X

وفاة أطراف – عدم بيانهم – وسيلة غير مقبولة – نعم . شهادة العدلين على الموصي بالأتمية – الدفع بالمرض وفقدان التمييز – دفع منتج – لا.

المبدأ.

عدم البيان في وسيلة النقض الأطراف التي توفيت ولم يتم تصحيح المسطرة بشأنها يجعل الوسيلة غامضة وبالتالي غير مقبولة.

 الدفع بمرض الموصي وفقدانه التمييز يكون غير منتج ويعفي المحكمة من الجواب عليه إذا تبين من شهادة العدلين في الوصية على الموصي وقت الوصية بصحة عقلعهو تمييزه و إدراكه.

القرار عدد 2715 بتاريخ 2012/05/29 في الملف رقم 2011/8/1/4414

                                                                                                  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27/10/2011 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 73 الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 27/07/2011 في الملف عدد146/10/16

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 16/04/2012 وتبليغه.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/05/2012.

بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد محمد دغبر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 30/19/2009 تقدم ميلود بن عبد الله حمليني بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأسفي في مواجهة ورثة علال بن الحاج البشير ” 45 فردا ” عرض فيه أن جده علال بن الحاج البشير كان قد أوصى له بالثلث الواحد في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 3303/م. غير أن المدعى عليهم قاموا بعد وفاة الموروث المذكور بتسجيل الإراثة عدد 685 و تاريخ 4/4/1989 دون التنصيص فيها على الوصية. طالبا لذلك التشطيب على الاراثة المذكورة وتسجيل الوصية عدد 146 و تاريخ 1/1/1973 بالصك العقاري المومأ إليه أعلاه بدلها. وبعد جواب المدعى عليهم بأن الدعوى موجهة ضد حليمة بنت علال حمليني المتوفية منذ 2006 و في مواجهة عبد الله الزعفاري المختل عقليا فضلا على أن المدعي سبق له رفع دعوى في نفس الموضوع انتهت بعدم قبولها بحكم نهائي، وأن الإراثة المسجلة بالرسم العقاري تشمل كافة ورثة علال بن البشير بمن فيهم والد المدعي عبد الله، وأن الوصية أنجزت سنة قبل وفاة الموروث علال بن البشير الذي كان فاقد العقل والتمييز حسب الإشهاد العدلي المؤرخ في 10/9/1976، و بعد إدلاء المدعي بتاريخ 6/1/2009 و 14/4/2009 بمقالين أدخل بموجبهما ورثة حليمة بنت علال وورثة مباركة بنت البشير. وبعد كل ذلك أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 1/6/2010 حكمها عدد 102 في الملف رقم 147/08/10 وفق الطلب. فاستأنفه المدعى عليهم وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أنهم أثاروا عدة دفوع منها تاريخ تحرير الوصية وتاريخ وفاة الموصي باعتبار أن هذا الأخير كان مريضا مرض الموت عديم التمييز حسب اللفيفية المدلى بها في الملف، وأن الإراثة التي أنجزها الطاعنون تضمنت كافة الورثة بمن فيهم والد المطلوب في النقض، كما أدلوا بما يفيد وفاة بعض أطراف النزاع حسب شواهد الوفاة بالملف.

لكن ردا على الوسيلة، فإن الطاعنين لم يبينوا الأطراف التي توفيت ولم يتم تصحيح المسطرة بشأنها، وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في كافة مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها، وأنه بالرجوع إلى رسم الوصية فان العدلين شهدا فيه على الموصي وقت الوصية بصحة العقل و التمييز و الإدراك، ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن ” الدفع بعدم صحة الوصية لكونها أنجزت في الوقت الذي كان فيه الموصي مريضا مرض الموت لا يرقى إلى درجة الاعتبار لأن شاهدي رسم الوصية شهدا بالأتمية للمشهود عليه وهو حجة رسمية على أنه لم يكن وقت الإشهاد مريضا مرض الموت”. فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا و مرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لكن ردا على الوسيلة، فانه فضلا عن كون الطاعنين لم يبينوا في الوسيلة الأطراف التي توفيت  ولم يتم تصحيح المسطرة بشأنهم فان المطلوب في النقض قد ادخل بمقتضى مقاليه المومإ إليهما أعلاه ورثة حليمة بنت علال وورثة مباركة بنت البشير وان الوصية التي يشهد فيها العدلان بانمية الموصي وبكامل إدراكه وتمييزه تقدم على اللفيفية التي يشهد شهودها بعدم تمييزه باعتبار أن الأولى شهادة عدلين أصلية والثانية لفيفية استرعائية، ولذتك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بان” الدفع بعدم صحة الوصية لكونها أنجزت في الوقت الذي كان فيه الموصي مريضا مرض الموت لا يرقى إلى درجة الاعتبار لان شاهدي رسم الوصية شهدا بالاتمية للمشهود عليه وهي حجة رسمية على انه لم يكن وقت الإشهاد مريضا مرض الموت ” فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

                                            لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة