وقوف على عين المكان – تطبيق رسوم الطرفين طبقا للفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري – نعم.
المبدأ.
تمسك الطاعنين في مقالهم الاستئنافي بإجراء معاينة لتطبيق رسوم شراء الطرفين لعدم تطبيقها من طرف المحكمة الابتدائية خلال المعاينة التي أجرتها ولعدم استماعها إلى شهودهم و عدم رد القرار على ذلك بالرغم مما له من تأثير على الفصل في النزاع يجعله منعدم التعليل.
القرار عدد 2714 بتاريخ 2012/05/29 في الملف رقم 2011/8/1/4368
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05/10/2011 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور. والرامي إلى نقض القرار عدد 258 الصادر عن محكمة الاستئناف بأگادير بتاريخ 05/10/2010 في الملف رقم 60/2009.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 16/04/2012 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/05/2012.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد دغبر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 16/10/1997 بالمحافظة العقارية بتارودانت تحت عدد 4661/39 طلب شوقي محمد بن احمد تحفيظ الملك المسمى ”فضل الله” الواقع بمزارع دوارا يت عيار سيدي بوموسى قيادة عين شعيب بتارودانت المحددة مساحته في 60 آرا بصفته مالكا له حسب عقد الشراء العرفي المؤرخ في 06/10/1997 من البائعة له الغالية الحميدي بنت إبراهيم بن الحسن، فورد على المطلب المذكور بتاريخ 20/10/1998 كناش 6 عدد 1384 التعرض الصادر عن الصغير كلثوم مطالبة بقطعة مساحتها 27 آرا، و هو التعرض الذي تم تأكيده بتاريخ 05/3/1999 كناش 7 عدد 228 من المتعرضة عن أولادها المذكورين أعلاه لتملكهم لها بمقتضى عقد بيع عرفي مؤرخ في 05/02/1994 تضمن شراء موروثهم يوسا علي بن إبراهيم من البائع له لحمادي محمد بن إبراهيم للمدعى فيه.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتارودانت وإجرائها معاينة أصدرت بتاريخ 17/07/2008 حكمها عدد 53 في الملف رقم 113/03 بعدم صحة التعرض. فاستأنفه المتعرضون وبعد إجراء محكمة الاستئناف بحثا قضت بتأييد الحكم المستأنف و ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفين في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل، ذلك أنهم أثاروا بأن محكمة الدرجة الأولى عند وقوفها على عين المكان أرجأت الاستماع إلى شهود الطاعنين ولم تطبق رسوم الطرفين على المدعى فيه خصوصا وأن رسم طالب التحفيظ يتضمن حدودا مخالفة للحدود التي صرح بها أثناء الوقوف على عين المكان، وأن محكمة الدرجة الأولى لو قارنت رسمي الشراء أثناء المعاينة لتبين لها أنهما صحيحان مع اختلاف أن طالب التحفيظ أضاف إلى ملكه الجزء الذي اشتراه موروث الطاعنين. وأن الطاعنين أكدوا طلب إجراء بحث أمام محكمة الاستئناف والتمسوا إجراء معاينة لتطبيق رسوم الطرفين والاستماع إلى الشهود، الأمر الذي لم تقم به المحكمة الابتدائية وأن محكمة الاستئناف لم تجب على طلبهم.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك انه اقتصر في تعليل ما قضى به تجاهها على أن “المحكمة أنجزت بحثا بين الطرفين أحضر خلاله المستأنف عليه شهوده وأثبتوا حيازتهم للملك موضوع المطلب أعلاه وتخلف المستأنفون رغم إمهالهم عدة جلسات لإحضار شهودهم.” في حين، أنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعنين تمسكوا في مقالهم الاستئنافي بإجراء معاينة لتطبيق رسوم شراء الطرفين لعدم تطبيقها من طرف المحكمة الابتدائية خلال المعاينة التي أجرتها ولعدم استماعها إلى شهودهم، وأن عدم رد القرار على ذلك بالرغم مما له من تأثير على الفصل في النزاع يجعله منعدم التعليل ومعرضا للنقض والإبطال.
وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين الصائر.K
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة للحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ عضوا مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.