القاعدة:
لما كان قاضي الصلح قد تجاوز مهمته التوفيق بين الطرفين وصرح بإبطال الإنذار الذي وجه إلى المكتري في نطاق ظهير 24 مايو 1955 فقد كان على محكمة الاستئناف التي رفع إليها هذا التجاوز أن تكتفي بإلغاء الأمر المستأنف وترد الملف إلى القاضي الابتدائي للتوفيق بين الطرفين وأنها لما صرحت بصحة الإنذار تكون قد وقعت في نفس المحضور الذي وقع فيه القاضي الابتدائي
إذا قبلت المحكمة إعادة النظر في قرارها كان عليها أن تفصل من جديد في الموضوع الذي صدر فيه القرار الذي عدلت عنه.
القرار 1896
الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 1984
ملف مدني 78343
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بوسيلتي النقض معا.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 24 مايو79 أن المطلوبين في النقض بلازا والحافظي التجأ لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضي الصلح بابتدائية مراكش يطلبان إجراء التوفيق مع الطاعن الذي وجه إليهما إنذارا لإفراغ المحل التجاري بطريق الدارالبيضاء بمراكش كما طلبا إبطال الإنذار المذكور في حالة رفض تجديد العقد والاحتفاظ لهما بطلب التعويض فأصدر القاضي المذكور حكما بإبطال الإنذار واستأنفه الطاعن فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبالتصدي والتصريح بأن الإنذار قانوني والحكم بإفراغ المكترين الذين طلبا إعادة النظر أمام نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب نقضه بقبول إعادة النظر لكون المحكمة قضت بالإفراغ الذي لم يكن مطلوبا وصرحت بإلغاء الحكم الابتدائي بعلة أن الطلب كان قد رفع إلى قاضي الصلح للتوفيق بين الطرفين طبق الفصل 28 من ظهير 24 مايوفتجاوز هذه المهمة لما صرح ببطلان الإنذار وأمرت برد الملف إلى القاضي المذكور للقيام بالتوفيق بين الطرفين.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون القرار المطعون فيه صدر في نطاق قواعد الاستعجال فلا يجوز الطعن فيه بإعادة النظر وأن الحكم بالإفراغ كان نتيجة طبيعة للإنذار بالإفراغ وبالتالي فإن المحكمة لما قضت لم تكن قد قضت بغير مطلوب وأن قبول إعادة النظر يؤدي إلى رد الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها أمام محكمة الاستئناف وكانت وضعية الطاعن كمستأنف للحكم الابتدائي القاضي بإبطال الإنذار لا تسمح للمحكمة بأن تجعل هذا الاستئناف يضر بمصالحه وأنها لما قبلت إعادة النظر وتصدت بعد ذلك للنظر في النزاع وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي واعتبرت أن الأمر يتعلق بمسطرة الصلح تكون قد خرقت المقتضيات المتعلقة بالاستعجال إعادة النظر وبالاستئناف وعرضت قرارها للنقض.
لكن كما تفيد وقائع الدعوى فإن القرار لم يصدر في إطار قواعد الاستعجال فالمقال المفتتح للدعوى رفع لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضي الصلح عملا بالفصل 27 من ظهير 24 مايووليس بصفته قاضي المستعجلات وأن هذا القاضي الذي تنحصر مهمته حسب نص الفصل 28 من الظهير المذكور في التوفيق بين الطرفين قد قضى ببطلان الإنذار وكان على محكمة الاستئناف التي رفع إليها هذا التجاوز في مهمة قاضي الصلح أن تكتفي بإلغاء الحكم الابتدائي وبرد النزاع والطرفين إلى القاضي المذكور للتوفيق بينهما وأنها لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بصحة الإنذار تكون قد وقعت في نفس الحضور الذي وقع فيه القاضي الابتدائي كما أنها لما قضت بالإفراغ دون أن يكون قد قدم إليها طلب بهذا الشأن تكون قد قضت بغير مطلوب وهوالأمر الذي برر إعادة النظر في قضائها من طرف نفس المحكمة عملا بالفقرة الأولى من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية وأن رد الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدور القرار الذي قبل فيه إعادة النظر يقتضي أن محكمة الاستئناف قد استردت صلاحيتها للنظر من جديد في التجاوز الذي وقع فيه قاضي الصلح عملا بالفصل 410 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يرفع أمام المحكمة التي بثت في إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شأنه الحكم الذي أعيد النظر فيه ولهذا فقد كانت المحكمة على صواب لما قضت بقبول إعادة النظر وبالتصدي والتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وبرد الطرفين إلى قاضي الصلح للتوفيق بينهما وأنها بإلغائها الحكم الابتدائي الذي كان قد أضر بمصالح الطاعن تكون قد قضت لفائدته وليس ضده كما أنها لما اعتبرت أن النزاع يتعلق بمسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصول 27 وما بعده من ظهير 24 مايوتكون قد أعطت للوقائع التطبيق القانوني الصحيح فالوسيلتان غير مرتكزتين على أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد عمور، أحمد عاصم، السيد الشبيهي،
المحاميان:
الأستاذان فكرى والعلوي.