لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز وجد ان الحكم البدائي المميز المؤرخ 9-1-1979 القاضي برد دعوى المدعي (المميز) وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة على النحو المفصل في الحكم المذكور موافق للقانون ذلك ان المميز حصر دعواه في الجلسة المؤرخة 11-5-1975 بالمطالبة بالتعويض الاتفاقي بموجب العقد المصدق من كاتب عدل المحمودية بعدد (602/1974) وتاريخ 8-6-1974 وطلب الحكم له بمبلغ ثلاثمائة دينار منه احتفظ لنفسه بالحق بإقامة الدعوى بالزيادة وحيث ان عريضة الدعوى هي الأساس الذي تبنى عليه المرافعات والحكم الذي تصدره المحكمة في الدعوى وليس للمحكمة مجاوزة الطلبات الواردة في عريضة الدعوى والحكم بما لم يطلبه الخصوم وبما ان المميز لم يطلب في عريضة الدعوى فسخ العقد المذكور المنظم بينه وبين المميز عليه كما لم يرد في صيغة العقد المذكور اتفاقهما على ان العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه فليس للمميز المدعي طلب الحكم له بجزء من التعويض الاتفاقي والعقد لا يزال قائماً بين الطرفين حيث ان التعويض يعتبر أثرا من آثار العقد ولا يمكن الحكم به مع وجود العقد القائم كما ان دعوى الفسخ لا يمكن قبولها ضمناً أو دلالة وقد ورد نص الفقرة (1) من المادة (177) مدني صريحاً بذلك إذ جاء النص (في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد الأعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى .. الخ) وهذه الفقرة قيدت المطالبة بالتعويض وجعلت المطالبة به متلازمة مع المطالبة صراحة بفسخ العقد ولما تقدم ولعدم طلب المميز الحكم بفسخ العقد فان مطالبته بالحكم بالتعويض غير واردة وبما ان الاعتراضات التمييزية للأسباب الانفة لا سند لها من القانون قرر ردها وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر بالاتفاق في 2-5-1981