القانون الأساسي لشركة – مخالفة البنك شرط التوقيع المزدوج – عدم البيان في شهادة عدم الأداء كل أسباب عدم الوفاء – مسؤولية – نعم

القانون الأساسي لشركة – مخالفة البنك شرط التوقيع المزدوج – عدم البيان في شهادة عدم الأداء كل أسباب عدم الوفاء – مسؤولية – نعم

fkm

القاعدة:

الدعوى المتعلقة بطلب التعويض عن ضرر شخصي لحق بالمدعي من جراء خطأ ينسبه للمدعى عليها، فإن المصلحة المتجلية في الحصول على التعويض تستتبع لزوما وبالضرورة توفر الصفة في رفع هذه الدعوى التي تبقى متميزة عن أي دعوى أخرى يمكن أن ترفعها الشركة بصفتها صاحبة الحساب البنكي.

الشق من الطلب المرفوع من الشريك والمتعلق بإجراء الخبرة لتحديد ما إذا كان البنك يؤدي قيمة الشيكات وفقا لما نص عليه عقد فتح الحساب انسجاما مع القانون الأساسي للشركة، لا يمكن سماعه لأنه يتعلق بالضرر الذي أصاب الشركة صاحبة الحساب، وبالتالي لا صفة للمدعي في التقاضي بشأنه.

التنصيص في القانون الأساسي للشركة على التوقيع المزدوج لمسيريها وإقدام البنك مع ذلك على صرف الشيكات الممهورة بتوقيع واحد يشكل خطأ يستوجب المسؤولية.

عدم تبيين البنك المدعى عليه في شواهد عدم الأداء، علاوة على انعدام الرصيد أو عدم كفايته، سبب عدم الأداء المتمثل في انعدام توقيع المسير الثاني المطلوب بمقتضى القانون الأساسي، والذي يحكم علاقة الشركة بالبنك في تسيير حسابها، يجعله خالفا مقتضيات المادة 309 من مدونة التجارة التي تلزمه بتسليم شهادة عدم الوفاء وفق البيانات التي يحددها بنك المغرب. في الدورية الصادرة عنه بتاريخ 18/9/1997 تحت عدد 5/G/97 والتي نصت في فصلها الثاني على أن من بين الأسباب التي يتعين تضمينها في شهادة عدم الوفاء غياب التوقيع الثاني متى كان لازما.

عدم بيان البنك في الشهادة المذكورة انعدام التوقيع الثاني، يشكل ضررا بالمدعي باعتباره شريكا في الشركة، إذ ان فعله يكون قد أضفى على الشيكات المسحوبة قيمة قانونية تسمح بأدائها لو وجد الرصيد، وهو ما أدى إلى إلزامه من النيابة العامة بأداء قيمتها رغم عدم قانونيتها في مواجهته ومواجهة الشركة على حد سواء.

الحكم عدد 191 بتاريخ 2010/01/05 في الملف رقم 2009/17/1063

                                                                                          باسم جلالة الملك

بتاريخ 05/01/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة عبد الله محفوظ كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: عبد الحكيم زكي الساكن بدرب البلدية الزنقة 47 الرقم 94 سيدي عثمان الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ حمزة بخوش المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: الشركة العامة المغربية للأبناك ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 55 شارع عبد المومن الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ محمد الحسني الإدريسي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6/2/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطة نائبه أنه شريك مع السيد بصراوي سعيد في الشركة المسماة ليندا كونستركسيون ذات المسؤولية المحدودة، وبمقتضى القانون الأساسي تم تعيينه إلى جانب شريكه مسيرين لها، وتم فتح حساب بنكي خاص بالشركة لدى المدعى عليها تحت عدد 0440007085440، وأنه فوجئ بإلقاء القبض عليه من طرف الضابطة بسبب مجموعة من الشيكات مسحوبة على الشركة  تبين أنها موقعة فقط من طرف شريكه، وقد استصدر أمرا مختلفا لاستفسار المدعى عليها عمن له صلاحية توقيع الشيكات باسم الشركة فأجابت أنهما العارض والشريك الثاني، إلا أن الغريب هو أن الشيكات لا تحمل سوى توقيع الشريك الآخر، وقد كان هذا الأخير يتصرف في حساب الشركة ويختلس أموالها دون مراقبة للشكليات من طرف البنك خرقا للقوانين البنكية التي تفرض عليها الحيطة والحذر والتدقيق بالنسبة لأوراق الأداء ومدى توفرها على الشروط الشكلية والجوهرية، وهذا التقصير تسبب له في ضرر لأنه كان على البنك رفض أداء الشيكات ما دام ينقصها توقيع أحد المسيرين، لأجله فهو يلتمس الحكم عليها بأدائها للعارض مبلغ 44.686,77 درهم قيمة الشيكات المؤداة من طرفه أمام النيابة العامة وتمهيديا إجراء خبرة للاطلاع على جميع العمليات المنجزة بالحساب البنكي المذكور وتحديد ما إذا كانت الشيكات المسحوبة على الشركة تحميل توقيعي المسيرين أم توقيعا واحدا وتحديد المبالغ المستخلصة بناء على توقيع واحد منذ 9/3/2004 مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته، وأرفق مقاله بصور للسجل التجاري وشيكات وشواهد عدم الأداء وشكايات وتواصيل وأمر بإلغاء البحث وصفحة من جريدة.

وبناء على جواب المدعى عليها أن المرفقات مجرد صور شمسية مخالفة للفصل 440 من ق ل ع،  كما أن الحساب المفتوح لديها يتعلق بالشركة ولا علاقة لها بالمدعي شخصيا، وبالتالي لا توجد أي علاقة تعاقدية بين الطرفين مما تكون معه صفة ومصلحة المدعي منعدمة في هذه الدعوى، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى ورفضها موضوعا.

وبناء  على تعقيب المدعي أن الشيكات والشكايات المتعلقة بها لا يمكن الإشهاد بمطابقتها للأصل لأنها ليست بحوزة العارض وتوجد بكتابة ضبط النيابة العامة ولا يمكنه سحبها وما يوجد بين يديه هي تواصيل الأداء التي يدلي بها، وبخصوص الصفة والمصلحة فإن العارض كان موضوع مذكرة بحث من طرف الضابطة القضائية من أجل عدم توفير مؤونة شيكات، وكان على البنك أن يحدد أسباب إرجاعه للشيكات التي تبرر عدم أدائها، وعندما فعل بعلة عدم توفر المؤونة يكون قد أخطأ مهنيا لأن تلك الشيكات إضافة إلى عدم توفر المؤونة تحمل توقيعا واحدا في الوقت الذي يفرض القانون الأساسي توقيعين، إلا أنها لم تضمن ذلك بشواهد عدم الأداء، وقد أقرت بذلك بمحضر استجوابها، وبالتالي فإن الضرر المباشر من أخطاء البنك قد أصاب العارض بصفته شريك في الشركة ومن حقه إقامة هذه الدعوى لاسترجاع حقوقه، ملتمسا الحكم وفق المقال، وأرفق مذكرته بأصول تواصيل أداء وصور لأمر النيابة العامة وجواب المدعى عليها في إطار الاستجواب، ثم أدلى بمذكرة أرفقها بالقانون الأساسي للشركة.

 وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 22/12/2009 فحضر نائب المدعي فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 5/1/2010.

                                               التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية.

وحيث إن الدفع بانعدام الصفة غير مؤسس على اعتبار أن الدعوى تتعلق بطلب التعويض عن ضرر شخصي لحق بالمدعي من جراء خطأ ينسبه للمدعى عليها، وبالتالي فإن المصلحة المتجلية في الحصول على التعويض تستتبع لزوما وبالضرورة توفر الصفة في رفع هذه الدعوى التي تبقى متميزة عن أي دعوى أخرى يمكن أن ترفعها الشركة بصفتها صاحبة الحساب البنكي.

لكن، حيث إنه إذا كان الطلب مقبولا في شقه الأول، فإن الشق الثاني منه والمتعلق بإجراء الخبرة لتحديد ما إذا كان البنك يؤدي قيمة الشيكات وفقا لما نص عليه عقد فتح الحساب انسجاما مع القانون الأساسي للشركة، لا يمكن سماعه لأنه يتعلق بالضرر الذي أصاب الشركة صاحبة الحساب، وبالتالي لا صفة للمدعي في التقاضي بشأنه مما يتعين الحكم بقبول الدعوى جزئيا وفي شقها الأول فقط.

في الموضوع:

 حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال ما أدلي به من وثائق، خاصة القانون الأساسي للشركة في فصله 13، أن مسيري الشركة هما المدعي وشريكه السيد سعيد بصراوي، وأنهما يلزمان الشركة بتوقيعهما المشترك، وهو ما يعني عدم إمكان سحب الشيكات باسم الشركة إلا إذا كانت ممهورة بتوقيعهما معا، وبالتالي يمنع صرفها إلا إذا كانت موقعة منهما وفقا لهذا المقتضى.

وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على صور الشيكات المؤداة من طرف المدعي وقيمتها 44.686,77 درهم، تبين لها أنها لا تحمل إلا توقيعا واحدا خلافا لما جاء في القانون الأساسي، ومع ذلك لم يبين البنك المدعى عليه في شواهد عدم الأداء، علاوة على انعدام الرصيد أو عدم كفايته، سبب عدم الأداء المتمثل في انعدام توقيع المسير الثاني المطلوب بمقتضى القانون الأساسي، والذي يحكم علاقة الشركة بالبنك في تسيير حسابها، وهو إذ لم يفعل يكون قد خالف مقتضيات المادة 309 من مدونة التجارة التي تلزمه بتسليم شهادة عدم الوفاء وفق البيانات التي يحددها بنك المغرب.

وحيث إن بنك المغرب أصدر فعلا دورية في الموضوع بتاريخ 18/9/1997 تحت عدد 5/G/97 نصت في فصلها الثاني على أن من بين الأسباب التي يتعين تضمينها في شهادة عدم الوفاء غياب التوقيع الثاني متى كان لازما.

وحيث إن البنك، إذ لم يبين في الشهادة المذكورة انعدام التوقيع الثاني، يكون قد أضر بالمدعي باعتباره شريكا في الشركة، وأضفى على الشيكات المسحوبة قيمة قانونية تسمح بأدائها لو وجد الرصيد، وهو ما أدى إلى إلزامه من النيابة العامة بأداء قيمتها رغم عدم قانونيتها في مواجهته ومواجهة الشركة على حد سواء.

وحيث إن المدعي يكون تبعا لذلك محقا في طلب الرجوع على البنك بما أداه وأداء هذا الأخير له قيمة الشيكات على سبيل التعويض عن الضرر لأن خطأه هو الذي سبب له ذلك.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى جزئيا.

في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا قدره (44.686,77 درهم) أربعة وأربعون ألفا وستمائة وستة وثمانون درهما و 77 سنتيما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *