شركة توزيع الكهرباء – عون محلف أثبت وجود تلاعب بالعداد – منازعة في محضره – لا – الطعن بالزور – نعم

شركة توزيع الكهرباء – عون محلف أثبت وجود تلاعب بالعداد – منازعة في محضره – لا – الطعن بالزور – نعم

téléchargement (66)

القاعدة:

المحضر المنجز من طرف العون المحلف التابع للمدعى عليها لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وبالتالي في غياب سلوك هذه المسطرة يبقى ما أثبته العون من وجود تلاعب باللدائن و بالعداد قائما

منازعة المدعى عليها في المبلغ الذي احتسبته والذي يجب أن يتم مبدئيا وفق القواعد التي تنظم عمل المدعى عليها والتي تضمنها دفتر تحملاتها.

الحكم عدد 11192 بتاريخ 2009/11/17 في الملف رقم 2008/6/1198

باسم جلالة الملك

بتاريخ 17/11/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: محمد أموقال الساكن بتجزئة لا كولين 2 فيلا كاليفورنيا الدارالبيضاء.

نائبته الأستاذة حورية بلحاج السلمي المحامية بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: شركة ليديك ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 48 زنقة محمد الديوري الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ محمد جنكل المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

                                                       من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7/2/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة نائبته أنه يسكن بالفيلا الكائنة ب 76 تجزئة لاكولين 2 فيلا كاليفورنيا الدارالبيضاء ويستغل كباقي السكان مادة الماء والكهرباء الذي تزوده بهما المدعى عليها، وأنه توصل منها باستدعاء مؤرخ في 3/5/2007 من أجل الحضور إلى مصلحة الزبناء ففعل، وبدون سابق إشعار قامت المدعى عليها بإجراء مراقبة على عداد الكهرباء وادعت في المحضر رقم 06/007931 المؤرخ في 9/4/2007 أنها وجدت تغييرا في تركيب العداد ناسبة إليه محاولة للغش، علما أنه لا دراية له بحالة العداد أو تركيبه، ثم حددت بطريقة جزافية الاستهلاك الضائع وحددته في مبلغ 88.839,14 درهم دون مبرر لهذا التصرف، وقد اضطر لأدائه حتى لا يحرم من هذه المادة نظرا لحيويتها وعدم إمكانية التزود بها من غيرها. واعتبارا بأنه كان صائبا في موقفه فقد طلب إجراء معاينة بواسطة خبير مختص وكلف السيد محمد بوفوس الذي استنتج في تقريره أن الاستهلاك يتم بكيفية عادية سواء قبل ادعاء المخالفة أو بعدها، وقد طالب المدعى عليها بإرجاع المبلغ الذي تسلمته بدون جدوى. لأجله فهو يلتمس الحكم عليها بإرجاعها له المبلغ المذكور مع تعويض عن الضرر قدره 10.000 درهم مع النفاذ والصائر. وأدلى بمذكرة أرفقها باستدعاء ورسالة ومحضر ووصل أداء وفواتير الإستهلاك وأمر قضائي وتقرير خبرة ورسالة إنذار.

وبناء على جواب المدعى عليه أن أعوانه اكتشفوا ارتكاب المدعي للغش من خلال التقليل من استهلاك الكهرباء وحرروا محضرا رسميا لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وبعد أداء المدعي للذعيرة ذهب يبحث لنفسه عن طريقة لاسترجاع المبلغ المؤدى عن طريق اصطناع حجة لنفسه في غيبة العارضة التي لو حضرت لأمدت الخبير بجميع المعلومات المفيدة التي من شانها أن تغير وجهة نظره. ملتمسة الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بصورة لمحضر معاينة الغش.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 3/6/2008 تحت رقم 830 والقاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد حارص.

وبناء على التقرير المنجز من قبل هذا الأخير بتاريخ 19/6/2009 والذي انتهى فيه إلى القول أن الفاتورة المصححة من طرفه تبلغ 46.774,89 درهما بدلا من 88.839,14 درهم كما قدرتها المدعى عليها.

وبناء على مستنتجات المدعي أن استنتاج الخبير من المنطقي أن يكون مبنيا على دليل يدعم مهمته في القول بوجود الغش في العداد الذي كان مستعملا والحال أن الخبير لم يثبت سواء انطلاقا من العداد نفسه أو من خلال استهلاك المدعي أن هناك غشا أو تلاعبا في العداد أو في غيره من وسائل تحديد كمية الاستهلاك وقيمتها المادية وأن الخبير احتراما للحكم حدد الاستهلاك المتوسط على أساس فترة ما قبل ادعاء الغش والفترة التي بعده وكان ذلك في إطار الاحتمال فقط وليس في إطار ثبوت الغش الفعلي في العداد، وأن المحكمة باعتبار أنها تبني حكمها على اليقين لا الاحتمال فإنه يجدر بالعارض أن يسترجع المبالغ التي أداها بغير حق والمطالبة بتعويض الضرر ملتمسا الحكم وفق مقاله مع النفاذ والصائر.

وبناء على مستنتجات المدعى عليها بعد الخبرة أن الإجابة على النقاط المحددة بالحكم التمهيدي تمت بشكل يتعارض عما جاء فيه، كما أن التقرير منحاز إلى حد الفوضى ويفتقر لكل المعايير التقنية والعلمية، كما أن الخبير جنح لتطبيق الفصل 35 من دفتر التحملات رغم تنبيهها له بأن النص الواجب التطبيق هو 27 و 28 و 29 وأن إصرار الخبير في تطبيق هذا النص هو شرعنة للغش وتشجيع عليه كما أن أداء المدعي للمبالغ المترتبة عليه وعلى أقساط يعتبر اعترافا منه بعملية الغش ملتمسة الحكم باستبعاد تقريره والحكم بإجراء خبرة  مضادة لخبير في الحسابات.

 وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 20/10/2009 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 17/11/2009.

                                               التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إن المحضر المنجز من طرف العون المحلف التابع للمدعى عليها لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وبالتالي في غياب سلوك هذه المسطرة يبقى ما أثبته العون من وجود تلاعب باللدائن و بالعداد قائما.

لكن حيث يبقى من حق المدعي منازعة المدعى عليها في المبلغ الذي احتسبته والذي يجب أن يتم مبدئيا وفق القواعد التي تنظم عمل المدعى عليها والتي تضمنها دفتر تحملاتها.

وحيث إن التحقق من التقدير الذي قامت به أوجب دراسة وضعية استهلاك المدعي لمادة الكهرباء عن الفترة السابقة لاكتشاف الغش ورصد التغيير الذي طرأ بعد التلاعب في العداد، واستعانت المحكمة في هذا الصدد بخبرة السيد محمد حارص الذي توصل إلى النتيجة المومأ إليها أعلاه.

وحيث إن ملاحظات المدعي بعد الخبرة لا يمكن الالتفات لها، لأن المحكمة سبق أن أوضحت له في حكمها التمهيدي أن المحضر الذي أثبت الغش هو محضر منجز من عون محلف، وبالتالي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور وهو ما لم يفعله.

وحيث إن ملاحظات المدعى عليها على تقرير الخبرة لا يمكن الالتفات إليها بدورها، لأنها تعلقت بطريقة احتساب الخبير للكميات المستهلكة، وخلافا لما نعته المدعى عليها فإن الخبير اعتمد الفصلين 27 و 28 من دفتر تحملاتها، بل إن المقارنة الشاملة بين الاستهلاك عن فترة ما قبل ضبط الغش وتلك اللاحقة عليه كانت أدق مما قامت به المدعية التي انتقت فترة قصيرة، وبالتالي فإن إعادة الحساب كانت أشمل وأعدل كما جاء في التقرير، مما ارتأت معه المحكمة المصادقة عليه شكلا وموضوعا والحكم بإرجاع المدعية للمدعي ما زاد على المبالغ التي توصل إليها الخبير.

وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: بإرجاع المدعى عليها للمدعي مبلغ ( 42.064,25 درهم ) مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *