X

أجر المحامي – بنسبة قيمة العمل المنجز – نعم – نسبة من أموال التركة – حصة عينية من الأموال المتنازع عليها

مبدء الحكم

إن تقدير اجر مثل أتعاب المحامي يكون بنسبة قيمة العمل المنجز لا بنسبة معينة من قيمة أموال التركة المحررة لأن ذلك سيعطي المحامي حصة عينية من الأموال المتنازع عليها وهو ممنوع بنص المادة 41 من قانون المحاماة.

نوع الحكم::    مدني
موضوع الحكم::    أتعاب المحاماة
جهة الاصدار::     محكمة التمييز
الرقم:800
التاريخ:1981/07/22
نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن ذهاب المحكمة إلى أن المميزين المحامين (ن) و(ج) يستحقان أجر المثل لعدم ثبوت الإتفاق على أجر مسمى وارد قانوناً غير أن تقدير أجر المثل من قبل الخبراء جاء مخالفاً لما قرره القانون, ذلك أن المادة 26 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 تقضي باستحقاق المحامي أتعاب محاماة على أن لا تزيد على 20% عشرين في المائة من قيمة العمل موضوع التوكيل في حين وجد أن الخبراء قدروا أجر المثل بنسبة 7% من قيمة العقارات وبقية مفردات التركة المحررة وبذا يكون التقدير قد خالف أحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة 41 من القانون المذكور التي تحظر على المحامي التعامل مع موكله على أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها وإن تقدير الأتعاب بنسبة معينة من قيمة الأموال المحررة يعني إعطاء المحامي حصة عينية منها وهذا غير وارد قانوناً لذا كان على المحكمة تكليف الخبراء بالتقيد بأحكام المواد المشار اليها من قانون المحاماة عند تقدير اجر المثل المطلوب ليكون التقدير يعادل قيمة العمل المنجز وليس بنسبة معينة من قيمة الأموال المحررة وحيث انها خالفت ذلك واصدرت حكمها دون ملاحظة ما ذكر مما أخل بصحة الحكم المميز لذا قرر نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمتها للسير فيها وفق ما ذكر على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 22/7/1981.

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة