إذا سحبت يد الموظف عن العمل حتى صدور حكم الإعدام عليه وتنفيذه بحقه ولم يصدر قرار بعزله من الوظيفة أو بحرمانه وعائلته من الحقوق التقاعدية فيعتبر والحالة هذه قد توفي أثناء الخدمة وتستحق عائلته الراتب التقاعدي عنه.
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز, وجد أن القرار المميز غير صحيح, ذلك لأن وقائع القضية تشير إلى أن عيال المتوفى (س) يطالبون بالراتب التقاعدي الذي يستحقونه من مورثهم, فالتحقيق في هذه القضية في ضوء القوانين النافذة تبين أنه يتجه إلى: هل أن مورث العيال بقي مستمراً في الخدمة حتى تاريخ وفاته أم أنه عزل من وظيفته قبل الوفاة. وذلك للتثبت مما إذا كان العيال مشمولين بالقرار المرقم 695 لسنة 1971 أم إنهم غير مشمولين به. ذلك لأن القرار المذكور قضى بأن عيال العسكري ومنتسب الشرطة والموظف والمستخدم المتوفى أثناء الخدمة يستحق الراتب التقاعدي بصرف النظر عن مدة خدمة معيلهم التقاعدية وذلك استثناء من أحكام قوانين التقاعد المذكورة فيه, ولقد استقر قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز على أن عيال المتوفى يعتبرون مشمولين بهذا القرار اذا لم يكن قد صدر قرار العزل من الوظيفة بحق مورثهم قبل وفاته وطبيعي فان القرار المذكور بحق العيال ينطلق من مبدأ رعاية عيال من شملهم بحكمه لضمان عيشهم, وتأسيسأً على ما تقدم وحيث أنه تبين من وقائع القضية أن مورث المميزين كان قبل وفاته موظفاً سحبت يده عن العمل بأعتباره وكيلا لوزارة الري بموجب الأمر الوزاري المرقم 10/5/2/9939 والمؤرخ في 29/7/1979 وذلك اعتباراً من 16/5/1979 وانه بقى على هذا الحال مسحوب اليد حتى صدور حكم الإعدام عليه وتنفيذه بحقه ولما لم يصدر قرار بعزله من الوظيفة كما لم يصدر قرار من مجلس قيادة الثورة المُنحل بحرمانه وعائلته من الحقوق التقاعدية فيعتبر والحالة هذه قد توفى أثناء الخدمة وتصبح عائلته التي تطالب بالراتب التقاعدي مشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المُنحل آنف الذكر ولما تقدم نظراً إلى أن القرار المميز لم يأخذ بوجهة النظر المتقدمة لذا قرر نقضه وإعادة الأوراق إلى مجلس التدقيق لكي يقرر تخصيص الراتب التقاعدي الذي يستحقه عيال المتوفى استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل المذكور في ضوء أحكام قانون التقاعد المدني المرقم 33 لسنة 1966 المعدل وصدر القرار بالاتفاق في 25/7/1981.