أوراق تجارية – أداءات لاحقة لتاريخها – تعلقها بالأوراق التجارية – نعم – الجمع بين التعويض عن التماطل والفوائد القانونية – لا

أوراق تجارية – أداءات لاحقة لتاريخها – تعلقها بالأوراق التجارية – نعم – الجمع بين التعويض عن التماطل والفوائد القانونية – لا

images (31)

القاعدة:

نفي المدعى عليها أن تكون الأداءات المستدل بها تتعلق بمبالغ الكمبيالات المطلوبة مع انها لاحقة لتواريخ استحقاق هذه الكمبيالات وعدم إثباتها تعلقها بمعاملات سابقة يجعل دفعها غير مؤسس.

مجرد تقديم المدعى عليه مقالا لأجل إخضاعه للتسوية القضائية وعدم صدور حكم بذلك لا أثر له على سير الدعوى. 

طلب التعويض ليس له ما يبرره مادام أن الفوائد القانونية المقررة من تاريخ الإستحقاق للكمبايلات بحكم القانون تشكل تعويضا عن التأخير في الأداء وبالتالي لا يجوز التعويض عن نفس الضرر مرتين.

الحكم عدد10985 بتاريخ 2007/11/13 في الملف رقم 206/6/1959

                                                                                       باسم جلالة الملك

بتاريخ 13/11/2007 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: الشركة الصيدلية للدارالبيضاء ” صوفاكا ” ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بتجزئة سيفيم بقعة رقم 14 طريق المطار سيدي معروف الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ حميد الأندلسي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين :  عبد الفتاح دراك – صاحب صيدلية ” شتوكة” الكائنة ب 34 تجزئة رضا إقليم الجديدة.

نائبه الأستاذ ابراهيم قريش المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/2/2006 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 1.510.426,52 درهم من قبل 23 كمبيالة حالة الأجل رجعت بدون أداء. وأنه امتنع عن أداء الدين رغم رسالة الإنذار. لأجله فهي تلتمس الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق وتعويض قدره80.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفقت مقالها بصور للكمبيالات ورسالة الإنذار. ثم أدلت بمذكرة أرفقتها بالأصول.

وبناء على جواب المدعى عليه أن المدعية تتقاضى بسوء نية لأنها أخفت عن المحكمة أنه رغم الضائقة المالية التي يمر بها نتيجة المنافسة الشرسة للصيدليات وتوقف الشركات عن تمويله فإنه بين الفينة والأخرى كان يسدد جزءا من الدين، ومن بين الأداءات التي قام بها أداؤه لمبلغ 109.649,19 درهم موضوع الكمبيالة الحالة الأداء في 31/1/2005 التي تم استرجاعها وأداؤه أيضا ما يقارب 1.000.000 درهم ويتوفر حاليا على 14 وصلا يفيد أداءه لمبلغ 555.000 درهم في انتظار الإتصال بمكتب المحاسبة لمده ببقية الوصولات. ونتيجة لوضعه المالي الصعب اضطر إلى التقدم بمقال رامي إلى معالجة صعوبة المقاولة فتح له الملف رقم 75/20/2007 المدرج بجلسة 1/10/2007 القاضي المقرر السيد فريس العربي. ملتمسا الحكم بحفظ الملف إلى حين البت في طلب فتح مسطرة التسوية القضائية. وأرفق مذكرته بنسخة مقال وصور وصولات.

وبناء على تعقيب المدعية أن الضائقة المالية لا تمنع من الأداء كما أن الدعوى المرفوعة من قبله لا تفيد في شيء. ومن جهة أخرى لم يثبت أنه أدى الدين المطلوب بمقتضى المقال الحالي إذ لم يدل بما يفيد استرجاع الكمبيالات شأنه في ذلك شأن الكمبيالة التي أدلى بها أو إشارة الوصولات إلى أرقام الكمبيالات المؤداة وهو ما يعني أن الوصولات المدلى بها تتعلق بمعاملات أخرى لا تمت للكمبيالات بصلة ملتمسة الحكم وفق المقال.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 23/10/2007 فحضر نائب المدعية فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 13/11/2007.

                                               التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكــل :

حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفع المشار إليه صدره.

لكن حيث إن المدعية وإن نفت أن تكون الأداءات المستدل بها تتعلق بمبالغ الكمبيالات المطلوبة إلا أنها في المقابل لم تدل بما يفيد تعلقها بمعاملات سابقة علما أن بعضا من هذه الوصولات المدلى بها تتعلق بأداءات لاحقة لتواريخ استحقاق هذه الكمبيالات.

وحيث تعين بالتالي خصم الأداءات التي تشير إليها بالوصولات التالية:

–       الوصل المؤرخ في 1/4/2005  بمبلغ 23.500 درهم.

–        الوصل المؤرخ في 18/10/2005  بمبلغ 75.000 درهم.

–        الوصل المؤرخ في 16/3/2005  بمبلغ 150.000 درهم.

–        التحويل البنكي المؤرخ في 5/5/2005  بمبلغ 34.000 درهم.

–        التحويل البنكي المؤرخ في 12/5/2005 بمبلغ 21.000 درهم.

–   وحيث إن مجموع هذه الأداءات بلغ إذن 303.500,00 درهم مع عدم اعتبار باقي الوصولات الأخرى لكونها أسبق في التاريخ عن تاريخ استحقاق الكمبيالات موضوع الدعوى.

وحيث إنه في غياب صدور حكم بإخضاع المدعى عليه للتسوية القضائية فلا يمكن للمحكمة أن ترتب على مجرد تقديم مقال بذلك أي أثر.

وحيث يبقى ثابتا بالملف أن المدعى عليه وقع بالقبول لفائدة المدعية على الكمبيالات التالية:

–       كمبيالة حالة بتاريخ 30/11/2004 بمبلغ 88.339,21 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ 30/11/2004 بمبلغ 45.000 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ /15/12/2004بمبلغ 46.391,02 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ 16/12/2004 بمبلغ 11.778,93 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ 22/12/2004 بمبلغ 103.794,95 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ 30/12/2004 بمبلغ 38.602,82 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ 31/12/2004 بمبلغ 89.988,01 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ 15/1/2005 بمبلغ 40.000 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ 16/1/2005 بمبلغ 11.778,93 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ 16/2/2005 بمبلغ 11.778,90 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ 28/2/2005 بمبلغ 69.556,62 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ 28/2/2005 بمبلغ 127.360,00 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ15/3/2005 بمبلغ 78.723,60 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ31/3/2005 بمبلغ 60.000 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ15/4/2005 بمبلغ 65.000 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ15/5/2005 بمبلغ 65.000 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ30/5/2005 بمبلغ 65.000 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ15/6/2005 بمبلغ 65.000 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ30/6/2005 بمبلغ 65.000 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ15/7/2005 بمبلغ 82.038,00 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ15/8/2005 بمبلغ 105.494,04 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ15/9/2005 بمبلغ 84.940,11 درهم.

–       كمبيالة حالة بتاريخ15/10/2005 بمبلغ 89.861,35 درهم.

وحيث إنه بذلك يكون مجموع الدين الثابت بالكمبيالات المذكورة هو 1.510.426,49 درهم وبعد خصم المبالغ أعلاه يصبح الدين واجب الأداء هو مبلغ 1.206.926,49 درهم.

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المبلغ المذكور مما تكون معه الدعوى الرامية إلى اقتضائه مؤسسة وتتعين الإستجابة لها.

وحيث إن طلب التعويض ليس له ما يبرره مادام أن الفوائد القانونية المقررة من تاريخ الإستحقاق بحكم القانون تشكل تعويضا عن التأخير في الأداء وبالتالي لا يجوز التعويض عن نفس الضرر مرتين.

وحيث تعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين بالكمبيالات.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.

 في الشكل :

بقبـول الدعــــوى.

في الموضوع:                               

بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ(1.206.926,49 درهم) مليون ومائتين وستة آلاف وتسعمائة وستة وعشرون درهما و 49 سنتيما مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة مع الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ورفض ما زاد على ذلك.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *