X

التزام بالإفراغ – أثره – تعليل

القاعدة:

رغم أن دعوى الإفراغ أسست على مطل المكتري في أداء الكراء وعلى أنه التزم بالإفراغ بمقتضى عقد صلح معه فلم ينفذ ما التزم به فإن المحكمة وإن ناقشت مسألة المطل فإنها لن تعر أي اهتمام الالتزام بالإفراغ مكتفية بالقول بأن أحد الطرفين قد تراجع عن عقد الصلح مما يجعل قرارها ناقص التعليل يوازي انعدامه.

القرار938

الصادر بتاريخ 17 أبريل 1985

ملف مدني 9618

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الثانية

بناء على الفصل 345.

وحيث إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وصحيحا.

وحيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بفاس (غرفة الحسيمة) بتاريخ 20 أكتوبر 1981 ملف 10 قرار رقم 785 بأن الطاعن أكرى للمطلوب في النقض الدار الكائنة بشارع صلاح الدين الأيوبي رقم 92 للحسيمة فرفع به دعوى في 17/ 6/ 79 فتح لها ملف 795/ 79 طلب فيها الحكم عليه بأداء مبلغ 1350 درهم عن كراء المدة التي أولها شتنبر 78 وآخرها يونيو79 مع الإفراغ لعدم تنفيذه الالتزام بتسليم المفتاح في منتهى غشت 1979 ثم عقب الطاعن بأنه توصل من المطلوب في النقض بمبلغ 1400 درهم وأن ما بقي بذمته هوالكراء الحالي بعد هذه الدعوى وأكد طلب الإفراغ – فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 10/ 3/ 80 على المطلوب في النقض بأداء مبلغ 150 درهم شهريا ابتداء من فاتح يوليوز 1979 مع استمرار هذا الأداء إلى غاية تاريخ الحكم وهو10 مارس 1980 وبرفض طلب الإفراغ على حالته الراهنة، بعلة أن الطاعن لم يدل بإنذار في الموضوع.

كما تقدم الطاعن بدعوى أخرى بتاريخ 6/ 6/ 1980 فتح لها ملف 1079 طلب فيها الحكم على المطلوب في النقض بأداء كراء الدار المذكورة من شتنبر 1976 إلى نهاية يونيو80 حسب 150 درهم في الشهر يكون المجموع 3300 درهم وبما أن المطلوب في النقض وضع بصندوق المحكمة مبلغ 1400 درهم يبقى القدر الواجب الحكم به على المطلوب في النقض هو2860 درهم مع الإفراغ لأجل المماطلة في الأداء، فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 22/ 12/ 1980 في الملف عدد 1079 بأداء الكراء من أبريل 1980 إلى تاريخ تنفيذ الحكم حسب 45 درهما في الشهر مع الإفراغ معللة حكمها للمبلغ المحكوم به بأن المدة الواجب الحكم بها يجب أن تبدأ من تاريخ الحكم السابق الصادر بتاريخ 10/3/1980، لأن هذا الحكم كان قضى بأداء الكراء إلى تاريخ صدوره، وبذلك تكون المدة الواجب الحكم فيها الآن هي من أبريل 80 إلى تاريخ التنفيذ.وفيما يخص تحديدها للسومة في 45  درهما فقد عللت حكمها في ذلك: (( بأنه بالرجوع إلى عقد الصلح المستدل به والمبرم بين الطرفين بتاريخ 26/8/1978 فإنه يلاحظان الفقرة الأولى من هذا الصلح أنه سبق أن ترتب ذمته أي المدعى عليه (المطلوب في النقض) مبلغ من الكراء حسب 45 درهما شهريا وإنهما قد اصطلحا على أداء هذا الدين مقسطا خلال أجل سنة بالإضافة إلى مبلغ الكراء الحالي فيكون الجميع مائة وخمسين درهما مما يستخلص معه أن السومة الكرائية المتفق عليها بين الطرفين هي 45 درهما وليست 150 كما يطالب بها المدعي)) وعللت حكمها للإفراغ بوجود حكمين سابقين على المطلوب في النقض، وبأنه في عقد الصلح إلتزم المطلوب في النقض بإفراغ الدار بعد مضي سنة كاملة ابتداء من فاتح شتنبر 1978.

وقد استأنف المطلوب في النقض الحكم الصادر في 10/3/80 ملف عدد 795/79 كما استأنف الحكم الصادر بتاريخ 22/12/1980 ملف عدد 1079 واستأنف الطاعن الحكم الصادر بتاريخ 10/3/1980 ملف عد 795/79، وقد ضمت محكمة الاستئناف هذه الاستئنافات الثلاث إلى بعضها، فقضت محكمة الاستئناف: أولا بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا عدد 997 الصادر بتاريخ 10/3/1980 في الملف عدد 795 من حيث رفض طلب الإفراغ وبإلغائه جزئيا فيما قضى به من السومة الكرائية بمبلغ 150 درهما شهريا.ثانيا بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا الصادر بتاريخ 22/12/1980 في الملف عدد 1079 من حيث السومة الكرائية والأداء.وبإلغائه جزئيا فيما قضى به من الإفراغ معللة رفضها للإفراغ بأنه بني على المماطلة وهي غير ثابتة.

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة الابتدائية في الحكم عدد 1079 الصادر بتاريخ 22/12/1980 كانت قضت بالإفراغ ارتكازا على المماطلة وعلى عقد الصلح الذي إلتزم فيه المطلوب في النقض بإفراغ الدار المكتراة بعد مضي سنة تبتدئ من فاتح شتنبر 1978، وأن محكمة استئناف لما ألغت الإفراغ ردت على العلة المتعلقة بالمماطلة وأغفلت الرد على الحكم فيما يرجع لتأسيسه للإفراغ على عقد الصلح المذكور، مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضا للنقض.

حقا لقد صح مانعته الوسيلة، ذلك أن المحكمة الابتدائية كانت قد أسست الإفراغ في الحكم الصادر بتاريخ 22/12/1980 ملف شتنبر 1978، ولكن محكمة الاستئناف لما ألغت الإفراغ ردت على العلة المتعلقة بالمماطلة بأنها غير ثابتة ولم تناقش العلة الثانية المتعلقة بالتزام المطلوب في النقض بالإفراغ بعد مضي سنة  تبتدئ من شتنبر 1978 باعتبار أن الصلح ملزم للطرفين عملا بالفصل 1106 من قانون الالتزامات والعقود وأنها لما لم تفعل واكتفت بمناقشة التماطل وبقولها أن أحد الطرفين تراجع عن الصلح دون أن تناقش ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الطرفين والقضية على نفس المحكمة.

الرئيس:                 المستشار المقرر:                       المحامي العام:

السيد محمد عمور،                      السيد الدردابي                  السيد الشبيهي

المحاميان:

 الأستاذان أزرقان وبلكبير.

 

رجل قانون:

قراءة التعليقات (1)

  • الالتزام بالإفراغ رضائيا

    عاب المجلس في هذا القرار على قضاة الموضوع كونهم ناقشوا أحد السببين اللذين بنى عليهما الإنذار بالإفراغ وهوالمطل في أداء الكراء دون مناقشة السبب الثاني المتعلق بالتزام المكتري بإفراغ المحل رضائيا ضمن عقد صلح أبرم بين الطرفين.

    فما أثر التزام المكتري بالإفراغ سواء كان المحل معد للتجارة أم للسكنى والاستعمال المهني والحال أن المشرع تدخل لحماية هذه الفئة من المكترين بقوانين متلاحقة ونص سواء في ظهير 24 مايو((الفصل 6 منه)) أوفي القانون الجديد للسكنى والاستعمال المهني ((الفصل 8 منه)) على أن عقود الكراء هذه لا تنتهي – رغم كل شرط تعاقدي يقضي بخلاف ذلك – إلا إذا وجه إلى المكتري إنذار بالإفراغ معللا بأسباب ونص في الفصل 36 من ظهير 24 مايوعلى بطلان كل شرط تعاقدي يكون من شأنه حرمان المكتري من ممارسة حق طلب تجديد العقد فهل يلزم المكتري بتنفيذ التعهد اللاحق بإفراغ المحل الذي يشغله فعلا على وجه الكراء ويمكن إصدار حكم ضده بذلك ودون ضرورة توجيه أي إنذار على أساس أن ما يمنعه المشرع بمقتضى هذه القوانين الخاصة هوألا يستغل المكري ضعف المكتري واحتياجه إلى محل ليسكنه أويمارس فيه نشاطه التجاري أوالمهني في ظروف أزمة أزماتها الاجتماعية قلة وجود محلات للكراء وسيطرة الملاك على هذه الأزمة بفرض شروط مسبقة على المكتري ولهذا نص على أن كل شرط يدرج ضمن عقد الكراء أوأي عقد متزامن معه، يكون من شأنه إلزام المكتري بإخلاء المحل كلما أراد ذلك المكري ودون اعتبار للمقتضيات القانونية المتعلقة بإنهاء هذه العقود أوفسخها يكون شرطا غير ملزم للمكتري ولا يجوز الاحتجاج به للوصول إلى إخلائه.

    أما التزام المكتري فيما بعد وبمقتضى عقد لا حق بإفراغ المحل الذي يوجد تحت يده فعلا طواعية وهوبكامل الحرية وفي وضع كان فيه الجانب الأقوى نظرا لوجود قوانين تحميه فإن هذا التعهد يكون ملزما للمكترى وواجب التنفيذ طبقا للقواعد العامة التي تقرر أن العقد شريعة المتعاقدين ((الفصل 230 من.ق.ع)) ولا يمكن الاحتجاج بعدم نفاذه في حقه استنادا إلى تلك المقتضيات الخاصة التي وجدت لحمايته وتنازل عنها وهوبملاء حريته وإرادته وفي ظروف كان فيه إن لم يكن الجانب الأقوى فهوعلى قدم المساواة مع المكري ولا يكون في هذه الحالة مجال لتوجيه الإنذار بالإفراغ لا فرق بين ما يقتضيه ظهير 24 مايوولا القانون الجديد للسكنى والاستعمال المهني وتطبق في هذه الحالة القواعد العامة المتعلقة بالالتزامات التعاقدية دون اعتبار لطبيعة موضوع العقد
    تعليق للأستاذ أحمد عاصم

مواضيع متعلقة