X

حكم بقفل التصفية – إعادة فتح مسطرة التسوية – نعم

القاعدة

الحكم القاضي بقفل عملية التصفية القضائية لا يتنافى مع امكانية اعادة فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة.

القرار رقم 146/2000 بتاريخ 20/1/2000.

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

الأستــــاذ أحمد الحراث رئيسا

الأستــــاذة الطاهرة سليم  مستشارة مقررة.

الأستــــاذ يونس بنونة مستشارا.

وبحضور السيد محمد قرطوم ممثل النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 20/1/2000.

في جلستها العلنية القرار الأتي نصه:

بين شركة آسفي للغزل ” أزافيل”  في شخص مسيرها القانوني وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بطريق سيدي واصل آسفي.

نائبها الأستاذ مصطفى سعيد ابريو المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين شركة سنيافيبر في شخص ممثلها القانوني وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بإيطاليا 20031 سينرانو ماديرنوفيبيا فيريولي 55.

نائبها الأستاذ رباح عبداللطيف المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بمحضر السيدة فتيحة إيراوي قاضية منتدبة في المسطرة

السيد عزيز اغبالي لمرابط بوصفه سنديكا بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من طرف الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 10/12/1999.

واستدعاء الطرفين لجلسة 30/12/1999.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث استأنفت شركة آسفي للغزل أزافيل بواسطة محاميها ذ/ ابريو بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 9 فبراير 1999 الحكم الصادر من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/1998 في الملف عدد 1787/98 والقاضي :1) بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة آسفي للغزل أزافيل 2) بتعيين السيدة فتيحة إيراوي كقاضية منتدبة في المسطرة 3) بتعيين السيد عزيز اغبالي لمرابط بصفته سنديكا 4) بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في مدة ثمانية عشر شهرا السابقة لفتح المسطرة 5) بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 569 من م.ت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل 6) بجعل الصوائر امتيازية.

وحيث استؤنف نفس الحكم استئناف فرعي من طرف شركة سنيافيبر بواسطة محاميها ذ/ رباح عبداللطيف بمقتضى مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1 مارس 1999.

في الشكـــل:

حيث إن الاستئناف الأصلي متوفر على كافة الشروط الشكلية من صفة وأجل وأداء مما يتعين التصريح بقبوله وكذا قبول الاستئناف الفرعي لكونه يستند على الاستئناف الأصلي.

وفي الموضــوع:

حيث يتجلى من الاطلاع على أوراق الملف أن شركة سنيافيبر تقدمت بواسطة محاميها ذ/ رباح بمقال يتضمن أن المدعى عليها شركة أزافيل اشترت منها آلات للنسيج قيمتها 38،394023 مارك ألماني، وأنها أدت قيمة هذه الآلات بكمبيالات خمس وأن المدعى عليها بعد أن توصلت بآلات النسيج هذه لم تؤد مبلغ الكمبيالات، وقد استصدرت حكما من طرف المحكمة الابتدائية بآنفا بتاريخ 27/11/1996 في مواجهة المدعى عليها قضى عليها بأداء مبلغ 38،394023 مارك ألماني وذلك حسب السعر الجاري به العمل وقت تقديم الطلب أو التنفيذ حسب اختيار الطرف المدعي مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة، وأن هذا الحكم بلغ إلى المدعى عليها وأصبح نهائيا بعد أن اكتسب قوة الشيء المقضي به وقد قامت بإجراء حجز تحفظي على السجل التجاري للمدعى عليها الحامل لرقم 31.131 وأنه بعد أن سجل هذا الحجز على العناصر المعنوية لم يتمكن عون التنفيذ أن يجريه على العناصر المادية لكونه وجد الشركة مغلقة منذ بضعة أشهر حسب تصريح بعض الجيران، كما استعصى عليها تنفيذ الحكم، الأمر الذي تلتمس معه جعل شركة آسفي للغزل خاضعة للتسوية القضائية وعند الاقتضاء الأمر بتصفيتها وتمديد نفس الإجراء إلى كل مسير تبتت في حقه إحدى الوقائع المنصوص عليها في الفصل 706 من مدونة التجارة وتحميلها الصائر مع النفاذ المعجل.

فصدر الحكم المستأنف بعلة أن ما يؤيد كون المدعى عليها توجد في حالة توقف عن الدفع الحكم المدلى به والصادر بتاريخ 15/10/97 تحت عدد 680 عن ابتدائية آسفي والقاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها وبذلك فإن هذه الأخيرة توجد في وضعية مختلة بصفة لا رجعة فيها الأمر الذي يتعين معه فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها.

فاستأنفته شركة آسفي للغزل أزافيل بواسطة محاميها ذ/ ابريو مستندة في استئنافها إلى أن مقرها يوجد بمدينة آسفي كما تشهد بذلك الوثائق المدلى بها وأنها تمارس نشاطها العادي بواسطة أطرها وعمالها وممثلها القانوني ولا يوجد بالملف ما يفيد توصلها بأي استدعاء للحضور ابتدائيا وإدلاء رئيسها أو ممثلها القانوني بما يفيد اختلال سيرها أو عدمه، وان عدم الاستماع أو عدم استدعاء رئيس المقاولة بصورة قانونية يشكل إخلالا مسطريا جوهريا مما يجعل الحكم الابتدائي مستحق الإلغاء لعدم احترامه تطبيق الإجراءات المسطرية القانونية، وبما أنها شركة يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة آسفي تختص بصنع مادة الخيط بشتى أنواعه ويشتغل بها ما يفوق مائة وخمسون عاملا إضافة إلى مكتب إداري مسير وتتعامل مع مؤسسات لصنع مادة التريكو  سواء بمدينة آسفي أو مدينة الدار البيضاء أو مدن أخرى بأنحاء المغرب مزودة إياهم بمادة الخيط، وأنها تعمل باستمرار وبها ما يفوق 150 عامل يتقاضون أجورهم بانتظام وتؤدي عنهم اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتؤدي واجبات استهلاك الكهرباء وتحاول أداء ما عليها من ضرائب للمصالح المختصة ومقبلة على سداد جميع الديون العالقة بذمتها بعد أن بدأت تسترجع نشاطها الانتاجي المعتاد وثقة الممولين والمتعاملين معها ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بالتسوية القضائية وذلك باستمرارية عملها لوجود إمكانيات لتسوية وضعها وسداد باقي خصومها عملا بمقتضيات الفصل 592 من مدونة التجارة.

وحيث أدلت المستأنف ضدها بواسطة محاميها ذ/ رباح بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي تضمنت أنها التمست في مقالها الافتتاحي الحكم بالتسوية أو التصفية القضائية وكانت تأمل أثناء جريان الدعوى أن تتقدم الشركة بعروض ما أو باقتراحات قصد أداء ما عليها من دين ولو أقساط، ومع ذلك زعمت المستأنفة أن وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه لكن محضر الإغلاق وعدم الحضور وقدم الدين وواقعة التوقف عن الأداء التي مرت عليها 17 سنة والتحريات التي قام بها السنديك تبين أن المستأنفة عاجزة عن أداء الضرائب وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنها مثقلة بديون يجعلها مختلة بصفة نهائية وإذا زعمت عكس ذلك فما عليها إلا أن تدلي وفي هذه المرحلة باقتراحات لأداء دينها ولو أقساط، وإذا لاحظت المحكمة أن هناك عرض جدي يقنعها، فإنها لامصلحة لها إذا استخلصت دينها في أن تصفي المدينة وأنها تستغل هذه الفرصة لتلتمس من المستأنفة أن تدلي بأي عرض لأداء ما عليها من دين ولو جزئيا وأقساطا وحول الاستئناف الفرعي فإنها تلتمس في مقالها تمديد هذه التصفية إلى المسير المذكور اسمه في السجل التجاري السيد غايبي عبدالقادر الأمر الذي تلتمس معه اعتبار الاستئناف الأصلي غير مبني على أساس وفي الاستئناف الفرعي تأييد الحكم الابتدائي وبتمديد التصفية القضائية للمسير غايبي عبدالقادر كما طلبت ذلك في مقالها الافتتاحي.

وحيث أدلى السيد عزيز اغبالي لمرابط بصفته سنديكا للطاعنة بمذكرة جوابية عرض فيها أنه بعد تعيينه سنديكا لهذه التصفية قام بالإجراءات الأولية والتي تكتسي صبغة استعجالية خاصة الإشهار والنشر طبقا لمقتضيات الفصل 569 من مدونة التجارة، وأن الشركة المستأنفة تعرف صعوبات مالية عسيرة تثبتها الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المستأنفة التي تفيد بأن الشركة كانت متوقفة منذ 1994 إلى غاية يوليوز 1997 وأنه خلال هذه الفترة تكون قد تراكمت عليها ديون، وما يؤكد كونها توجد في حالة توقف عن الدفع الحكم المدلى به الصادر بتاريخ 15/10/1997 تحت عدد 680 عن ابتدائية آسفي والقاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، وأنه في إطار هذه المسطرة تلقى تصريحات بعض الدائنين خاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يصل دينه إلى حدود مبلغ 12،96754414 درهم وكذلك مبلغ 80،174.531 درهم، وأن طلب المستأنفة تحويل التصفية إلى تسوية قضائية لا تهدف منه إلا ربح أكثر ما يمكن من الوقت ملتمسا تأييد الحكم المتخذ.

وحيث استمعت المحكمة إلى المسمى الغايبي أحمد نيابة عن والده الغايبي عبدالقادر بصفته المسير الوحيد لشركة أزافيل الذي صرح أن إجراءات التنفيذ المتعلقة بالحكم الذي ارتكز عليه قاضي التصفية فالإجراءات لم تتم في مواجهة الشركة المعنية بالأمر، ولم يتوصل بأي استدعاء متعلق بالحكم المذكور، وأن الشركة لازالت تمارس نشاطها وأن عدد عمالها يقدر ب 180 عامل، كما أن آخر وصل صادر عن إدارة الضرائب بتاريخ 30/4/1999 في اسم شركة أزافيل، كما أدلى بجدول يتعلق بأجور العمال صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مودع بتاريخ 28/4/1999 وأن الشركة ليست مختلة لحصوله على عمل حتى نهاية سنة 2000، وأنه قام بتصفية جميع الديون الصغيرة مع البنك التجاري المغربي كما صرح أن الشركة تتوفر على عدة ممتلكات.

وحيث أدلت المستأنفة بواسطة محاميها ذ/ ابريو بمذكرة ذكرت فيها إلى أنه تبعا للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/7/1999 في الملف عدد 4830/99/10 والقاضي بقفل عمليات التصفية القضائية في مواجهتها، وأن هذا الحكم صدر بناءا على طلب من المنتدب القضائي السيد عزيز اغبالي مرابط بصفته سنديكا، وبذلك فإن طلب الاستئناف الذي تقدمت به في مواجهة الحكم الصادر بتاريخ 29/12/ 1998 في الملف عدد 1787/98 أصبح غير ذي موضوع الأمر الذي تلتمس معه اعتبار الاستئناف أصبح غير ذي موضوع مما يتعين الإشهاد بذلك.

وحيث التمست النيابة العامة بمقتضى ملتمسها المؤرخ في 4/1/2000  بتطبيق القانون في النازلة.

وحيث حجزت القضية في المداولة بعد أن أصبحت جاهزة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/1/2000.

المحكمـــــة:

حيث تتمسك الطاعنة في استئنافها بكونها لم تستدع بصفة قانونية أمام المرحلة الابتدائية ولم يتم الاستماع إلى رئيس المقاولة وفق ما نص عليه الفصل 567 من مدونة التجارة علاوة على ذلك فإن طلب التصفية القضائية منعدم بناء على أنها تمارس عملها بصورة اعتيادية وبانتظام إلى حد الآن ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا الحكم بالتسوية القضائية في مواجهتها.

وحيث من التابت بالرجوع إلى أوراق الملف أن الطاعنة تم استدعاؤها في المرحلة الابتدائية وفق ما هو مدون بشهادة التسليم المؤرخة في 8/9/1999 غير أن الاستدعاء الموجه إليها ارجع بعبارة محل مغلق منذ ما يزيد عن سنة ونصف تقريبا حسب تصريح الجيران وذلك حسب إفادة العون القضائي السيد السريتي عبدالرحيم مما يتعين رد الدفع المثار.

ذوحيث من الثابت أن المحكمة في المرحلة الاستئنافية أمرت بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/4/1999 بإجراء بحث في النازلة والذي على أساسه تم الاستماع إلى رئيس المقاولة الذي صرح بأن إجراءات التنفيذ المتعلقة بالحكم الذي ارتكز  عليه قاضي التصفية وإجراءاته لم تتم في مواجهة الشركة المعنية بالأمر ولم تتوصل بأي استدعاء متعلق بالحكم المذكور، وأن الشركة لازالت تمارس نشاطها وأن عدد عمالها يقدر ب 180 عامل، وأدلى بآخر وصل صادر عن مصلحة الضرائب مؤرخ في 30/2/1999 في اسم شركة أزافيل، كما أدلى بجدول يتعلق بأجور العمال صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مودع بتاريخ 28/4/1999 مضيفا بأن الشركة ليست في وضعية مختلة لحصوله أخيرا على عقد عمل حتى نهاية سنة 2000 من مجموعة   SDI  كما أن هناك ديون أخرى قام بتصفيتها لفائدة البنك التجاري المغربي بلغت في مجموعها 9 ملايين درهم.

وحيث صرح السيد اغبالي بصفته سنديك الطاعنة بصدور حكم بتاريخ 12/7/1999 في الملف عدد 4830/99/10 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بقفل عمليات التصفية القضائية في مواجهة الشركة آسفي للغزل – أزافيل- الطاعنة وبحفظ الحق لكل دائن في إقامة دعاوى فردية ضد الشخص المدين أو أمواله وذلك لعدم وجود دائنين عاديين يقبلهم طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة.

لكن حيث إن الحكم المدلى به والقاضي بقفل عملية التصفية القضائية لا تأثير له في النازلة لكونه لا يتنافى مع مسطرة معالجة المقاولة إذ تبقى المحكمة هي المختصة في تحديد وضعية المقاولة على ضوء المعطيات المادية المتعلقة بها، خاصة وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أن الطاعنة قامت بأداء كافة الديون العالقة بذمتها، خاصة ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تصل إلى 12،96754414 درهم وكذا مبلغ 80،174.531 درهم وبذلك فإن المقاولة وإن كانت غير مختلة بشكل لا رجعة فيه فإنها لازالت متوقفة عن أداء ديونها، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة فإن مساطر معالجة المقاولة تطبق على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.

وحيث إنه يتبين من خلال هذه المعطيات الواقعية والقانونية أن الطاعنة تخضع لمسطرة التسوية القضائية لأنها متوقفة عن سداد ديونها منذ مدة طويلة لذا واستنادا لمقتضيات المادة 680 من مدونة التجارة التي تنص على أنه عند الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية يتعين تحديد تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن لا يتجاوز في جميع الأحوال ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة، لذا فإنه يتعين تحديد تاريخ توقف الطاعنة عن دفع ديونها في 18 شهرا قبل فتح هذه المسطرة.

وحيث إنه يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطاعنة مع رد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أي أساس بالاستناد لما ذكر أعلاه.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشـــكل : قبــــول الاستئنــــــاف.

في الـجوهــر : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تصفية قضائية والحكم من جديد 1) بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطاعنة شركة ” أزافيل” 2) بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في مدة 18 أشهر السابقة لفتح المسطرة 3) بتعيين ذة/ بنمالك كقاضية منتدبة 4) بتعيين الخبير خالد الشقروني سنديكا في المسطرة والذي عليه أن يقوم بالإجراءات طبقا للفصل 579 من م.ت تحدد أتعابه في مبلغ 10.000 درهم تودعها الطاعنة داخل أجل أسبوع من تاريخ توصله بهذا القرار وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للقيام بالإجراءات اللازمة ومتابعتها طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة