شراء أصل تجاري – إشهاره بالسجل التجاري – اكتساب صفة مكتري – لا – تبيلغ الشراء – نعم

شراء أصل تجاري – إشهاره بالسجل التجاري – اكتساب صفة مكتري – لا – تبيلغ الشراء – نعم

images (40)

القاعدة:

شراء الأصل التجاري الذي لم يبلغ إلى المكري وفق ما يقتضيه الفصل 195 من.ق ل ع  لا يعطى المشتري صفة مكترى كما لا ينفى عنه صفة الاحتلال كونه وقع إشهار هذا الشراء.

القرار  594

الصادر بتاريخ 13 مارس 1985

ملف مدني 478 – 84 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة للنقض:

بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وحيث يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا ويعد النقض في التعليل بمثابة انعدامه.

وبناء على الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود فإن حوالة الحق التجاري لا يحتج بها ضد المكري إلا إذا بلغت إليه تبليغا رسميا أوقبلها في محرر ثابت التاريخ.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 5 يوليوز 1983 أن الطاعن إدريس العراقي رفع دعوى ضد المطلوبة في النقض شركة اقبال كارطون يعرض فيها أنه يملك المحل التجاري الكائن بشارع حسن العلوي بالدارالبيضاء الذي كان قد أكراه للمسمى ببير تويللى وأن المدعى عليها تحتل المحل بدون حق ولا سند طالبا الحكم عليها بالإفراغ تحت غرامة تهديدية وبإجراء خبرة لتحديد التعويض عن هذا الاحتلال وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بالإفراغ تحت غرامة تهديدية محددة في 50 درهما عن كل يوم تأخير وبتعيين خبير لتحديد التعويض عن احتلال المحل معللة قضاءها بأن المدعى عليها لم تدل بما يثبت العلاقة مع مالك المحل الذي تحتله بعد أن غادره المكتري روبير في دجنبر 1972 وبعد إنجاز الخبرة قضت المحكمة بالمصادقة إلى تقرير الخبير الذي حدد التعويض في مبلغ 457600 درهما عن مدة الاحتلال المتراوحة ما بين دجنبر 1972 ومارس 1980 فاستأنفت المحكوم عليها الحكمين معا التمهيدي والفاصل في الجوهر مشيرة أنها قد اشترت الأصل التجاري من مالكه روبير بمقتضى عقد عرفي حرر بتاريخ 15 يونيه 1972 نشر بالجريدة الرسمية وبلغ إلى المكري بتاريخ 6 نونبر 1972 فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم التمهيدي والفاصل في الجوهر وبالتصدي والتصريح برفض الدعوى بعلة أن المدعى عليها تشير في أسباب استئناف الحكم الابتدائي أنها اشترت الأصل التجاري من مالكه روبير أدلت بصورة شمسية من عقد الشراء ونسخة من الجريدة الرسمية وبنسخة من الرسالة وأن المدعي الذي يزعم أن المدعى عليها تحتل المحل بدون سبب لم يؤيد ادعاءه بأية حجة تؤيده وأن المدعى عليها أيدت مقال الاستئناف بصورة من عقد الشراء وبنسخة من الجريدة الرسمية تثبت تسجيل هذا الأصل وإشعاره الأمر الذي يجعل وجودها بالمحل بصفة قانونية وأنها مالكة الأصل التجاري.

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل لكون المحكمة صرحت بصحة شراء الأصل التجاري إسنادا فقط إلى صورة من عقد الشراء ونشره بالجريدة الرسمية دون أن تأخذ بعين الاعتبار عنصر تبليغ هذا الشراء إلى المالك.

حقا: لقد تبين صحة مانعاه الطاعن فإن المحكمة اعتمدت في قضائها بنفي صفة الاحتلال على المطلوبة في النقض على شراء الأصل التجاري وإشهاره دون أن تبحث فيما إذا كان هذا الشراء قد بلغ إلى المكري وفق ما يقتضيه الفصل 195 من قانون العقود والالتزامات مما يجعل قضاءها ناقص التعليل يوازي انعدامه ويتعرض بالتالي قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة.

 

الرئيس:                 المستشار المقرر:                       المحامي العام:

 السيد محمد عمور،                     السيد أحمد عاصم،                     السيد الشبيهي،

 المحاميان:

 الأستاذان لحلو والتراب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *