X

الوكالة – تنازل الوكيل عن حقوق موكله – لا

مبدء الحكم

الغرض من الوكالة تحقيق النفع للموكل لا الأضرار به ولذلك لا يستطيع الوكيل التنازل عن حق موكله دون تفويض بذلك.

نوع الحكم::    مرافعات
موضوع الحكم::    وكالة
جهة الاصدار::    محكمة التمييز
الرقم:756
التاريخ:1981/06/29
نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المميز القاضي برد الدعوى غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن الوكالة العامة الصادرة من المورثة (ر) إلى المدعو (ص) المصدقة من كاتب عدل شرقي بغداد بعدد 5598 وتاريخ 17 – 3 -1979 تنص على تخويل الوكيل حق لبيع الحصص العائدة لموكله من عقارات (ق) الواقعة في الباب الشرقي مقابل حديقة الأمة . وهذا يعني أن الوكيل قد خول بالحضور إلى دائرة التسجيل العقاري المختصة لبيع حصة الموكلة من العقارات المشار إليها بالوكالة لقاء عوض لان بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري لا ينعقد عملا بأحكام المادة 508  من القانون المدني  أما التنازل عن حصة الموكلة في تصفية الوقف فان الوكيل غير مخول به بموجب الوكالة العامة المبرمة من جهة لان التنازل إسقاط والإسقاط يجب أن ينص عليه صراحة في الوكالة العامة عملا بأحكام المادة 52 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ومن الجهة الأخرى فان الغرض من الوكالة هو تحقيق النفع للموكل وليس الأضرار به وان التنازل عن حق الموكل دون عوض ضرر محض . لذا كان على المحكمة أن تتوسع بالتحقيق للوصول إلى واقع الحال وإصدار الحكم العادل في القضية وذلك بجلب إضبارة التصفية والإطلاع على محضر التنازل لمعرفة ما إذا كان قد تم التنازل لقاء بدل أم لا وهل تم تسجيله لدى دائرة التسجيل العقاري من عدمه عملاً بأحكام المواد 1 و 2 و17 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وحيث أنها خالفت ذلك أصدرت حكمها دون ملاحظة ذلك مما أخل بصحة الحكم الصادر لذا قرر نقضه وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير فيها وفق ما ذكر على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 29 – 6- 1981.

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة