القــاعــدة
الرسم العدلي وإن كان سندا رسميا إلا أنه ليس تجاريا وبالتالي لا يدخل ضمن الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة التجارية طبقا للفصل 22 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
التعليــــل
حيث تمسك المستأنف بأن المحكمة التجارية غير مختصة للبث لأن طرفي الدعوى ليسا بتاجرين.
وحيث برجوع المحكمة إلى وثائق الملف وخاصة الرسم العدلي المؤرخ في 17/8/1997 والمسجل بتاريخ 1/9/97 مذكرة الحفظ 4 عدد 148 صحيفة 121 كناش 9 عدد 64 توثيق الرباط تبين لها أن المستأنف عليها زوجة المستأنف وقد أقرضته مبلغ 00،10.000 درهم التزم بإرجاعه لها متى طلبت منه ذلك.
وحيث أن الفصل 22 من القانون المحدث للمحاكم التجارية أعطى الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بالنظر في مقالات الأمر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية والسندات الرسمية.
وحيث أن الرسم العدلي المدلى به وإن كان سندا رسميا طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع فإنه ليس بسند رسمي تجاري وبالتالي لا يدخل ضمن الاختصاصات المخولة للسيد رئيس المحكمة التجارية طبقا للفصل 22 المذكور أعلاه.
وحيث وبناء على ذلك فإن السيد نائب رئيسة المحكمة التجارية بالرباط حينما أصدر الأمر المستأنف بناء على سند رسمي ليس تجاري يكون قد تجاوز الاختصاص المخول لرئيس المحكمة بمقتضى الفصل المذكور أعلاه، مما يتعين معه إلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية بالرباط للبث فيه.
قرار رقم: 498/99 صدر بتاريخ: موافق 27/04/99 في الملف عدد: 227/99/3 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء