القــاعــدة
يلزم لوقوع المقاصة أن يكون الدين المطالب إجراء المقاصة بشأنه خال من أي نزاع وأن يكون محققا معلوم المقدار.
التعليــــل
حيث إن الأمر بالأداء المستأنف يستند إلى أربع كمبيالات مستحقة الأداء وحالة الأجل.
وحيث تتمسك الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء للبت في الطلب لكون الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التجارية بمدينة ليل بفرنسا.
وحيث من الثابت بالرجوع إلى الكمبيالات سند الدين أنها لا تتضمن أي شرط يمنح الاختصاص لأي جهة معينة وبالتالي فالقواعد العامة المنظمة للكمبيالات والمحددة في الفصل 159 من مدونة التجارة هي وحدها التي يتعين تطبيقها وبما أن مكان الوفاء هو شارع عبد اللطيف بن قدور بالبيضاء فبالتالي فالاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لعدم وجود ما يثبت عكس ذلك خاصة وان الموقع على الكمبيالة يلتزم بها بذاتها والتزامه ناشئ عن مجرد التوقيع في سند الدين الذي رتب له القانون أحكام خاصة ولهذا فإنه لا يستطيع أن يثير دفوعا ترجع إلى أمور خارجة عن الكمبيالة بذاتها (أنظر الأوراق التجارية في التشريع المغربي للدكتور علي العبيدي صفحة131)
فيما يتعلق بطلب إجراء المقاصة :
حيث إن ما تتمسك به الطاعنة من إجراء مقاصة بين دينها المترتب من قبل فسخ المستأنف ضدها للعقد المبرم بينهما وباستحقاقها لنسبة 3 % من حجم المعاملات كتعويض وبين الدين المحكوم به ابتدائيا بدوره مردود.
ذلك لأنه من الثابت أنه يلزم لوقوع المقاصة أن يكون الدين المطالب إجراء المقاصة بشأنه خال من أي نزاع بأن يكون محققا ومعلوم المقدار الفصل 362 من ق ل ع.
وحيث لئن كان دين المستأنف ضدها مستحق الأداء، فإن الدين المطالب به من طرف الطاعنة يتعلق بتعويض عن فسخ عقد يتوقف تقديره على إجراء خبرة وبذلك لا يصبح معلوم المقدار إلا بعد الحكم في تقرير الخبير بالإضافة إلى وجود منازعة جدية بشأنه بين الطرفين وغير معترف به من طرف المستأنف ضدها وبما أن المقاصة وفاء إجباري ولا يجبر المدين على الوفاء إلا عند استحقاق الدين مما تكون معه مقتضيات الفصل المذكور غير متوفرة في النازلة الأمر الذي يتعين معه رد طلب المقاصة لعدم ارتكازه على أي أســاس و التصريـح بتأييد الأمــر بالأداء المستأنف فيما قضى به لتوفره على مقتضيات الفصل 158 من ق م م .
قرار رقم: 354/99 صدر بتاريخ: موافق 25/03/99 في الملف عدد: 70/99/3 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء