القاعدة:
وجود تأمين على العجز أو الوفاة وتحقق الخطر المؤمن منه يترتب عليه انقضاء الدين في مواجهة المقترض أو ورثته من بعده وينتقل حق المقرض إلى البدل المتفق عليه مع شركة التأمين
رفض البنك تسليم رفع اليد يعتبر تعسفا من قبله تسبب يوجب التعويض إذا تسبب في ضرر.
الحكم عدد 12507 بتاريخ 2009/12/22 في الملف رقم 2009/6/2115
باسم جلالة الملك
بتاريخ 22/12/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة عبد الله زويتر كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: ورثة المودن ابراهيم وهم أرملته السيدة نادية وأبناؤه منها نعيمة ومراد المودن الساكنين بتجزئة أولاد طالب الزنقة 4 العمارة 16 الرقم 1 الطابق الأول عين الشق الدارالبيضاء.
نائبهم الأستاذ محمد السالك المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: مصرف المغرب ش م في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن بالرقم 48-58 شارع محمد الخامس الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ توفيق وأمال لحسيني هلال المحاميان بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4/3/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعون أن مورثهم المودن ابراهيم أبرم مع المدعى عليه عقد قرض متوسط الأمد مضمون برهن عقاري لضمان أداء مبلغ 250.000 درهم على الرسم العقاري 13247/33 والذي تملك فيه العارضة الأولى حقوقا مشاعة، كما قدم للبنك رهنا على أصله التجاري المسجل تحت عدد218744، وقد كان مورثهم يؤدي الأقساط إلى أن توفي بتاريخ 23/3/2004، وقد أشعروا البنك بالوفاة وطلبوا منه تسليمهم رفع اليد عن الرهن استنادا لشروط العقد، خاصة وأن الهالك أمن على حياته وعلى العجز التام طبقا للفصل 16 من العقد، وقد كان البنك يقتطع أقساط التأمين، إلا أنه رغم ذلك رفض تسليمهم رفع اليد عن الرهن رغم استفادته من ضمان التأمين بل ورفض تمكينهم حتى من الكشوف الحسابية ، ونظرا للصعوبات المالية التي مروا بها نتيجة وفاة معيلهم وبفعل تراكم الديون اضطروا إلى بيع حقوقهم في العقار لفائدة الغير، ونظرا لتعذر الحصول على رفع اليد عن الرهن العقاري فقد أكرهوا على أداء مبلغ 255.000 درهم بواسطة الموثقة الأستاذة فتيحة بنشواف، ولأن الدين المترتب على الهالك قد انقضى بالوفاة وحلول شركة التأمين، ولأن ما أدوه كان تحت الإكراه، وبالتالي من حقهم المطالبة باسترداده طبقا للفصين 66 و 72 من ق ل ع، لأجله فهم يلتمسون القول بانقضاء وسقوط ديون الموروث ابتداء من تاريخ وفاته والحكم على المدعى عليه بإرجاعه للعارضين مبلغ 255.000 درهم وتعويض عن الضرر قدره 20.000 درهم والتشطيب على الرهون المنصبة لفائدة البنك على الأصل التجاري عدد 218744 مع النفاذ، وأدلوا بمذكرة أرفقوها بصور من عقد القرض وشهادة الوفاة ومحضر الضابطة ورسالة رفع اليد عن الرهن وعقد بيع ومراسلة وأمر بالأداء وأوامر بالحجز.
وبناء على جواب المدعى عليه مع طب مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2/6/2009 أن المدعى عليهم خلطوا بين قرضين سبق لمورثهم الحصول عليهما، فالأول كان مرتبطا باستغلاله لتجارته وكان مضمونا بالتأمين على الحياة، وبعد الوفاة استخلص مبلغ التأمين بحسب ما كان بذمة الهالك، أما القرض الثاني فهو قرض شخصي بالحساب الجاري وليس مضمونا بأي تأمين، وإن وجد فعلى المقترض أداء أقساطه وتوقيع حوالة به لفائدة العارض، والهالك لم يرتئ تأسيس التأمين وتوقيع الحوالة، وبالتالي يكون تصفية القرض الأول عن طريق شركة التأمين لا تعني الدين المتعلق به ويبقى الورثة ملزمين بأداء القرض غير المسدد مما يتعين الحكم برفض الطلب، وبخصوص الطلب المضاد فإنه بالرجوع إلى الكشف الحسابي فإن الهالك لازال مدينا بمبلغ 163.518,84 درهم دون الفوائد التي ظلت تتراكم، وأنه يتعين الحكم على الورثة بأداء هذا المبلغ، ملتمسا الحكم برفض الطلب الأصلي والحكم على المدعى عليهم بأداء المبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية انطلاقا 1/1/2009 مع النفاذ والصائر وأرفق مذكرته بكشف حساب.
وبناء على تعقيب المدعين أن البنك لم ينف استفادته من الضمان العقاري في إطار القرض المتعلق بمبلغ 250.000 درهم ومن ضمان التأمين على الحياة والعجز التام، كما لم ينف رفضه تسليم العارضين رفع اليد عن الرهن العقاري إلا بعد التوصل بمبلغ 250.000 درهم عن طريق الموثقة، وفي عدم استحقاقه لهذا المبلغ، أما بخصوص ادعاء قرضين فإن الهالك لم يحصل إلا على قرض واحد، وما دام البنك يعترف بتصفيته عن طريق التأمين فإنه ملزم بتسليم رفع اليد عن الأصل التجاري والتشطيب عليه، كما أن البنك لم يدل بأي عقد قرض على الحساب الجاري، وبخصوص الطلب المضاد فإنه من جهة طاله التقادم لأن الهالك توفي بتاريخ 23/3/2004 والكمبيالة التي يطالب بها مع فوائدها منشأة بتاريخ 30/9/2004 أي بعد الوفاة مما يؤكد أن البنك من صنعها، والأبناك ملزمة حسب دورية والي بنك المغرب بحصر الحساب بعد ستة أشهر على توقف حركية الحساب، وبالتالي فإن أجل التقادم يبدأ من هذا التاريخ، وطبقا للمادة 5 من مدونة التجارة فإن التقادم محدد في خمس سنوات بينما البنك لم يرفع دعواه إلا بتاريخ 2/6/2009 أي بعد أكثر من الخمس سنوات المنصوص عليها، ومن جهة أخرى فهم يؤكدون على عدم وجود عقد قرض ثان لانعدام أي عقد بالملف واكتفى البنك بالاستناد على مجرد كشف حساب، وقد اشترط القانون لاعتباره حجة في الإثبات شرطين الأول أن يعد وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، والثاني بعدم ثبوت ما يخالفها، والعارضون ينفون وجود القرض من أساسه، وبالتالي تنتفي المديونية، كما أنه لم يتم بيان رقم قيمة الكمبيالة وغياب بيان أساس الدين المزعوم ونقطة انطلاقه لأن البنك ضمن في مدينية الحساب مبلغ 92.117,74 درهم كانطلاق للدين إلى غاية 30/9/2004 في حين أنه استند إلى كمبيالة لم يبين بوضوح تاريخ حلولها ولم يبين الحركات الدائنة والمدينة ومبلغها ونسبة الفوائد المحتسبة، إضافة إلى استمرار البنك في احتساب الفوائد بينما لا يستحق بعد حصر الحساب سوى الفوائد القانونية، كما أنه يظهر من بيانات الكشف أن الأمر يتعلق بعملية خصم، وهو أمر يتطلب عقدا مكتوبا طبقا للمادة 526 من مدونة التجارة وهو ما ليس موجودا بالملف، وما دام أنه لم يرد الكمبيالة فهذا معناه أنه توصل بقيمتها من المدين الرئيسي، ملتمسين الحكم وفق مقالهم وفي الطلب المضاد الحكم بعدم قبوله واحتياطا رفضه.
وبناء على تعقيب المدعى عليه أن مورث المدعين استفاد من تسهيلات بحسابه الجاري الشخصي إذ يتبين من الكشف أن هذه الاستفادة تمت عبر سحب مبالغ من طرفه أدت إلى الرصيد المدين المطالب به، والقانون في المادة 493 لم يشترط أي عقد مكتوب، أما ما تعلق بالكمبيالة فقد ضمن بالكشف كمبيالة لتاريخ قيمة 30/9/2004 بمبلغ 21.500 درهم بمدينية الحساب، لكنه بتاريخ 30/6/2008 ألغيت بتضمين مبلغها بالدائنية، وهذا لا يعني أن هذا كان هو تاريخ إنشائها حتى يمكن القول أنها من صنع العارضة، إذ أن الكمبيالة تكون أولا مقبولة من الموروث نفسه بل من زبونه الادريسي حمو وكانت حالة لأجل 25/3/2004، وبالتالي فهي منشأة قبل هذا التاريخ وحتى قبل الوفاة، والدليل الآخر أنها تحمل توقيع مورث المدعين بالتظهير للعارض في إطار الخصم بتاريخ 31/12/2003، وقد رجعت للعارض بدون أداء بتاريخ 22/3/2004 قبل الوفاة بسبب عدم وجود حساب لدى المسحوب عليه مما يدل على سوء نية المورث الذي سلمه كمبيالة مجاملة ليس إلا، وقد اختار العارض عدم مطالبتهم بمبلغها وقام بإلغاء عملية التقييد بالمدينية بتاريخ 30/6/2008 عبر قيدها بدائنية الحساب ما أدى إلى تصفية مبلغها وعدم اعتماده بالرصيد المطالب به، كما أن الأمر لا يتعلق بهذه الكمبيالة وحدها بل شمل عدة كمبيالات بحيث أن كل كمبيالة سبق قيدها بالمدينية إلا وقابلها قيد بالدائنية، وفي جميع الأحوال فإن من شأن خبرة حسابية أن تفيد في تفسير مجمل العمليات التي قيدت بالكشف. وأرفق مذكرته بصورة كمبيالة.
وبناء على تعقيب المدعين أن المدعى عليه تفادى الرد بخصوص مبلغ 255.000 درهم وأقر بتسلم المقابل المالي من شركة التأمين وسلم رفع اليد عن الرهن العقاري، ثم تسلمه مرة أخرى من العارضين، مؤكدين سابق دفوعهم على الطلب المضاد.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 24/11/2009 فحضر نائب المدعى عليه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 22/12/2009.
التعليل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الطلب الأصلي:
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.
وحيث إن المدعى عليه أقر باستلامه بدل التأمين من شركة التأمين في أعقاب وفاة المؤمن له دون أن يعطي أي تبرير لإعادة استلامه لمبلغ 250.000 درهم من المدعين قبل تسليمهم رفع اليد عن الرهن العقاري.
وحيث إنه في ظل وجود تأمين على العجز أو الوفاة وتحقق الخطر المؤمن منه فإن الدين ينقضي في مواجهة المقترض أو ورثته من بعده وينتقل حق المقرض إلى البدل المتفق عليه مع شركة التأمين.
وحيث إنه تبعا لذلك يكون ما تم أداؤه للمدعى عليه يعتبر دفعا لغير المستحق ويتعين إرجاعه.
وحيث إن رفضه تسليمهم رفع اليد يعتبر تعسفا من قبله تسبب لهم في ضرر تمثل في إجبارهم على الإذعان لرغبته لأجل إتمام التفويت، وبالتالي حرمانهم من المبالغ المالية المدفوعة طيلة المدة التي بقيت بحوزته.
وحيث إن المبلغ المطلوب كتعويض عن هذا الضر تعتبره المحكمة مناسبا وتحكم به لهم.
لكن حيث إنه فيما يخص طلب رفع اليد عن الرهن الواقع على الأصل التجاري فقد تبين للمحكمة، ولو في ظل غياب القرض الذي يضمنه الرهن المذكور، ومن خلال النموذج 7 من السجل التجاري الذي يتعلق بالتقييدات الواقعة على السجل المذكور أنه بتاريخ 16/4/1996 وقع تقيد الرهن لضمان أداء مبلغ 100.000 درهم.
وحيث إنه من غير المستساغ أن يتم التقييد المذكور دون وجود عقد قرض مضمون بالرهن المذكور صادر عن المدين، مما يجعل ادعاء المدعى عليهم عدم وجود قرض آخر غير القرض السابق الذي تم أداؤه غير مؤسس، وهو الأمر الذي يتأكد من خلال تاريخي القرضين، إذ القرض الأول، حسب العقد المدلى به، مؤرخ في 13/7/1999، بينما القرض المضمون بالرهن على الأصل التجاري أسبق في التاريخ حسب النموذج 7 المذكور، إذ يرجع إلى أبريل 1996.
وحيث إنه في غياب تصفية الدين المضمون بالرهن على الأصل التجاري وأدائه للدائن يكون الطلب الرامي إلى شطبه غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
في الطلب المضاد:
في الشكل:
حيث إن المقال المقابل مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث تأكد للمحكمة وجود قرض آخر غير القرض الذي تم أداؤه وأن المديونية المتعلقة به وصلت حسب كشف الحساب المدلى به إلى 163.518,84 درهم.
وحيث إن الدفع بتقادم الطلب المتعلق برصيد الحساب المذكور غير قائم على أساس، ذلك أن البنك غير ملزم بقفل الحساب إلا بطلب من الزبون، وما أثير حول وجوب حصره وتحويله إلى حساب منازعة داخل الأجل المحدد في دورية والي بنك المغرب غير ذي أساس، خاصة وأن المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 30/4/2008 في الملف رقم 292/2005 تحت عدد 601 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 70 اعتبرا أن الدورية عدد 19 لسنة 2002 صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطة الرقابة على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة والميئوس منها ولزوم تغطيتها بمدخر احتياطي – مؤونة، وهي لا تعني الزبون ولا مسطرة قفل الحساب بالاطلاع المنظمة قانونا.
وحيث إنه بالتالي ينبغي الرجوع إلى القواعد العامة التي تنظم التقادم وكيفية سريانه، ومن ثم، وإعمالا للمادة 503 من مدونة التجارة في فقرتها الثانية، فإن الحساب بالاطلاع يتم قفله إما بإرادة الطرفين أو بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية القضائية للزبون.
وحيث إن مجرد الوفاة لا يترتب عنها سريان التقادم بالنسبة للبنك بل يتعين إشعاره من طرف ذوي الحقوق، لأنه بالإشعار يعلم البنك أن دينه أصبح مستحقا، وكل تهاون منه قد يفقده حق المطالبة به، وهذا الأمر لا يوجد بالملف ما يفيد أنه حصل قبل تاريخ مطالبته برفع اليد عن الرهن بتاريخ 16/11/2004 وهو تاريخ رسالة الدفاع في شخص الأستاذ محمد السالك.
وحيث إنه عملا بمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، فإن أجل الخمس سنوات المقرر لانصرام أمد التقادم لم يتحقق بين التاريخ المذكور وتاريخ تقديم الطلب المضاد الذي سجل بتاريخ 2/6/2009، مما يكون معه الدفع المذكور غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث إن ما أثير بخصوص الكمبيالة وأساسها ومشروعية الخصم من عدمه لا يقدح في صحة التقييدات الواردة بالكشف ما دام أن البنك بين بتفصيل أساس هذه التقييدات، بل وأدلى بصورة من الكمبيالة المنازع فيها، أما مسألة ردها أو عدم ردها فلا يمكن أن يجابه به البنك إلا في إطار دعوى مسؤوليته عن التقييد العكسي وعدم إرجاع الورقة التجارية لمتابعة الملتزمين بها في الإبان المسموح به قانونا.
وحيث إن الكشوف الحسابية تعتبر حجة في الإثبات في علاقة البنك بعملائه سواء كانوا تجارا أم لا طبقا للمادة 118 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان.
وحيث إن المدعى عليهم ملزمون في إطار الفصل 229 من ق ل ع بأداء دين الموروث في حدود مناب كل واحد منهم مما يكون معه الطلب المضاد مؤسسا موضوعا وتتعين الاستجابة.
وحيث إن البنك لم يتقدم بأي مطالبة سابقة على هذه الدعوى ضد الورثة من أجل أداء الرصيد المدين للحساب مما يتعين معه احتساب الفوائد من تاريخ الطلب.
وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.
في الطلب الأصلي:
في الشكل :
بقبـول الدعــــوى.
في الموضوع: بإرجاع مصرف المغرب للمدعين مبلغ (255.000 درهم) مائتان وخمسة وخمسون ألف درهم وتعويض عن الضرر قدره (20.000 درهم) عشرون ألف درهم مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك.
في الطلب المضاد:
في الشكل: بقبوله.
في الموضوع: بأداء المدعى عليهم كل في حدود منابه من التركة وحسب الفريضة الشرعية مبلغ (163.518,84 درهم) مائة وثلاثة وستون ألفا وخمسمائة وثمانية عشر درهما و 84 سنتيما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.