القاعدة:
لما ثبت أن المدعية، التي تنضوي تحت لواء شركات توزيع الوقود بالمغرب، قد أبرمت مع الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب اتفاقا بتاريخ 8/4/1997 تضمن بندا يقضي بتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة لتجديد العقود المذكورة، والتي هي الآن موضوع دراسة بين الأطراف، وأنه ستنكب لجنة متخصصة مكونة من ممثلي الطرفين لدراسة صيغة بعض بنود العقد الجديد، كما تم الاتفاق على استمرار العمل باختيار أحد الورثة من طرف الشركة وتخويله التسيير الحر. ، فإن ما تم الاتفاق عليه بإرادتين لا يمكن نقضه بإرادة منفردة، ومن ثم لا يمكن نقض العمل بالاتفاق المذكور إلا باتفاق جديدا أو لجوء المتضرر إلى الجهة المخول لها قانونا فسخ الاتفاقات في إطار ما تسمح به قواعد القانون المنظمة للفسخ.
الحكم عدد 2136 بتاريخ 2010/03/09 في الملف رقم 2009/9/1085
باسم جلالة الملك
بتاريخ 09/03/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: شركة شال المغربية ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بعقار لوزينيت تجزئة التوفيق طريق النواصر سيدي معروف الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذان عبد الرزاق الرويسي وعبد الحق القباج المحاميان بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: ورثة الحسين مكري وهم أرملته سعيدة بن المقونسة وواله محمد مكري وأبناؤه سهام وهند وفهد وسعد لقبهم مكري الكائنون بلارميطاج زنقة فاين رقم 38 الدارالبيضاء.
نائبتهم الأستاذة لطيفة دانيال المحامية بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/2/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطة نائبيها أنا سبق أن سلمت المحطة الكائنة بشارع باستور بادارالبيضاء ( محطة السلام) إلى المرحوم محمد مكري الحسين حسب عقد التسيير الحر المؤرخ في 2/6/1980 وأنها على إثر وفاة المسير المذكور تريد أن تجعل حدا لهذا العقد وفقا لمقتضيات الفصل 1 الفقرة ما قبل الأخيرة من العقد وأنها وجهت إنذارا للمدعى عليهم لم يستجيبوا له لأجله فهي تلتمس الحكم بفسخ عقد التسيير الحر وإفراغ المدعى عليهم من المحطة المذكورة تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ والصائر والإكراه البدني في الأقصى وأدلت بمذكرة أرفقتها بطلب تبليغ إنذار ومحضر معاينة وصورة من العقد.
وبناء على جواب المدعى عليهم أن المدعية أغفلت ذكر أحد الورثة وهو سعد مكري الوارد ضمن رسم الإراثة مما يكون معه المقال مخالفا للشكل المطلوب قانونا ويتعين الحكم بعدم قبوله، وأرفقوا جوابهم بصورة مطابقة من رسم الإراثة.
وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 13/7/2009 التمست فيه المدعية الإشهاد لها بإدخال الوارث المذكور والحكم وفق مقالها.
وبناء على تعقيب المدعى عليهم في الموضوع أن المدعية راسلت العارضين في تاريخ لاحق على المقال عبرت فيه عن موافقتها على تزويد العارضين بالبنزين ومشتقاته وطلبت منهم الالتزام بالمقتضيات المنصوص عليها في العقد الذي كان يربطها بالهالك مما يعتبر معه ذلك تراجعا منها على طلب الإفراغ والفسخ وموافقة على الاستمرار في العلاقة، وإضافة إلى ذك فإنهم استصدروا حكما عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف رقم 810/2009 بتاريخ 30/6/2009 تحت عدد 3938 قضى عليها بتزويدهم بالبنزين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير ملتمسين الحكم برفض الطلب. وأرفقوا مذكرتهم بنسخة من المراسلة.
وبناء على تعقيب المدعية أن الرسالة الموجهة للمدعى عليهم كانت نتيجة للقرار الذي استصدروه ضد العارضة وأن الموافقة المبدئية بالتزويد كانت تنفيذا لذلك القرار ولا علاقة لها بالتراجع عن فسخ العقد، ومن جهة ثانية فإن عقد التسيير ذو طبيعة خاصة يقوم على الاعتبار الشخصي للمسير وكفاءته وقدرته على المحافظة على عناصر الأصل التجاري، وإذا كان القانون لا يشير إلى هذا الطابع الشخصي فإن القضاء والفقه تدارك هذا النقص، ومن ذلك قرار المجلس الأعلى عدد 5290 الصادر بتاريخ يوليو 1997 المنشور بمجلة المناهج العدد المزدوج 3 و 4، كما أن الفقه، في شخص السيد محمد موساوي في رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا التي نوقشت بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء خلال السنة الجامعية 1998 و 1999، أكد على هذا المعطى، ونفس الشيء قال به كثير من الفقه المغربي من أمثال الأستاذ بلعيد كرومي في موضوع له منشور بمجلة “المحامون” عدد 6 لسنة 1988، ومن جهة ثالثة فإن خصوصية العقد تجعله مفسوخا بوفاة المسير، ولا يمكن إجبارها على تسليم المحطة للورثة ما لم يبرم عقد جديد يحكم العلاقة بين الطرفين، كما لا تعتبر الرسالة المستدل بها تجديدا للعقد، وهذا ما سار عليه القضاء المغربي في عديد من أحكامه وقراراته مستعرضة مراجع القرارات المذكورة وملتمسة الحكم وفق المقال، وأرفقت مذكرتها بصورة لحكم تجاري منشور بأحد المجلات القانونية.
وبناء على تعقيب المدعى عليهم أنه في ظل المشاكل العديدة التي عرفها قطاع التسيير الحر لمحطات البنزين ذهبت الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب إلى الإعلان عن إضراب عام على المستوى الوطني كان مقررا يومي 14 و 15 من أبريل 1997، فتدخلت على إثره السلطات المحلية وطلبت من جمعية النفطيين الممثلة لكل شركات التوزيع النفطية بالمغرب ومن الجامعة الوطنية لتجار محطات الوقود بالمغرب الممثلة لجميع أرباب محطات الوقود الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومحاولة فض المشاكل العالقة بين الطرفين، وبعد الأخذ والرد توصل الطرفان إلى اتفاق بتاريخ 8/4/1997 ملزم لهما تضمن تجميد بند فسخ العقد ريثما يتم الاتفاق على الصيغة الجديدة للعقود، كما تم الاتفاق أيضا على تسيير أحد الورثة للمحطة بعد وفاة المسير، وقد تبنت هذا الاتفاق جميع محاكم المغرب بمختلف درجاتها خلافا لشركات التوزيع التي طالب بعضها من المسيرين أو ورثتهم بالإفراغ بطرق عديدة، ملتمسين استناد لما تقدم الحكم برفض الطلب. وأرفقوا مذكرتهم بنسخ من الاتفاق الجماعي وقرارين استئنافيين.
وبناء على تعقيب المدعية أن الاتفاقية المحتج بها وكذا المحضر المدلى به قد تم فسخه من قبل جمعية النفطيين بالمغرب بتاريخ 27/12/2006، وأنذرت الجامعة الوطنية تجار محطات الوقود بالمغرب، التي كانت طرفا فيه، بأنها لم تعد ملزمة بما جاء في المحضر المذكور، وأن عقود التسيير ستبقى خاضعة لإرادة أطرافها وللقواعد المنظمة لها، وهذا الإنذار توصلت به جامعة أرباب محطات الوقود بتاريخ 8/1/2007 عن طريق المفوض القضائي السيد مراد خضار، وبالتالي فإن الاتفاق المحتج به يعتبر لاغيا وغير ذي مفعول ولا يرقى إلى مستوى وثيقة يمكن اعتمادها أمام القضاء، ملتمسة الحكم لها وفق المقال، وأرفقت مذكرتها بنسخة من الإنذار ومحضر التبليغ.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/2/2010 فحضر نائب المدعي وألفي بالملف رسالة المدعى عليهم يؤكدون فيها ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 9/3/2010.
التعليـــل
بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليهم بالدفوع المشار إليها صدره.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال استقرائها لوثائق الملف أن المدعية، التي تنضوي تحت لواء شركات توزيع الوقود بالمغرب، أبرمت مع الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب اتفاقا بتاريخ 8/4/1997 تضمن بندا يقضي بتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها ريثما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة لتجديد العقود المذكورة، والتي هي الآن موضوع دراسة بين الأطراف، وأنه ستنكب لجنة متخصصة مكونة من ممثلي الطرفين لدراسة صيغة بعض بنود العقد الجديد، كما تم الاتفاق على استمرار العمل باختيار أحد الورثة من طرف الشركة وتخويله التسيير الحر.
وحيث إن ما تم الاتفاق عليه بإرادتين لا يمكن نقضه بإرادة منفردة، خاصة وأن الاتفاق المذكور لم يحدد أجلا لإنهاء المفاوضات أو علقها على شرط فاسخ،ؤ ومن ثم لا يمكن نقض العمل بالاتفاق المذكور إلا باتفاق جديدا أو لجوء المتضرر إلى الجهة المخول لها قانونا فسخ الاتفاقات في إطار ما تسمح به قواعد القانون المنظمة للفسخ.
وحيث إنه تبعا لذلك وباعتبار وجود اتفاق لا زال ساري المفعول يعطي الحق في اختيار شخص من الورثة لمباشرة التسيير فإن تذرع المدعية بالوفاة للمطالبة بالفسخ غير مؤسس قانونا ويتعين الحكم برفضه.
وحيث إن خاسر الطلب يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1 – 3- 26-31-32-49-124 و 303 وما يليه من قانون المسطرة المدنية و 1134 وما يليه من ق ل ع و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الاسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل قبول الدعوى.
في الموضوع: رفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.