تطليق للشقاق – مستحقات التطليق – مراعاة المسؤول عن إنهاء العلاقة الزوجية.

تطليق للشقاق – مستحقات التطليق – مراعاة المسؤول عن إنهاء العلاقة الزوجية.

images (2)

القرار عدد  301

الصادر بتاريخ 31ماي2011

في الملف الشرعي عدد  192/2/1/2009  

القاعدة:

عند التطليق للشقاق يجب مراعاة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن يحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الأخر من مستحقات مترتبة عن التطليق.

 

                                                                                                             باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 7/10/2008 تحت عدد 641 في الملف رقم 46/2008/05 أنه بتاريخ 30/10/2007 تقدمت المطلوبة بمقال لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة التمست بمقتضاه تطليقها للشقاق من زوجها الطاعن موضحة أن له معها بنتا تسمى ياسمينة تبلغ من العمر ثمانية عشر شهرا، وأرفق المقال بعقد زواج في 11/5/2005 ونسخة موجزة من رسم ولادتها ورسم ولادة البنت ياسمينة وبعد جواب المدعى عليه بأن دعوى الرجوع لبيت الزوجية جارية بينهما وتعذر الإصلاح  أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 31/12/2009 قضى بتطليق المطلوبة  طلقة واحدة بائنة للشقاق، من الطاعن وبأدائه لها عن واجب السكنى  خلال العدة مبلغ 2000 درهم، وعن المتعة 12000 درهم ونفقة البنت ياسمينة مبلغ 800 درهم شهريا لحين سقوط الفرض شرعا، وأجرة سكنى المحضونة في 500 درهم، وأجرة الحضانة في 100 درهم شهريا ابتداء من تاريخ الحكم، وإسناد الحضانة للأم وتمكين الأب من صلة الرحم مع بنته كل يوم أحد أسبوعيا من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساءا على أن لا تبيت إلا عند حاضنتها، وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف الطاعن مستكثرا ما حكم عليه به ملتمسا إلغاء أجرة السكن خلال العدة لأن له منزلا بالقنيطرة لائقا لقضاء فترة العدة ومنع المطلوبة من السفر بالمحضونة خارج المغرب دون موافقته. وبعد تقديم أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر سريان نفقة البنت ياسمينة وأجرة حضانتها وسكنها فور التنفيذ الفعلي للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 7/5/2008 بالملفين الشرعيين عدد 254/2008 و295/2008 في شقه المتعلق بإسقاط الحضانة عن البنت المذكورة لفائدة المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة، ذلك أن المطلوبة لم تعلل الأسباب الداعية للتطليق للشقاق محتمية بنصوص مدونة الأسرة، وأن الأسباب المدعى بها من طرفها لا وجود لها في الواقع، لأنه يحسن إليها ويعاملها بالمعروف وينفق عليها وعلى البنت الرضيعة وأنه أبدى تمسكه بدوام العشرة، وأن المحكمة الابتدائية أقرت في الملف 2559/2007 بأنه بخروج المطلوبة من بيت الزوجية تكون قد عرضت الأسرة للضياع، كما أن إهمالها للمحضونة بالسفر بدونها يؤدي إلى خرق مقتضيات المادة 163 من مدونة الأسرة، وأن هاته المعطيات تؤكد أن القرار خرق المقتضيات المشار إليها لعدم مراعاة مسؤولية كلا من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الأخر، خاصة وأنه يتحمل تكاليف عائلية أخرى مما يعرض القرار للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه وبنص المادة 97 من مدونة الأسرة فإنه تراعى مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن يحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الأخر من مستحقات مترتبة عن التطليق وفقا للمواد 83 و84 و85 والمحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها أن المطلوبة هي طالبة التطليق للشقاق وقضت لها مع ذلك بالمستحقات حسب القدر الجاري به منطوق قرارها ولم تراع مسؤوليتها عن سبب الفراق في تقدير المستحقات ومنها المتعة وفق ما تقتضي ذلك المادة 84 من ذات المدونة مما يعرض القرار للنقض.

لـهـذه الأسـبـاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني – المقرر: السيد حسن منصف – المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *