حراسة قضائية – قاضي المستعجلات – تقدير الخطر – وجوب التعليل
القاعدة:
الاستئثار بإدارة المال المشاع وحرمان بقية الشركاء من ثماره يعد بحد ذاته خطرا على حقوق الشريك المحروم يستوجب إجراء الحراسة.
إذا كان قاضي المستعجلات هوالذي يقدر مدى توافر شرط الخطر المبرر لإجراء الحراسة من غير رقابة عليه في ذلك فيجب أن يكون تقديره، قائما على أسس مقبولة وكافية.
القرار405
الصادر بتاريخ 20 فبراير 1985
ملف مدني 89231
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة للنقض.
بناء على الفصل 345 من ق.م.م.وحيث يجب أن يكون كل حكم معلل تعليلا كافيا وصحيحا وإلا كان باطلا، ويعد النقض في التعليل بمثابة انعدامه وأنه إذا كان لقاضي المستعجلات صلاحية تقدير الخطر المبرر لإجراء الحراسة القضائية فإنه يجب أن يكون تقديره مقبولا وكافيا.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 29 مايو1980 أن الطاعن الذهبي أحمد بن محمد رفع دعوى أمام قاضي المستعجلات بابتدائية البيضاء يرض فيها أنه يملك على الشياع بنسبة الربع العقار المحفظ بالرسم العقاري 69240 الذي هوعبارة عن عمارة للسكنى وأن المطلوبين في النقض العقيل السعدية ومن معها يستغلونها وحدهم وأنه رفع دعوى بقسمة العقار طالبا وضعه تحت الحراسة القضائية إلى أن تنتهي إجراءات القسمة وبعدما أجاب المدعى عليهم بأنه لا مصلحة للمدعي في الحراسة ولا خطر على حقوقه في العقار أصدر القاضي الابتدائي أمره بالحراسة بعلة أن المدعى عليهم يستأثرون بثمار العقار دون شريكهم المدعي ألغته محكمة الاستئناف وقضت برفض طلب الحراسة بعلة أن الحراسة لا يلتجأ إليها إلا عند الضرورة القصوى وعندما تكون مصالح أحد الطرفين في خطر وأنه لا خطر على حقوق المدعي الذي يستطيع أن يعود على شركائه بالغلة بعد القسمة.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون القانون يعطي لكل شريك على الشياع حق الانتفاع بحصته المشاعة وأن المحكمة رغم تأكيدها على أن الطاعن محروم من الانتفاع بحصته فقد رفضت الحراسة بدعوى أنه يستطيع أن يعود على شركائه بالغلة وأنه لا يوجد أي خطر على حقوقه والحال أن هذا التعليل غير سليم.
حقا فإن الفصل 962 من ق.ز.ع يعطي لكل مالك على الشياع الحق في أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته، بشرط ألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين أوعلى وجه يترتب عليه حرمانهم وأن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم، وأن الاستئثار بإدارة المال المشاع وحرمان بقية الشركاء من ثماره يعد في حد ذاته خطرا على حقوق الشريك المحروم يستوجب إجراء الحراسة وأنه إذا كان قاضي المستعجلات هوالذي يقدر مدى توافر شرط الخطر المبرر لإجراء الحراسة من غير أن يخضع في ذلك لمراقبة المجلس فإنه يجب أن يكون تقديره قائما على أسس مقبولة وكافية وأن محكمة الاستئناف وهي تبث في نطاق قواعد الاستعجال المنصوص عليها في الفصلين 149 و152 من ق.م.م.وإن أبرزت في قضائها أن الطاعن لا يشارك في إدارة العقار ومحروم من ثماره فقد رفضت الحراسة بدعوى أنه يمكن له أن يطلب بعد القسمة بحصته في الغلة وهوتعليل غير مقبول وغير كاف ويتنافى مع ما يقتضيه الفصل 962 المشار إليه أعلاه مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض الإحالة.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد عمور، أحمد عاصم، السيد الشبيهي،
المحاميان:
الأستاذان العباسي وبلقاضي.