القاعدة:
لا مجال للعودة مرة أخرى إلى المحكمة للمطالبة بالمقاصة القضائية بين دينين سبق البت فيهما بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المقضي به.
الحكم عدد 4059 بتاريخ2009/04/07 في الملف رقم 2009/6/1359
بتاريخ 07/04/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين : شركة صوديكلير في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 57 شارع المقاومة الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ بوشعيب مختاري المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين : شركة أكسا التامين المغرب وإعادة التأمين ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بشارع الحسن الثاني الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2/1/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية أن المدعى عليها تقدمت بمقال رامي إلى أداء أقساط التأمين، فأمرت المحكمة التجارية بإجراء خبرة أنجزت في غيبة العارضة التي تقدمت بدفوعات وأشارت أن المطالبة بالأقساط طالها التقادم وأنها تطلب تطبيق القانون في شأن التقادم، كما أثارت احتياطيا أنها أدت عدة مبالغ من المستحقات وتقدر بمبلغ 61.119,14 درهم، وأن المحكمة أصدرت حكما بالأداء استأنفته فقامت محكمة الاستئناف بخصم مبلغ 10.000 درهم تقريبا من المبلغ المطلوب، كما أن العارضة تؤكد أن المدعى عليها توصلت بالمبلغ المذكور في شكل كمبيالات ناهيك عن مبالغ أخرى ما زالت في ذمتها، وبالرغم من ذلك فإن العارضة تود إجراء مقاصة بخصم مبلغ 61.119,14 درهم من المبلغ المحكوم به وهو 73.972,36 درهم وأن الباقي وهو 12.853,00 درهم هو المستحق للمدعى عليها، ملتمسة الحكم بإجراء المقاصة بين الطرفين باعتبار أن المدعى عليها استولت على مبلغ 61.119,14 درهم مع النفاذ. وأرفقت مقالها بصورة مراسلتين وأخرى لقرار استئنافي.
وبناء على إدراج القضية17/3/2009 فتخلف نائب المدعية وكذا المدعى عليها رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 7/4/2009.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال القرار الاستئنافي المدلى به أن ادعاء الأداء بواسطة كمبيالات قد تم التمسك به أمام محكمة الاستئناف التي ردت الدفع المذكور، وبعد تحقيق الدين قضت بالمبلغ الذي تأكد لها أن المدعية بقيت مدينة به.
وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم فإن العودة إلى المحكمة من أجل المطالبة بإجراء المقاصة استنادا إلى أداءات لم تأخذ بها محكمة الاستئناف، ففضلا عن أن الطلب لم يرفق بما يفيد هذا الأداء الذي تدعيه، فإنه يشكل مساسا بقوة الشيء المحكوم به مما يكون الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه.
وتطبيقا للفصول 1-3- 26-31-32-49-124 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الاسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: رفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.