X

ظهير 1955/05/24- أجل الفصل 32 – أجل تقادم – لا

القاعدة:

الأجل المنصوص عليه في الفصل 32 من ظهير 24 مايو 1955 أجل سقوط لا أمد تقادم لهذا فإن الدعوى التي كانت قد أقيمت داخل الأجل وانتهت بالتشطيب عليها ليس من شأنها أن تجعل الدعوى التي أقيمت بعدها خارج الأجل مقبولة.

القرار 2107

الصادر بتاريخ 7 نونبر 1984

ملف مدني 90008ا

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في تاريخ 5 غشت 1980 تحت عدد 1224 ملف 2121 – 78 أنه:

بتاريخ 11 يناير 1975 سجلت المطعون ضدهما (الأختان سالمة وخيرة ابنتا بوزيان) مقالا فتح له الملف 2342 تلتمسان فيه الحكم لهما على الطاعن (أحمد بن علي ولد الخنير بإفراغ الاصطبل الذي يكتريه منهما والذي يقع بوجدة – طريق مولاي سليمان تعليلا بأنه توصل في تاريخ 16 غشت 1974 بقرار عدم نجاح محاولة التوفيق بينه وبينهما بشأن طلبه تجديد الكراء الذي كان قد تقدم به على اثر توصله في تاريخ 28/ 12/ 1973 بالإنذار الذي وجهناه إليه في إطار ظهير 24 ماي 1955 دون أن يتقدم بالدعوى المنصوص عليها في الفصل 32 من هذا الظهير وبتاريخ 24 يناير 1976 بالتشطيب عليها تطبيقا للفصل 47 من ق.م.م.وأن التشطيب لا يزيل الآثار القانونية المترتبة عن رفع تلك الدعوى، لذلك يلتمس إلغاء الإنذار والقول بأنه لا مبرر للإفراغ.

وبعد أن لاحظت المطعون ضدها أن دعوى خصمهما رفعت خارج الأجل القانوني فالتمستا عدم قبولها شكلا وبعد ضم الملفين أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة في تاريخ 19 أكتوبر 1977 حكما من حيث الشكل بقبول طلبي الطرفين معا وحيث الموضوع بالاستجابة لطلب الإفراغ وبرفض طلب إلغاء الإنذار فأيده القرار المطلوب نقضه بعلة أن دعوى الطاعن كانت خارج الأجل وغير مقبولة شكلا

ففيما يخص الوسائل الخمس الأولى المبنية على القول بخرق قاعدة ((الكراء مطلوب لا محمول)) والفصلين 26 و36 من ظهير 24 ماي 1955 والفصل 59 من.ق.م.م

حيث يلاحظ الطاعن من جهة كون العقد المبرم بينه وبين المطعون ضدهما يتضمن شرط الفسخ عند عجزه عن أداء الكراء في حين أن الإنذار لم يوجه إليه في نطاق الفصل 26 من ظهير 24 ماي 1955 الذي تخضع له حالة وجود شرط الفسخ المذكور ومن جهة أخرى أن سبب عدم أداء الكراء المؤسس عليه الإنذار غير صحيح لعدم وجود ما يدل على أنه طلب منه الأداء فامتنع، ومن جهة ثالثة أن الفصل 36 من الظهير ينص على أنه تكون البنود والشروط والاتفاقات كيفما كانت صورتها باطلة وعديمة المفعول إذا كانت ترمي إلى حرمان المكتري من تجديد العقد …)) ومن جهة رابعة أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم الاستئنافي  اعتمد خبرة مع أن أحد الخبيرين اللذين قاما بها لم يؤد اليمين، ومن جهة خامسة أنه من الثابت من الوثائق أنه هوصاحب حق السطحية للمحل المحكوم عليه بإفراغه.

لكن حيث إن هاته الوسائل تتعلق بالجوهر الذي لم تتطرق إليه المحكمة لما لاحظت عن صواب أن الناحية الشكلية غير سليمة وأن دعوى الطاعن قدمت خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 32 ظهير 24 ماي 1955 والذي هوأجل سقوط وبنت على هذا الأساس قرارها الشيء الذي تكون معه الوسائل كلها غير مؤسسة.

أما فيما يخص الوسيلة  السادسة من انعدام التعليل:

فحيث يلاحظ الطاعن وجود تناقض بين منطوق القرار المطعون فيه وبين حيثياته ذلك أن المحكمة انتهت في الحيثيات إلى القول بوجوب عدم قبول دعواه شكلا، في حين صرحت في منطوق قرارها بتأييد الحكم الابتدائي الذي قبل الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ويعتبر لذلك أن القرار منعدم التعليل.

وحيث إنه حقا لقد صح ما عابه الطاعن ذلك أن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة في منطوق قرارها من تأييد الحكم الابتدائي الذي قبل الدعوى شكلا ورفضها موضوعا غير معللة إذ العلل التي أتت بها عن صواب تقتضي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا الشيء الذي ينبغي معه نقض القرار جزئيا.

وحيث إن المجلس يرى اعتماد الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع من خلال مستندات الملف والتصدي للبث في النقطة التي استوجبت النقض.

لهذه الأسباب

يقضي:

أولا: بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في تاريخ 5 غشت 1980 تحت عدد 1224 ملف 21/2/78 بالنسبة لما قضت به من تأييد الحكم المستأنف القاضي بقبول طلب إلغاء الإنذار شكلا، والتصدي والحكم من جديد بإلغاء حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 19/10/1977 ملفين 2342 و237 فيما قضى به من قبول دعوى إلغاء الإنذار شكلا والحكم من جديد بعدم قبول هذه الدعوى.

ثانيا:رفض طلب النقض بالنسبة لما قضى به القرار المطعون فيه من تأييد الحكم المستأنف فيما يخص الإفراغ

الرئيس:                 المستشار المقرر:                       المحامي العام:

 السيد محمد عمور                      السيد بوهراس                  السيد الشبيهي

المحاميان:

 الأستاذان بوزيان والهوفي

رجل قانون:
مواضيع متعلقة