القــاعــدة
السند الخالي من أحد البيانات الإلزامية يفقد صفته كورقة تجارية مما يكون معه رئيس المحكمة التجارية غير مختص للبت في الطلب.
التعليــــل
حيث تمسك الطاعنان بأن سندي الدعوى لا يتضمنان الشروط القانونية للكمبيالة طبقا للمادة 159 من مدونة التجارة وذلك بسبب عدم ذكر اسم الكمبيالة وتوقيع الساحب وأن خلوهما من البيانات الإلزامية لا يمكنهما من الاستفادة من امتيازات النظام الصرفي وبالتالي فإن اعتمادهما من أجل اللجوء إلى مسطرة الأمر بالأداء يعد خرقا للقانون.
حيث إنه بالرجوع إلى سندي الدعوى نجدهما قدما من طرف المستأنف ضده ككمبيالتين.
وحيث إن الفصل 119 من مدونة التجارة والذي يحدد البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة يشترط في الفقرة الأولى ذكر تسمية كمبيالة في نص السند ذاته باللغة المستعملة وفي الفقرة الثامنة اسم وتوقيع الساحب وهي نفس الشروط التي أوردتها المادة 232 من م.ت بخصوص البيانات الإلزامية في السند لأمر.
وحيث إنه بمعاينة السندين نجدهما خاليين من هذه البيانات إذ لا يتضمنان توقيع الساحب ولا اسم كمبيالة أو سند لأمر الشيء الذي أفقدهما صفة الورقة التجارية وأصبحتا سندا عاديا للدين إن توفرت شروطه كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 160 من مدونة التجارة.
وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 22 من القانون المحدث للمحاكم التجارية نجدها تنص على أنه يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في مقالات الأمر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية والسندات الرسمية تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم 5 من ق.م.م. وبما أن السندين مناط دعوى الأمر بالأداء الحالية لا تتوفر فيهما صفة الورقة التجارية أو السند الرسمي فإن رئيس المحكمة التجارية يكون غير مختص للبت في الطلب مما يتعين معه إلغاء الأمرين بالأداء المستأنفين والحكم من جديد بعدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية للبت في الطلب.
قرار رقم: 486/99 صدر بتاريخ: موافق 27/04/99 في الملفين عدد: 595/99/3 و599/98/3 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء