاص ” مطالبة بكافة الملك لكونه يعد جزءا من الملك المخزني عدد 224/ك.م .خ مطلب عدد 3941 ن موضوع االرسم الخليفي عدد 71.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالناظور، أوضحت المتعرضة أن المدعى فيه يعد جزءا من عقارها البالغة مساحته 8537 هكتارا و19 آرا و49 سنتيارا لتملكها له بالاسترجاع بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 2/3/1973 والقرار الوزاري  المشترك المؤرخ في 5/3/1974، من مالكته السابقة فومنطو أكريكولا ماروكي التي كانت تتملكه بموجب الرسم الخليفي عدد 71. وأن المتعرضة أودعت مطلبا لتحفيظ نفس العقار قيد بنفس المحافظة العقارية تحت رقم 3941/11 ولم يحدد بعد. وأدلت بشهادة لهذا المطلب مسلمة من المحافظة العقارية بالناظور مؤرخة في 23/11/2004. وبتاريخ 26/5/2008 أصدرت المحكمة حكمها رقم 229 في الملف رقم 34/8/06 بعدم صحة التعرض المشار إليه. فاستأنفته المتعرضة، وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة خبرتين إحداهما بواسطة الخبير عمر الخلقي والأخرى بواسطة الخبير حنوتة إدريس، وبعد إدلاء المتعرضة بمقال إصلاحي بتاريخ 21/1/2011 واصلت بمقتضاه الدعوى تجاه ورثة طالب التحفيظ ، قضت بتأييد الحكم المستأنف ، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفة أعلاه، بالوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها دفعت بإرجاع الملف إلى المحافظة العقارية قصد إتمام إجراءات التحفيظ المتعلقة بمطلبها عدد 3941/11 الذي يقع ضمنه عقار النزاع، وأن مطلبها المذكور لم يحدد بعد من طرف مصالح المحافظة على الأملاك العقارية، وأنه لا يمكن البت في النزاع إلا بعد الإطلاع على مطلبها بعد تحديده، إلا أن القرار لم يجب على دفعها

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه علل رده على دفعها أعلاه بأنه ”بعد الاطلاع على تقرير الخبرة المؤرخ في 16/11/2010 تبين أن الخبير المنتدب انتهى في خلاصة تقريره إلى التأكيد على أن المطلب عدد 14217/11 لا يوجد داخل أية قطعة من مجموع القطع 295 التي يتكون منها المطلب عدد 3941/11”. في حين، أنه يتجلى  من الشهادة المؤرخة في 23/11/2004، الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بالناظور، المتعلقة بمطلب الطاعنة عدد 3941/11 والمدلى بها في المرحلة الابتدائية، أن المساحة الحقيقية لهذا المطلب لن تعرف إلا بعد انتهاء العمليات الهندسية. وأنه لا يستفاد من مستندات الملف أن العمليات المذكورة قد تمت، الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة قبل البت في الدعوى التأكد من العمليات الهندسية الحقيقية لمطلب الطاعنة، والتي من خلالها يتأكد ما إذا كان هناك تداخل بين مطلبها ومطلب المطلوبين أم لا، ومن خلالها أيضا تتحدد مراكز الأطراف القانونية من حيث الإثبات، وهو ما لم يستوف في النازلة، فجاء القرار بذلك ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة   

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في الوسيلة  الأولى المستدل بها أيضا على النقض،

قضت محكمة النقض، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ عضوا مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *