الحكم بتصفية المقاولة – وجوب تحقق شرط التوقف عن الدفع والاختلال بشكل لا رجعة فيه.

الحكم بتصفية المقاولة – وجوب تحقق شرط التوقف عن الدفع والاختلال بشكل لا رجعة فيه.

images (31)

القاعدة

انتفاء عنصر التوقف عن الدفع وعدم ثبوت اختلال الشركة اختلالا لا رجعة فيه يقتضي الحكم برفض طلب التصفية

القرار عدد 560/2000 بتاريخ 16/03/2000.

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

احمد الحراث رئيسا.

عائشة طهوري مستشارة مقررة.

الطاهرة سليم مستشارة.

وبحضور السيد محمد قرطوم ممثل النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 16/03/2000.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين مقاولة حداش في شخص ممثلها القانوني.

عنوانها زنقة الجندي روش.

نائبها الأستاذ احميميس التسولي عبد العزيز المحامي بهيئة     الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين 1) شركة ريتشارد سون فرير ش م في شخص ممثلها القانوني.

عنوانها 2 ساحة كانتيس فرنسا.

نائبها الأستاذ عبد القادر العمراني المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

2) السيد خالد ابو الهدى

بصفته سنديكا في اطار مسطرة التصفية القضائية.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 09/03/2000.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

والفصول 560 من مدونة التجارة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مقاولة حداش بواسطة دفاعها ذ احميمس التسولي عبد العزيز بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/12/1999 تستأنف بمقتضاه الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ف الملف عدد 6989/99 بتاريخ 04/10/1999 والقاضي بفتح مسطرة التصفية في مواجهتها مع تعيين سنديك.

في الشكـــل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة مما يجعل الاستنئاف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء مما يتعين معه قبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث تتلخص الوقائع في أن شركة ريشاردسون فرير تقدمت بتاريخ 7/9/1999 بمقال تعرض فيه أنها حصلت على أمر بالأداء قضى على شركة حداش بأدائها لها مبلغ 93810,46 درهم مترتب عن كمبيالة لم يتم أداؤها عند حلول اجلها بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف وانه بعد إجراء مسطرة التنفيذ ثم بيع منقولات الشركة المذكورة إلا أنها لم تتوصل سوى بمبلغ 9500 درهم وان جميع المحاولات المبذولة من اجل استخلاص المبلغ المحكوم به باءت بالفشل، والتمست الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة حداش نظرا للوضعية السيئة التي توجد عليها مع اتخاذ ما هو ضروري من الإجراءات.

فصدر الحكم المشار إليه أعلاه بعلة نه بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف ومستنداته وخاصة نموذج ” ج ” للشركة المدعى عليها والمتضمن 26 حجزا مقيدا في هذا السجل ثبت لها أن وضعيتها المالية مختلة بشكل لارجعة فيه مما يتعين معه الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية وان المحكمة ترى اعتبار 18 شهرا السابقة على فتح المسطرة تاريخا للتوقف عن الدفع.

فاستأنفته مقاولة حداش مستندة على أنها كانت قد فازت بعقدة بناء وتجهيز كلية العلوم بسطات خلال سنة 96 وأنها طالبت من شركة ريشاردستون عن طريق ممثلها بالمغرب وبتزويدها بتلك التجهيزات العلمية فتعهدت بتصديرها لها إلا انه تبين لها بأنها غير مطابقة لما هو مطلوب مما دفعها إلى مطالبتها بتغييرها إلا أن الشركة رفضت وبقيت البضاعة بالميناء منذ ذلك التاريخ وانه أمام هذه الوضعية اضطرت إلى مطالبة بنكها بعدم اداء قيمة الكمبيالة خاصة وان البضاعة لم تسحب من الميناء وانه بالرغم من المفاوضات التي كانت جارية بين الطرفين عن طريق الهاتف تفاجئت بالتنفيذ وانه مؤخرا قامت بتسوية الوضعية وتنازلت لها شركة رشاردستون عن جميع المتابعات.

وحيث إنها متخصصة في أشغال البناء مع الإدارات العمومية ويفوق حجم رقم معاملاتها ملايين الدراهم لم تكن تنتظر أن يطالب مدين لمبلغ لا يتعدى 100 الف درهم بتصفيتها وهي الشركة التي تشغل اكثر من 500 عامل في مختلف الأوراش المنتشرة في جميع أنحاء المغرب.

وحيث إن ديونها على الإدارات العمومية تبلغ اليوم اكثر من 20 مليون درهم كما تعمل باوراش اخرى تفوق قيمتها 150 مليون درهم فانها تلتمس الغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به.

وحيث ادرجت القضية بجلسة 20/01/2000 حضرها نائب المستأنفة وادلى بمذكرة اكد فيها ما جاء بالمقال الاستئنافي مضيفة بأنها تدلي تدعيما لاقوالها بجدول للديون المتخلذة في ذمة الإدارات العمومية والتي يرجع العديد منها إلى عدة سنوات خلت وأنها لم تتوقف بل تابعت عملها بجد وساهمت في عدة أوراش وفازت بعدة صفقات جديدة كما أنها ارتبطت مع اهم المجموعات الصناعية باوربا حيث دخلت مع الشركة البرتغالية سناسل في شراكة كما تم الاتفاق على العمل في ورش سيدي معروف قصد انجاز اكثر من الالاف من الشقق في نطاق 200.000 سكن الذي تقوم به الدولة والجماعات المحلية وان قيمة هذه الصفقة تقدر ب 250 مليون.

 وحيث إن نية المشرع عند اصدار مدونة التجارة هو حماية المقاولات وتشجيعها على العمل مع اعطائها الضمانات القانونية الكافية للعمل، والتمست الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة تقرر ادراجها في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/01/2000.

وبهذه الجلسة اخرجت من المداولة لتبليغ مذكرة الطاعنة للسنديك ومذكرة هذا الاخير للمستانفة مع إحالة الملف على النيابة العامة.

وحيث اجاب السنديك بمذكرة جاء فيها أن المستأنفة التمست الغاء الحكم الذي اعلن عن افتتاح مسطرة التصفية القضائية على اعتبار أن طالبة فتح هذه المسطرة قد تنازلت عن جميع المتابعات.

وحيث تجدر الاشارة إلى أن مسطرة صعوبة المقاولة هي من النظام العام وان تنازل احد الدائنيين حتى وان كان طلب فتح المسطرة لا ينسجم وروح قانون هذه المسطرة لان هناك حقوق الاغيار وهم الدائنون الاخرون.

وحيث إن الدائنين الذين صرحوا بديونهم هم:

1)    الشركة العامة المغربية للابناك بمبلغ 38.436.139,17 درهم.

2)     الشركة المغربية للايداع والقرض بمبلغ 1.503.902,56 درهم.

3)     الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 4.882.978,01 درهم.

4)    قباضة الصخور السوداء بمبلغ 79.110.450,74 درهم.

5)     الشركة العامة المغربية للابناك بمبلغ 1582.491,54 درهم.

وحيث يتضح أن دين المتنازل عن الدعوى ضئيل مقارنة مع الديون المصرح بها وان الشركة مغلقة ولا يمارس فيها أي نشاط تجاري.

وحيث يبقى للمحكمة السلطة التقديرية لتقييم دفوعات المستأنفة حول وضعيتها المالية إن كانت مختلة بشكل لارجعة فيه او يمكن إنقاذها بواسطة تمتيعها بمزية التسوية القضائية، فانه يسند النظر للمحكمة لاتخاذ القرار المناسب في النازلة.

وحيث عقبت الطاعنة بمذكرة جاء فيها أنها تفاجأت بالأرقام الواردة بمذكرة سنديك التصفية لان المبالغ المصرح بها غير صحيحة وان بنكيها الشركة العامة للابناك والشركة المغربية للايداع والقرض على علم بوضعيتها المالية المريحة ولم يسبق لهما أن لجآ إلى القضاء لمطالبتها بأي دين لمعرفتهم التامة بكون ديونهم مضمونة بالأشغال المنجزة مع الإدارات العامة وانه مع عدم أداء زبنائها للمبالغ المتخلذة بذمتهم تراكمت الفوائد إلا أنها لم تصل إلى حدود المبالغ المطالب بها وإنها على علاقة مباشرة مع الشركة العامة للابناك التي قبلت جدولة الديون والتي هي اقل بكثير مما هو مصرح به إلى حين توصلها بمستحقاتها من زبنائها كما أن المبلغ المصرح به من طرف قباضة الصخور السوداء هو مبلغ مبالغ فيه وغير حقيقي لانه لم يسبق لها أن انجزت اشغالا بمثل هذه القيمة زيادة على ان الاشغال التي سبق لها ان انجزتها كانت صافية من الضرائب لكون اصحابها يستفيدون من اعفاءات ضريبيبة في إطار تشجيع الاستثمارات ( الفنادق – بناءات في إطار مشروع 200.000 سكن ) إلا أن ادارة الضرائب لم تاخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية واعتمدتها في تحديد الضرائب بصفة جزا فيه، كما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتمد على تقديرات للاوراش التي عملت بها وقدر مبالغ جزافية دون أن ينتبه إلى أن العديد من العمال الذين حسبوا عليها هم تابعون لشركات اخرى تعمل بالباطن لصالحها ولا علاقة لهم بها وان ادارة الصندوق تنبهت إلى هذا الخلط وهي الان بصدد مراجعة التصريحات وقبلت عند تحديد المبلغ النهائي المستحق ان يقسط على عدة سنوات كما فعلت مع جميع الشركات.

وحيث إنها وخلافا لما ورد في مذكرة السنديك ما زالت تعمل ولها اوراش يعمل بها العديد من العمال وخير دليل على ذلك الاتفاقية مع الشريك الاجنبي مما يدل على انها مستمرة في نشاطها الصناعي ولم تتوقف، والتمست الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث الفي بالملف رسالة مؤرخة في 14/01/2000 صادرة عن دفاع المستأنف عليها ذ عبد القادر العمراني يشير فيها إلى أن المستأنفة قد ادت المبلغ المحكوم به لفائدة موكلته شركة ريتشاردستون فرير ولذلك فانه يسند النظر للمحكمة بشان الاستئناف موضوع هذا الملف.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 03/2/2000 والرامية إلى الاستماع إلى رئيس المقاولة بغرفة المشورة تطبيقا لمقتضيات ف 567 من م ت.

وحيث ادرجت القضية بجلسة 3/2/2000 فتقرر إحالة الملف على غرفة المشورة لاستدعاء رئيس المقاولة ودفاعه.

وبجلسة البحث بتاريخ 08/02/2000 حضر ذ التسولي عن المستأنفة كما حضر رئيس المقاولة السيد حداش حسن الذي صرح بانه دائن بمبلغ 16 مليون درهم وان مجموع الديون اقل بكثير لما لشركة حداش وان هناك اجراءات عادية لاتاحة التسهيل للاداء وان هناك أيضا تدخلات من طرف الوزير الاول وانه رغم صدور حكم التصفية القضائية فانه لا زال يمارس عمله بصفة عادية.

وعن سؤال اجاب بان له اتصالات مع ادارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي كما أن هناك اتفاقات مع بنكيين، الشركة العامة للابناك و CNDE كما اجاب عن سؤال وجه من طرف النيابة العامة بان مراقب الحسابات هو السيد السنتيسي عبد الرحمن وان راسمال الشركة هو 10 مليون درهما، فالتمست النيابة العامة استدعاء مراقب الحسابات.

وفي جلسة 15/02/2000 بمكتب المستشار المقرر حضرت الطاعنة رفقة دفاعها الاستاذ التسولي كما حضر السيد حداش حسن بصفته مدير المقاولة كما حضر السيد كريمي محمد بصفته خبيرا في الحسابات وكذا مراقبا لحسابات شركة حداش فصرح بانه بعد دراسة السنة المالية المؤرخة في 31/12/1998 تبين أن الشركة غير متوقفة وفي وضعية سليمة.

وفي جلسة 24/02/2000 حضر نائب المستأنفة وادلى بتقرير من الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد الكريمي محمد والمؤرخة في 21/02/2000 التي خلص فيها إلى أن الشركة الطاعنة غير متوقفة عن الدفع وبالتالي لا توجد لديها صعوبات تستوجب فتح مساطر المعالجة في حقها بل إن فتح هذه المساطر سينتج عنه توقف المشروع السكني الاجتماعي لسيدي معروف وذلك بإلغاء العقد من طرف البرتغاليين مما سيضر بالشركة ويمكن أن يتسبب لها في التصفية الفعلية والتمس ممثل النيابة العامة آجلا للاطلاع والإدلاء بالمستنتجات الكتابية على ضوء الوثائق والحجج المدلى بها مما تقر معه إحالة الملف على جلسة 09/03/2000 وبهذه الجلسة أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية جاء فيها انه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود ديون حالة ومستحقة ومطلوبة بعد تنازل المستأنف ضدها، أما الديون المصرح بها لدى السنديك فهي كانت نتيجة حتمية وكآثار للحكم المستأنف والقاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية وان الطاعنة لم تفقد ائتمانها التجاري وذلك استنادا إلى تقرير مراقب الحسابات الذي يفيد أيضا عدم وجود صعوبة قانونية أو اقتصادية أو مالية.

وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر فان عدم وجود أي دين حال ومستحق ومطلوب باستثناء الذي وقع التنازل عنه من طرف المستأنف ضدها وعدم فقدان الائتمان التجاري وعدم وجود أي اختلال في وضعية الشركة فانه يتعين القول بأنه لا يوجد أي توقف عن الدفع بمفهومه الاقتصادي الحديث. لذا فان النيابة العامة تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة تقرر جعلها في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/03/2000 من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية.

محكمة الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بأنها كانت في نزاع مع شركة ريشار دستون فرير وان الدين المستند عليه للحصول على الحكم المستأنف قد تمت تسويته وتنازلت طالبة التصفية عن جميع المتابعات وأنها هي الأخرى دائنة لبعض الإدارات العمومية بمبالغ مهمة كما أنها فازت بعدة صفقات جديدة مع شركات أجنبية ووطنية.

وحيث أدلى نائب المستأنف ضدها برسالة تفيد أن الطاعنة أدت المبالغ المترتبة بذمتها مسندا النظر للمحكمة بخصوص الاستئناف.

وحيث أجاب السنديك بان تنازل احد الدائنين لايؤثر على مسطرة صعوبة المقاولة لوجود دائنين اخرين.

وحيث عقبت المستانفة بان البنك قبل جدولة الديون التي هي اقل بكثير مما هو مصرح به.

وحيث استمعت المحكمة لرئيس المقاولة بغرفة المشورة الذي أفاد بأنه لازال يمارس عمله بصفة عادية وان شركة حداش دائنة بمبلغ 16 مليون وان مديونيتها اقل بكثير من دائنيتها.

وحيث تم الاستماع أيضا لمراقب الحسابات الذي أوضح بأنه بعد دراسته لميزانية سنة 98 تبين له أن شركة حداش في وضعية سليمة وأنها غير متوقفة.

وحيث أدلى الخبير السيد كريمي محمد بتقرير الخبرة التي خلص فيها إلى انه لا توجد أية صعوبة قانونية أو اقتصادية أو مالية لشركة حداش لان أموالها الخاصة الطويلة الأمد اكبر من الخصوم الثابتة وان الدائنية اكبر من المديونية المستحقة وان الوضعية العامة تفوق الرأسمال الاجتماعي للشركة بمبلغ 2373903,97 درهم كما انه لا يوجد أي خطر يهدد استمرارية استغلال الشركة.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب على اعتبار عدم وجود أي دين حال ومستحق وعدم فقدان الائتمان التجاري وعدم وجود أي اختلال في وضعية الشركة.

وحيث إن المحكمة بعد دراستها لكافة وثائق الملف ومستنداته تبين لها  أن عناصر فتح مساطر معالجة صعوبة المقاولة وخاصة عنصر التوقف عن الدفع غير متوفر في هذه النازلة.

وحيث انه لئن كانت النصوص القانونية لم تحدد مفهوم التوقف عن الدفع فان الاجتهاد القضائي تطرق له كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها التي جاء فيها(التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال،فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفا اذ يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأعلى المدين مع اقتدار،وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول اجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من اسباب الانقضاء(انظر كتاب نظام الإفلاس للدكتور شكري السباعي صف41).

كما أن الدكتور مصطفى كمال طه يعلق على ذلك في كتابه الوجيز في القانون التجاري الجزء الثاني طبعة 1971 صفحة 570 بقوله”ومن ثم يجب لاستخلاص حالة الوقوف عن الدفع فحص مركز المدين في مجموعه واسباب امتناعه عن الدفع،وتقدير اثر ذلك على تجارته وحالته المالية وبذلك اقتربت فكرة الوقوف عن الدفع من الاعسار في ظل النظرية الحديثة)

وحيث إن عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول شرط أساسي في تطبيق مساطر المعالجة.

وحيث انه بتفحص مستندات الملف وخاصة الخبرة يتجلى أن هذا الشرط منعدم في هذه النازلة على اعتبار أن لاوجود لاي دين حال ومستحق ومطلوب بعد تنازل المستأنف ضدها.

وحيث إن رئيس المقاولة صرح في جلسة البحث بان الشركة توجد في وضعية مادية سليمة وصحيحة فضلا عن أن تقرير مراقب الحسابات اكد على أن هذه الاخيرة لم تفقد ائتمانها التجاري بل إن وضعيتها الصافية تفوق راسمالها الاجتماعي بمبلغ 2373.903,97 درهم.

وحيث انه تبعا لذلك واعتبارا لانتفاء عنصر التوقف عن الدفع ولثبوت انعدام اختلال الشركة اختلالا لارجعة فيه وبناء على المقتضيات السابقة فان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب مما يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل الصائر للمستانفة.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشـــكل : قبول الاستئناف.

في الـجوهــر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 04/10/99 في الملف عدد 6989/99 والحكم من جديد برفض الطلب وبتحميل المستأنفة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *