وزير الداخلية – الصفة للطعن في الحكم نيابة عن الجماعة السلالية – نعم – جواز الدفع بعدم قبول الاستئناف أمام محكمة النقض دون أن يكون ذلك قد أثير أمام محكمة الاستئناف – لا. بطلان عقد – دفع مؤثر – نعم.

وزير الداخلية – الصفة للطعن في الحكم نيابة عن الجماعة السلالية – نعم – جواز الدفع بعدم قبول الاستئناف أمام محكمة النقض دون أن يكون ذلك قد أثير أمام محكمة الاستئناف – لا. بطلان عقد – دفع مؤثر – نعم.

téléchargement (58)

المبدأ

ما دام وزير الداخلية طرفا في القرار المطعون فيه ووصيا على الأراضي الجماعية فإن له الصفة في الطعن فيه نيابة عن الجماعة السلالية.

الدفع بكون الاستئناف قدم خارج الأجل لا يتأتى التمسك به إلا أمام محكمة الاستئناف ، وليس بمجرد الدفع به في هذه المرحلة بمقتضى مذكرة الجواب.

عدم الرد على تمسك الطاعنة بأن العقد المذكور يعتبر باطلا طبقا للفصل الثالث من الظهير الشريف المؤرخ في 18/2/1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية ، لكونه أنجز بعد انطلاق مسطرة التحديد، يجعل القرار غير مرتكز على أساس.

القرار عدد 2149 بتاريخ 2012/04/24 في الملف رقم 2011/8/1/2714

                                                                                             باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 28/7/2011 من الطالبة أعلاه، بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 331  الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 1/9/2010 في الملف رقم 325/09/8،

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 17/10/2011  من المطلوبين بواسطة نائبهم المذكور ، والرامية إلى رفض الطلب ،

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف،

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 19/03/2012 وتبليغه،

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/04/2012،

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما،

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي،

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الدفع بعدم القبول

حيث دفع المطلوبون بأن الطاعنة لا صفة لها في الطعن بالنقض لأنها ليست طرفا في الحكم الابتدائي، وأنهم دفعوا بهاته النقطة القانونية خلال مرحلة الاستئناف، إلا أن القرار لم يجب على ذلك. كما دفعوا في نفس المرحلة بأن الجماعة السلالية لأنجيل بولمان بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 3/3/2008، وأن استئنافها المقدم بتاريخ 12/5/2009، قدم خارج الأجل

لكن؛ من جهة، فإن الطاعن وزير الداخلية ما دام طرفا في القرار المطعون فيه. باعتباره الوصي على الأراضي الجماعية، له الصفة في الطعن فيه نيابة عن الجماعة. ومن جهة ثانية، فإن الدفع بكون الاستئناف قدم خارج الأجل، لا يتأتى التمسك به إلا أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة النقض وعن طريق طلب النقض، وليس بمجرد الدفع به في هذه المرحلة بمقتضى مذكرة الجواب، كما هي الحال في النازلة، الأمر الذي يتعين معه رد الدفع أعلاه.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى المرسوم  رقم 218 . 91 . 2 الصادر بتاريخ 1/4/1991، تم الإعلان عن تحديد العقار الجماعي المدعو “آيت مسعود وعلي انجيل”، الجاري على ملك جماعتي أيت بنعمرو وإختارن التابعتين لإقليم ودائرة وقيادة بولمان ،و كذا عن تاريخ اجتماع لجنة التحديد المقرر يوم 10/6/1991 قصد الشروع في عملية التحديد المقيد تحت رقم 396. وبتاريخ 21/12/1993 تعرض على التحديد المشار إليه، لحسن الزروالي ومن معه حسب الشهادة عدد 214 المسلمة من القائد رئيس قيادة بولمان طبقا للفصلين 4 و 5 من الظهير الشريف المؤرخ في 18/2/1924 المتعلق بالتحديد الإداري للأراضي الجماعية. وأنه لتأكيد هذا التعرض طبقا للفصلين 5 و6 من الظهير المذكور، قدم المتعرضون مطلبا قيد  بتاريخ 28/3/1994 بالمحافظة العقارية بصفرو تحت رقم 708/41 ، لتحفيظ الملك الفلاحي المسمى ”المرجة ” الواقع بدائرة وقيادة بولمان جماعة انجيل بالمحل المدعو أيت كرموص ـ  بولحفا، مساحته هكتار واحد و 55 آرا و 85 سنتيارا  حسبما أسفر عنه التحديد الهندسي،  بصفتهم مالكين له حسب الشراءين المؤرخ اولهما  في “5 شعبان 1414”  والثاني في 9/2/1992.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور، وإجرائها معاينة على عين العقار المدعى فيه، أصدرت بتاريخ 25/10/2007 حكمها عدد 70/07 في الملف رقم 55/2005 بصحة التعرض المشار إليه. فاستأنفته صاحبة التحديد، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده ، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفة أعلاه بالوسيلة الخامسة بمخالفة الفصل 3 من ظهير 18/2/1924 ، ذلك أنه اعتمد رسم الشراء عدد 573 رغم إنجازه بتاريخ 24/2/1992 وهو تاريخ لاحق لتاريخ بداية التحديد الإداري الذي صادف 1/4/1991 ، وأن الفصل الثالث المذكور ينص على أنه ” لا يجوز عقد أي رسم كان يتعلق بتفويت أراضي داخلة في الدائرة الجاري عليه أعمال التحديد سواء أكان التفويت المذكور يتعلق بالملكية أم التصرف، وإلا عد التفويت باطلا ولا يعمل به حتى فيما بين المتعاقدين”

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه اعتمد رسم شراء المطلوبين عدد 573 المؤرخ في 9/2/1992 وذلك حين علل بأن ” الطرف المستأنف عليه أدلى برسم شرائه عدد 573 صحيفة 256  يفيد أنه المالك للمدعى فيه، وهو رسم إلى جانب عدم الطعن فيه بمقبول شرعا “. دون أن يرد على ما تمسكت به الطاعنة في مقالها الاستئنافي، من كون العقد المذكور يعتبر باطلا طبقا للفصل الثالث من الظهير الشريف المؤرخ في 18/2/1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية ، لكونه أنجز على إثر انطلاق مسطرة التحديد، وذلك بالرغم مما له من تأثير على الفصل في النزاع، الأمر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني ، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

                                 لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها أيضا على النقض      

قضت محكمة النقض، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون في أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وجمال السنوسي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *